الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          باب ما جاء في كراهية إصابة الأختين بملك اليمين والمرأة وابنتها

                                                                                                          حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبيه أن عمر بن الخطاب سئل عن المرأة وابنتها من ملك اليمين توطأ إحداهما بعد الأخرى فقال عمر ما أحب أن أخبرهما جميعا ونهى عن ذلك [ ص: 224 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 224 ] 14 - باب ما جاء في كراهية إصابة أختين بملك اليمين والمرأة وابنتها

                                                                                                          كراهية بخفة الياء مصدر كره مثل كراهة والمراد التحريم ، و " المرأة " بالخفض عطف على " إصابة " ، وبدأ بما أخره في الترجمة فقال : 1143 1122 - ( مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله ) بضم العين ( ابن عبد الله ) بفتحها ( ابن عتبة ) بضمها وإسكان الفوقية ( ابن مسعود ) الهذلي المدني الثقة الثبت أحد الفقهاء ( عن أبيه ) عبد الله بن عتبة الهذلي ابن أخي عبد الله بن مسعود ، ولد في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ووثقه العجلي وجماعة وهو من كبار التابعين مات بعد السبعين .

                                                                                                          ( أن عمر بن الخطاب سئل عن المرأة وابنتها من ملك اليمين توطأ إحداهما بعد الأخرى ) ما الحكم ؟ ( فقال عمر : ما أحب أن أخبرهما ) بفتح الهمزة وإسكان الخاء المعجمة وضم الموحدة ، أي : أطأهما ، يقال للحراث خبير ، ومنه المخابرة ( جميعا ونهى عن ذلك ) نهي تحريم باتفاق العلماء إلا ما روي عن ابن عباس : أحلتهما آية وحرمتهما آية ولم أكن لأفعله ولم يوافقه أحد لأن الله حرم ذلك في النكاح ، وملك اليمين تبع له إلا في العدد .




                                                                                                          الخدمات العلمية