1484 - أخبرناه
nindex.php?page=showalam&ids=15171أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي ، وأبو بكر محمد بن أحمد المزكي المروزيان
بمرو قالا : أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=11917أبو الموجه محمد بن عمرو ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=16508عبدان بن عثمان ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد ، وحدثنا الشيخ
أبو بكر بن إسحاق الفقيه ، واللفظ له ، أنبأ
أبو المثنى ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16459عبد الله بن محمد بن أسماء ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك ، عن
يونس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1028187هذه نسخة كتاب رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - التي كتب الصدقة وهي عند آل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب أقرأنيها nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها على وجهها وهي التي انتسخ nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله حين أمر على المدينة ، فأمر عماله بالعمل بها ، وكتب بها إلى الوليد ، فأمر الوليد عماله بالعمل بها ، ثم لم يزل الخلفاء يأمرون بذلك بعده ، ثم أمر بها هشام فنسخها إلى كل عامل من المسلمين ، وأمرهم بالعمل بما فيها ، ولا يتعدونها ، وهذا كتاب يفسره : " لا يؤخذ في شيء من الإبل الصدقة حتى تبلغ خمس ذود ، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة حتى تبلغ عشرا ، فإذا بلغت عشرا ففيها شاتان حتى تبلغ خمس عشرة ، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها أربع شياه حتى تبلغ [ ص: 12 ] خمسا وعشرين ، فإذا بلغت خمسا وعشرين أفرضت فكان فيها فريضة بنت مخاض ، فإن لم يوجد بنت مخاض فابن لبون ذكر حتى تبلغ خمسا وثلاثين ، فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون حتى تبلغ خمسا وأربعين ، فإذا كانت ستا وأربعين ففيها حقة طروقة الجمل حتى تبلغ ستين ، فإذا كانت إحدى وستين ففيها جذعة حتى تبلغ خمسا وسبعين ، فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنت لبون حتى تبلغ تسعين ، فإذا كانت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الجمل حتى تبلغ عشرين ومائة ، فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعا وعشرين ومائة ، فإذا كانت ثلاثين ومائة ففيها بنتا لبون ، وحقة حتى تبلغ تسعا وثلاثين ومائة ، فإذا كانت أربعين ومائة ففيها حقتان وبنت لبون حتى تبلغ تسعا وأربعين ومائة ، فإذا كانت خمسين ومائة ففيها ثلاث حقاق حتى تبلغ تسعا وخمسين ومائة ، فإذا كانت ستين ومائة ففيها أربع بنات لبون حتى تبلغ تسعا وستين ومائة ، فإذا كانت سبعين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون وحقة حتى تبلغ تسعا وسبعين ومائة ، فإذا كانت ثمانين ومائة ففيها حقتان وابنتا لبون حتى تبلغ تسعا وثمانين ومائة ، فإذا كانت تسعين ومائة ففيها ثلاث حقاق وثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعا وتسعين ومائة ، فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق ، أو خمس بنات لبون أي السنين وجدت أخذت على حد ما كتبنا في هذا الكتاب ، ثم كل شيء من الإبل على ذلك يؤخذ على ما كتبنا في هذا الكتاب ، ولا يؤخذ من الغنم صدقة حتى تبلغ أربعين شاة ، فإذا بلغت أربعين شاة ففيها شاة حتى تبلغ عشرين ومائة ، فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها شاتان حتى تبلغ مائتين ، فإذا كانت شاة ومائتين ففيها ثلاث شياه حتى تبلغ ثلاث مائة ، فإذا زادت على ثلاث مائة شاة فليس فيها إلا ثلاث شياه حتى تبلغ أربع مائة شاة ففيها أربع شياه حتى تبلغ خمس مائة شاة ، فإذا بلغت خمس مائة ففيها خمس شياه حتى تبلغ ست مائة شاة ففيها ست شياه ، فإذا بلغت سبع مائة ففيها سبع شياه حتى تبلغ ثمان مائة شاة ، فإذا بلغت ثمان مائة شاة ففيها ثمان شياه حتى تبلغ تسع مائة شاة ، فإذا بلغت تسع مائة شاة ففيها تسع شياه حتى تبلغ ألف شاة ، فإذا بلغت ألف شاة ففيها عشر شياه ، ثم في كل ما زادت مائة شاة شاة " .
ومما يشهد لهذا الحديث بالصحة :