الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال يحيى قال مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة أن nindex.php?page=showalam&ids=16414عبد الله بن الزبير كان nindex.php?page=treesubj&link=16105_33540يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح
قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن شهادة الصبيان تجوز فيما بينهم من الجراح ولا تجوز على غيرهم وإنما تجوز شهادتهم فيما بينهم من الجراح وحدها لا تجوز في غير ذلك إذا كان ذلك قبل أن يتفرقوا أو يخببوا أو يعلموا فإن افترقوا فلا شهادة لهم إلا أن يكونوا قد أشهدوا العدول على شهادتهم قبل أن يفترقوا
7 - باب القضاء في nindex.php?page=treesubj&link=33540شهادة الصبيان
1433 1402 - ( مالك ، عن هشام بن عروة أن ) عمه ( عبد الله بن الزبير ) الصحابي ، أمير المؤمنين ( كان يقضي فيما بينهم من الجراح ) قال أبو عمر : اختلف عن ابن الزبير في ذلك ، والأصح أنه كان يجيزها إذا جيء به في حال نزول النازلة ، وروي مثله عن علي من طرق ضعيفة . ( قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا ) بالمدينة ( أن nindex.php?page=treesubj&link=33540شهادة الصبيان تجوز فيما بينهم من الجراح ، ولا تجوز على غيرهم ) أي الكبار . ( وإنما تجوز شهادتهم فيما بينهم من ) أي في ( الجراح وحدها ، لا تجوز في غير ذلك ) من الأموال وغيرها ( إذا كان ذلك قبل أن يفترقوا أو يخببوا ) بخاء معجمة فموحدتين ، يخدعوا ، من الخب بالكسر الخداع ( أو يعلموا ، فإن افترقوا فلا شهادة لهم ) أي لا تقبل ( إلا أن يكون قد أشهد العدول على شهادتهم قبل أن يفترقوا ) فتقبل بباقي الشروط المذكورة في الفروع وبإجازتها . قال معاوية وعمر بن عبد العزيز وابن المسيب وعروة وأبو جعفر محمد بن علي والشعبي وابن أبي ليلى وابن [ ص: 23 ] شهاب والنخعي بخلف عنه ، ولم يجزها الجمهور والأئمة الثلاثة ، وحمل مالك قول ابن عباس بعدم إجازتها على شهادتهم على الكبار .
7 - باب القضاء في nindex.php?page=treesubj&link=33540شهادة الصبيان
1433 1402 - ( مالك ، عن هشام بن عروة أن ) عمه ( عبد الله بن الزبير ) الصحابي ، أمير المؤمنين ( كان يقضي فيما بينهم من الجراح ) قال أبو عمر : اختلف عن ابن الزبير في ذلك ، والأصح أنه كان يجيزها إذا جيء به في حال نزول النازلة ، وروي مثله عن علي من طرق ضعيفة . ( قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا ) بالمدينة ( أن nindex.php?page=treesubj&link=33540شهادة الصبيان تجوز فيما بينهم من الجراح ، ولا تجوز على غيرهم ) أي الكبار . ( وإنما تجوز شهادتهم فيما بينهم من ) أي في ( الجراح وحدها ، لا تجوز في غير ذلك ) من الأموال وغيرها ( إذا كان ذلك قبل أن يفترقوا أو يخببوا ) بخاء معجمة فموحدتين ، يخدعوا ، من الخب بالكسر الخداع ( أو يعلموا ، فإن افترقوا فلا شهادة لهم ) أي لا تقبل ( إلا أن يكون قد أشهد العدول على شهادتهم قبل أن يفترقوا ) فتقبل بباقي الشروط المذكورة في الفروع وبإجازتها . قال معاوية وعمر بن عبد العزيز وابن المسيب وعروة وأبو جعفر محمد بن علي والشعبي وابن أبي ليلى وابن [ ص: 23 ] شهاب والنخعي بخلف عنه ، ولم يجزها الجمهور والأئمة الثلاثة ، وحمل مالك قول ابن عباس بعدم إجازتها على شهادتهم على الكبار .