ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون
قوله : ولا تنكحوا قرأه الجمهور بفتح التاء ، وقرئ في الشواذ بضمها ، قيل : والمعنى : كان المتزوج لها أنكحها من نفسها .
وفي هذه الآية النهي عن
نكاح المشركات ، فقيل : المراد بالمشركات الوثنيات ، وقيل : إنها تعم الكتابيات لأن أهل الكتاب مشركون
وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله [ التوبة : 30 ] وقد اختلف أهل العلم في هذه الآية ، فقالت طائفة : إن الله حرم نكاح المشركات فيها ، والكتابيات من الجملة ، ثم جاءت آية المائدة فخصصت الكتابيات من هذا العموم .
وهذا محكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ومالك nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان بن سعيد وعبد الرحمن بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي .
وذهبت طائفة إلى أن هذه الآية ناسخة لآية المائدة ، وأنه يحرم نكاح الكتابيات والمشركات ، وهذا أحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وبه قال جماعة من أهل العلم .
ويجاب عن قولهم إن هذه الآية ناسخة لآية المائدة بأن سورة البقرة من أول ما نزل وسورة المائدة من آخر ما نزل .
والقول الأول هو الراجح .
وقد قال به مع من تقدم
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان وطلحة وجابر وحذيفة nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس وعكرمة nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي والضحاك كما حكاه
النحاس والقرطبي .
وقد حكاه
ابن المنذر عن المذكورين ، وزاد
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، وقال : لا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك .
وقال بعض أهل العلم : إن لفظ المشرك لا يتناول أهل الكتاب لقوله تعالى :
ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم [ البقرة : 105 ] . وقال :
لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين [ البينة : 1 ] وعلى فرض أن لفظ المشركين يعم ، فهذا العموم مخصوص بآية المائدة كما قدمنا .
قوله :
ولأمة مؤمنة أي ولرقيقة مؤمنة ، وقيل : المراد بالأمة الحرة لأن الناس كلهم عبيد الله وإماؤه والأول أولى لما سيأتي لأنه الظاهر من اللفظ ولأنه أبلغ ، فإن
تفضيل الأمة الرقيقة المؤمنة على الحرة المشركة يستفاد منه تفضيل الحرة المؤمنة على الحرة المشركة بالأولى .
وقوله :
ولو أعجبتكم أي ولو أعجبتكم المشركة من جهة كونها ذات جمال أو مال أو شرف ، وهذه الجملة حالية .
قوله :
ولا تنكحوا المشركين أي لا تزوجوهم بالمؤمنات
حتى يؤمنوا قال
القرطبي : وأجمعت الأمة على أن
المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه لما في ذلك من الغضاضة على الإسلام ، وأجمع القراء على ضم التاء من " تنكحوا " .
وقوله : ولعبد الكلام فيه كالكلام في قوله : ولأمة والترجيح كالترجيح .
قوله : أولئك إشارة إلى المشركين والمشركات
يدعون إلى النار أي إلى الأعمال الموجبة للنار ، فكان في مصاهرتهم ومعاشرتهم ومصاحبتهم من الخطر العظيم ما لا يجوز للمؤمنين أن يتعرضوا له ويدخلوا فيه
والله يدعو إلى الجنة أي إلى الأعمال الموجبة للجنة ، وقيل : المراد أن أولياء الله هم المؤمنون يدعون إلى الجنة .
وقوله : بإذنه أي بأمره ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج ، وقيل : بتيسيره وتوفيقه ، قاله صاحب الكشاف .
وقد أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابن أبي حاتم وابن المنذر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17132مقاتل بن حيان قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1019591نزلت هذه الآية في أبي مرثد الغنوي استأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عناق أن يتزوجها ، وكانت ذات حظ من الجمال وهي مشركة وأبو مرثد يومئذ مسلم ، فقال : يا رسول الله إنها تعجبني ، فأنزل الله : ولا تنكحوا المشركات .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
ولا تنكحوا المشركات قال : استثنى الله من ذلك نساء أهل الكتاب ، فقال :
والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب [ المائدة : 5 ] .
وقد روي هذا المعنى عنه من طرق .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير في قوله :
ولا تنكحوا المشركات يعني أهل الأوثان .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد والبيهقي عن
مجاهد نحوه ، وكذلك أخرج
عبد الرزاق nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد عن
قتادة نحوه أيضا .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد عن
النخعي نحوه .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كره نكاح نساء أهل الكتاب ، وتأول :
ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن .
[ ص: 145 ] وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عنه قال : حرم الله نكاح المشركات على المسلمين ، ولا أعرف شيئا من الإشراك أعظم من أن تقول المرأة ربها
عيسى أو عبد من عباد الله .
وأخرج
الواحدي nindex.php?page=showalam&ids=13359وابن عساكر من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي عن
أبي مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله تعالى :
ولأمة مؤمنة خير من مشركة قال : نزلت في
nindex.php?page=showalam&ids=82عبد الله بن رواحة ، وكانت له أمة سوداء وأنه غضب عليها فلطمها ، ثم إنه فزع فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره خبرها ، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم له : ما هي يا عبد الله ؟ قال : تصوم وتصلي وتحسن الوضوء ، وتشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ، فقال : يا عبد الله هذه مؤمنة ، فقال عبد الله : فوالذي بعثك بالحق لأعتقنها ولأتزوجنها ، ففعل فطعن عليه ناس من المسلمين وقالوا : نكح أمة ، وكانوا يريدون أن ينكحوا إلى المشركين وينكحوهم رغبة في أحسابهم ، فأنزل الله فيهم ولأمة مؤمنة خير من مشركة .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي مثله .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17132مقاتل بن حيان في قوله :
ولأمة مؤمنة قال : بلغنا أنها كانت أمة
لحذيفة سوداء ، فأعتقها وتزوجها حذيفة .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن
أبي جعفر محمد بن علي قال : النكاح بولي في كتاب الله ، ثم قرأ
ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا .