باب ما جاء في كراهية إصابة الأختين بملك اليمين والمرأة وابنتها
حدثني يحيى عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبيه أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب سئل عن المرأة وابنتها من ملك اليمين توطأ إحداهما بعد الأخرى فقال عمر ما أحب أن أخبرهما جميعا ونهى عن ذلك
[ ص: 224 ] 14 - باب ما جاء في كراهية إصابة أختين بملك اليمين والمرأة وابنتها
كراهية بخفة الياء مصدر كره مثل كراهة والمراد التحريم ، و " المرأة " بالخفض عطف على " إصابة " ، وبدأ بما أخره في الترجمة فقال : 1143 1122 - ( مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله ) بضم العين ( ابن عبد الله ) بفتحها ( ابن عتبة ) بضمها وإسكان الفوقية ( ابن مسعود ) الهذلي المدني الثقة الثبت أحد الفقهاء ( عن أبيه ) عبد الله بن عتبة الهذلي ابن أخي عبد الله بن مسعود ، ولد في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ووثقه العجلي وجماعة وهو من كبار التابعين مات بعد السبعين .
( أن عمر بن الخطاب سئل عن المرأة وابنتها من ملك اليمين توطأ إحداهما بعد الأخرى ) ما الحكم ؟ ( فقال عمر : ما أحب أن أخبرهما ) بفتح الهمزة وإسكان الخاء المعجمة وضم الموحدة ، أي : أطأهما ، يقال للحراث خبير ، ومنه المخابرة ( جميعا ونهى عن ذلك ) نهي تحريم باتفاق العلماء إلا ما روي عن ابن عباس : أحلتهما آية وحرمتهما آية ولم أكن لأفعله ولم يوافقه أحد لأن الله حرم ذلك في النكاح ، وملك اليمين تبع له إلا في العدد .