الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          باب القضاء في شهادة الصبيان

                                                                                                          قال يحيى قال مالك عن هشام بن عروة أن عبد الله بن الزبير كان يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح

                                                                                                          قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن شهادة الصبيان تجوز فيما بينهم من الجراح ولا تجوز على غيرهم وإنما تجوز شهادتهم فيما بينهم من الجراح وحدها لا تجوز في غير ذلك إذا كان ذلك قبل أن يتفرقوا أو يخببوا أو يعلموا فإن افترقوا فلا شهادة لهم إلا أن يكونوا قد أشهدوا العدول على شهادتهم قبل أن يفترقوا

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          7 - باب القضاء في شهادة الصبيان

                                                                                                          1433 1402 - ( مالك ، عن هشام بن عروة أن ) عمه ( عبد الله بن الزبير ) الصحابي ، أمير المؤمنين ( كان يقضي فيما بينهم من الجراح ) قال أبو عمر : اختلف عن ابن الزبير في ذلك ، والأصح أنه كان يجيزها إذا جيء به في حال نزول النازلة ، وروي مثله عن علي من طرق ضعيفة . ( قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا ) بالمدينة ( أن شهادة الصبيان تجوز فيما بينهم من الجراح ، ولا تجوز على غيرهم ) أي الكبار . ( وإنما تجوز شهادتهم فيما بينهم من ) أي في ( الجراح وحدها ، لا تجوز في غير ذلك ) من الأموال وغيرها ( إذا كان ذلك قبل أن يفترقوا أو يخببوا ) بخاء معجمة فموحدتين ، يخدعوا ، من الخب بالكسر الخداع ( أو يعلموا ، فإن افترقوا فلا شهادة لهم ) أي لا تقبل ( إلا أن يكون قد أشهد العدول على شهادتهم قبل أن يفترقوا ) فتقبل بباقي الشروط المذكورة في الفروع وبإجازتها . قال معاوية وعمر بن عبد العزيز وابن المسيب وعروة وأبو جعفر محمد بن علي والشعبي وابن أبي ليلى وابن [ ص: 23 ] شهاب والنخعي بخلف عنه ، ولم يجزها الجمهور والأئمة الثلاثة ، وحمل مالك قول ابن عباس بعدم إجازتها على شهادتهم على الكبار .




                                                                                                          الخدمات العلمية