1434 1403 - ( مالك ، عن هاشم بن هاشم ) ويقال فيه هشام بن هشام ( عن عتبة ) بضم المهملة وإسكان الفوقية فموحدة ( ابن أبي وقاص ) مالك ، الزهري المدني ، ثقة من رجال الجميع ، وعمر طويلا ، ومات سنة بضع وأربعين ومائة ، قال ابن عبد البر : وزعم بعضهم أنه مجهول وليس بشيء ، فقد روى عنه مالك وشجاع بن الوليد وأنس بن عياض ومكي بن إبراهيم وغيرهم ، ومن روى عنه رجلان ارتفعت عنه الجهالة ، لمالك عنه مرفوعا هذا الحديث الواحد ( عن عبد الله بن نسطاس ) بكسر النون ومهملة ساكنة ، المدني مولى كندة ، وثقه النسائي . كذا في التقريب ، وفي الاستذكار أنه ذهلي تابعي ثقة ، قال مصعب : أبوه نسطاس مولى أبي بن خلف ، أدرك الجاهلية . اهـ . وعليه فيكون مولى قريش . ( عن جابر بن عبد الله الأنصاري ) الخزرجي ، الصحابي ابن الصحابي رضي الله عنهما ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من حلف على منبري ) قال مالك : يريد عند منبري ، وهو الآن في موضعه الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في وسط المسجد ، وهو بعيد من القبلة والمحراب ; لأنه زيد في المسجد ، فكانت اليمين عند منبره أولى لأنه موضع مصلاه صلى الله عليه وسلم ، وأما القبلة والمحراب فشيء بني بعده ( آثما ) بالمد وكسر المثلثة ، قال ابن عبد البر : كذا رواه يحيى وابن القاسم وابن بكير ، والأكثر عن مالك بسنده بلفظ : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10353860من حلف على منبري هذا بيمين آثمة " والمعنى واحد ، وفيه اشتراط الإثم فلا يقع الوعيد إلا مع تعمد الإثم في اليمين واقتطاع حق المسلم بها ، زاد في رواية ابن أبي شيبة من هذا الوجه : " ولو على سواك أخضر " ( تبوأ ) أي اتخذ ( مقعده من النار ) وعيد شديد يفيد أن ذلك من الكبائر العظيمة ، وفيه إشارة إلى معنى القصد في الذنب وجزائه ، أي كما أنه قصد الإثم في اليمين الكاذبة في ذا المكان العظيم [ ص: 24 ] كذلك يقصد في جزائه التبوء قال أبو عمر : مذهبنا ، أي أهل السنة ، في الوعيد أنه لا يتحتم بل إن شاء الله غفر وإن شاء عذب لقوله تعالى : ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) ( سورة النساء : الآية 48 ) وقال الشاعر :
وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي
.
فمدح نفسه بإخلاف الوعيد ولو كان كذبا ما مدح به نفسه ، وقد قال تعالى : ( وعد غير مكذوب ) ( سورة هود : الآية 65 ) ، وقال : ( إنه كان صادق الوعد ) ( سورة مريم : الآية 54 ) فوصف الوعد بالصدق والكذب . وفي الحديث حجة لقول الجمهور ومالك والشافعي بوجوب التغليظ بالمكان ، ففي المدينة عند المنبر ، وبمكة بين الركن والمقام ، وبغيرهما بالمسجد الجامع خلافا للحنفية والحنابلة وجماعة أنه لا يغلظ به . وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه من طريق مالك وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم ، وله شاهد عن أبي أمامة بن ثعلبة مرفوعا : " من nindex.php?page=hadith&LINKID=10353861حلف عند منبري هذا بيمين كاذبة يستحل بها مال مسلم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين " . أخرجه النسائي برجال ثقات .