حظر اللواطة والعقاب عليها ومفاسدها
أجمع العلماء على أن
اللواطة من كبائر المعاصي لأن الله تعالى سماها فاحشة وخبيثة ، وقد وردت عدة أحاديث في لعن فاعلها عند
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان ، وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني والبيهقي وصحح بعضها
الحاكم ، وهي على كل حال يؤيد بعضها بعضا في أمر قطعي بالنص معلوم من الدين بالضرورة ، وروى
الترمذي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ،
والحاكم من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله مرفوعا :
nindex.php?page=hadith&LINKID=919943 " إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط " صححه
الحاكم وقال
الترمذي : حسن غريب . ومن حديثه عند
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني nindex.php?page=hadith&LINKID=919401 " إذا ظلم أهل الذمة كانت الدولة دولة العدو ، وإذا كثر الزنا كثر السباء ، وإذا كثر اللوطية رفع الله يده عن الخلق فلا يبالي في أي واد هلكوا " وإسناده ضعيف ، وروى
أحمد وغير
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من أصحاب السنن من طريق
عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا
nindex.php?page=hadith&LINKID=919944 " من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به " قال الحافظ
ابن حجر في التلخيص واستنكره
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه والحاكم من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وإسناده أضعف من الأول بكثير . ثم قال عن
ابن الطلاع في أحكامه تصحيح الحديث ورده بأن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة لا يصح ، وأن
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه رواه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16277عاصم بن عمر العمري بلفظ
nindex.php?page=hadith&LINKID=919945 " فارجموا الأعلى والأسفل " وقال
عاصم متروك وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مختلف في ثبوته انتهى ملخصا . ولكن
الشوكاني قال في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إن الحافظ قال : رجاله موثوقون إلا أن فيه اختلافا ، وأن الشيخين احتجا
بعمرو بن أبي عمير الذي ضعف به
[ ص: 461 ] ثم ذكر عبارة
ابن الطلاع وتعقب الحافظ لها وأورد بعض الأخبار والآثار في ذلك ثم قال في أحكامها ما نصه :
" وقد اختلف أهل العلم في
عقوبة الفاعل للواط والمفعول به بعد اتفاقهم على تحريمه وأنه من الكبائر للأحاديث المتواترة في تحريمه ولعن فاعله ( أي تواترا معنويا ) فذهب من ذكر من الصحابة ( يعني الذين استشارهم
أبو بكر في المسألة ) وعلي ( وهو منهم
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ) إلى أن حده القتل ولو كان بكرا سواء كان فاعلا أو مفعولا ، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والناصر والقاسم بن إبراهيم واستدلوا بما ذكره المصنف ( يعني صاحب المنتقى ) من حديث
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في رجمه اللوطية ، وذكرناه في هذا الباب ، وهو بمجموعه ينتهض للاحتجاج به ، وقد اختلفوا في
كيفية قتل اللوطي فروي عن
علي أنه يقتل بالسيف ثم يحرق لعظم المعصية وإلى ذلك ذهب
أبو بكر كما تقدم عنه ( أي عملا برأي
علي في الشورى ) وذهب
عمر وعثمان إلى أنه يلقى عليه حائط ، وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إلى أنه يلقى من أعلى بناء في البلد ( أقول : والروايتان ضعيفتان وأهونهما الثانية لأن أبنيتهم كانت واطئة جدا ) وقد حكى صاحب الشفاء إجماع الصحابة على القتل ، وقد حكى
البغوي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ومالك وأحمد وإسحاق أنه يرجم ، ثم ذكر قول من قالوا : إن اللواطة كالزنا فحدهما واحد ، وبحث في تخصيص اللوطي بعقاب . وقفى عليه بقوله :
وما أحق مرتكب هذه الجريمة ، ومقارف هذه الرذيلة الذميمة ، بأن يعاقب عقوبة يصير بها عبرة للمعتبرين ، ويعذب تعذيبا يكسر شهوة الفسقة المتمردين ، فحقيق بمن أتى بفاحشة قوم ما سبقهم بها من أحد من العالمين ، أن يصلى من العقوبة بما يكون من الشدة والشناعة مشابها لعقوبتهم ، وقد خسف الله تعالى بهم واستأصل بذلك العذاب بكرهم وثيبهم ، وذهب
أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في قول له
والمرتضى والمؤيد بالله إلى أنه يعزر اللوطي فقط . ولا يخفى ما في هذا المذهب من المخالفة للأدلة المذكورة في خصوص اللوطي ، والأدلة الواردة في الزاني على العموم اهـ .
أقول : ومما قاله الحنفية في هذا التعزير أنه يكون بالجلد والحبس في أنتن بقعة ، وبالسجن حتى يموت أو يتوب . وقد تقدم في تفسير (
واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم ) ( 4 : 15 ) الآيتين " 15 ، 16 " أن
أبا مسلم الأصفهاني فسر اللاتي يأتين الفاحشة من النساء بالمساحقات - واللذان يأتيانها من الرجال باللائط والملوط به ، وأن الجلال قال : إنها في الزنا واللواط جميعا ، وبينا أن الأستاذ الإمام رجح قول أبي مسلم في الآيتين ، وهو يوافق قول من قالوا : إن عقاب اللواطة التعزير ، ولكن بما فيه إيذاء لا مطلقا ، فالتعزير يكون بالقول والفعل وبما فيه تعذيب وما لا تعذيب فيه ، [ راجع ص 355 - 360 ج 4 ط الهيئة ] .