الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
باب ما جاء في الحنث على منبر النبي صلى الله عليه وسلم
قال يحيى حدثنا مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17227هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص عن عبد الله بن نسطاس عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله الأنصاري nindex.php?page=hadith&LINKID=708422أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على منبري آثما تبوأ مقعده من النار
8 - باب ما جاء في nindex.php?page=treesubj&link=15241الحنث على منبر النبي صلى الله عليه وسلم
1434 1403 - ( مالك ، عن هاشم بن هاشم ) ويقال فيه هشام بن هشام ( عن عتبة ) بضم المهملة وإسكان الفوقية فموحدة ( ابن أبي وقاص ) مالك ، الزهري المدني ، ثقة من رجال الجميع ، وعمر طويلا ، ومات سنة بضع وأربعين ومائة ، قال ابن عبد البر : وزعم بعضهم أنه مجهول وليس بشيء ، فقد روى عنه مالك وشجاع بن الوليد وأنس بن عياض ومكي بن إبراهيم وغيرهم ، ومن روى عنه رجلان ارتفعت عنه الجهالة ، لمالك عنه مرفوعا هذا الحديث الواحد ( عن عبد الله بن نسطاس ) بكسر النون ومهملة ساكنة ، المدني مولى كندة ، وثقه النسائي . كذا في التقريب ، وفي الاستذكار أنه ذهلي تابعي ثقة ، قال مصعب : أبوه نسطاس مولى أبي بن خلف ، أدرك الجاهلية . اهـ . وعليه فيكون مولى قريش . ( عن جابر بن عبد الله الأنصاري ) الخزرجي ، الصحابي ابن الصحابي رضي الله عنهما ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من حلف على منبري ) قال مالك : يريد عند منبري ، وهو الآن في موضعه الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في وسط المسجد ، وهو بعيد من القبلة والمحراب ; لأنه زيد في المسجد ، فكانت اليمين عند منبره أولى لأنه موضع مصلاه صلى الله عليه وسلم ، وأما القبلة والمحراب فشيء بني بعده ( آثما ) بالمد وكسر المثلثة ، قال ابن عبد البر : كذا رواه يحيى وابن القاسم وابن بكير ، والأكثر عن مالك بسنده بلفظ : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10353860من حلف على منبري هذا بيمين آثمة " والمعنى واحد ، وفيه اشتراط الإثم فلا يقع الوعيد إلا مع تعمد الإثم في اليمين واقتطاع حق المسلم بها ، زاد في رواية ابن أبي شيبة من هذا الوجه : " ولو على سواك أخضر " ( تبوأ ) أي اتخذ ( مقعده من النار ) وعيد شديد يفيد أن ذلك من الكبائر العظيمة ، وفيه إشارة إلى معنى القصد في الذنب وجزائه ، أي كما أنه قصد الإثم في اليمين الكاذبة في ذا المكان العظيم [ ص: 24 ] كذلك يقصد في جزائه التبوء قال أبو عمر : مذهبنا ، أي أهل السنة ، في الوعيد أنه لا يتحتم بل إن شاء الله غفر وإن شاء عذب لقوله تعالى : ( nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=48إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) ( سورة النساء : الآية 48 ) وقال الشاعر :
وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي
.
فمدح نفسه بإخلاف الوعيد ولو كان كذبا ما مدح به نفسه ، وقد قال تعالى : ( nindex.php?page=tafseer&surano=11&ayano=65وعد غير مكذوب ) ( سورة هود : الآية 65 ) ، وقال : ( nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=54إنه كان صادق الوعد ) ( سورة مريم : الآية 54 ) فوصف الوعد بالصدق والكذب . وفي الحديث حجة لقول الجمهور ومالك والشافعي بوجوب التغليظ بالمكان ، ففي المدينة عند المنبر ، وبمكة بين الركن والمقام ، وبغيرهما بالمسجد الجامع خلافا للحنفية والحنابلة وجماعة أنه لا يغلظ به . وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه من طريق مالك وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم ، وله شاهد عن أبي أمامة بن ثعلبة مرفوعا : " من nindex.php?page=hadith&LINKID=10353861حلف عند منبري هذا بيمين كاذبة يستحل بها مال مسلم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين " . أخرجه النسائي برجال ثقات .
8 - باب ما جاء في nindex.php?page=treesubj&link=15241الحنث على منبر النبي صلى الله عليه وسلم
1434 1403 - ( مالك ، عن هاشم بن هاشم ) ويقال فيه هشام بن هشام ( عن عتبة ) بضم المهملة وإسكان الفوقية فموحدة ( ابن أبي وقاص ) مالك ، الزهري المدني ، ثقة من رجال الجميع ، وعمر طويلا ، ومات سنة بضع وأربعين ومائة ، قال ابن عبد البر : وزعم بعضهم أنه مجهول وليس بشيء ، فقد روى عنه مالك وشجاع بن الوليد وأنس بن عياض ومكي بن إبراهيم وغيرهم ، ومن روى عنه رجلان ارتفعت عنه الجهالة ، لمالك عنه مرفوعا هذا الحديث الواحد ( عن عبد الله بن نسطاس ) بكسر النون ومهملة ساكنة ، المدني مولى كندة ، وثقه النسائي . كذا في التقريب ، وفي الاستذكار أنه ذهلي تابعي ثقة ، قال مصعب : أبوه نسطاس مولى أبي بن خلف ، أدرك الجاهلية . اهـ . وعليه فيكون مولى قريش . ( عن جابر بن عبد الله الأنصاري ) الخزرجي ، الصحابي ابن الصحابي رضي الله عنهما ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من حلف على منبري ) قال مالك : يريد عند منبري ، وهو الآن في موضعه الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في وسط المسجد ، وهو بعيد من القبلة والمحراب ; لأنه زيد في المسجد ، فكانت اليمين عند منبره أولى لأنه موضع مصلاه صلى الله عليه وسلم ، وأما القبلة والمحراب فشيء بني بعده ( آثما ) بالمد وكسر المثلثة ، قال ابن عبد البر : كذا رواه يحيى وابن القاسم وابن بكير ، والأكثر عن مالك بسنده بلفظ : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10353860من حلف على منبري هذا بيمين آثمة " والمعنى واحد ، وفيه اشتراط الإثم فلا يقع الوعيد إلا مع تعمد الإثم في اليمين واقتطاع حق المسلم بها ، زاد في رواية ابن أبي شيبة من هذا الوجه : " ولو على سواك أخضر " ( تبوأ ) أي اتخذ ( مقعده من النار ) وعيد شديد يفيد أن ذلك من الكبائر العظيمة ، وفيه إشارة إلى معنى القصد في الذنب وجزائه ، أي كما أنه قصد الإثم في اليمين الكاذبة في ذا المكان العظيم [ ص: 24 ] كذلك يقصد في جزائه التبوء قال أبو عمر : مذهبنا ، أي أهل السنة ، في الوعيد أنه لا يتحتم بل إن شاء الله غفر وإن شاء عذب لقوله تعالى : ( nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=48إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) ( سورة النساء : الآية 48 ) وقال الشاعر :
وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي
.
فمدح نفسه بإخلاف الوعيد ولو كان كذبا ما مدح به نفسه ، وقد قال تعالى : ( nindex.php?page=tafseer&surano=11&ayano=65وعد غير مكذوب ) ( سورة هود : الآية 65 ) ، وقال : ( nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=54إنه كان صادق الوعد ) ( سورة مريم : الآية 54 ) فوصف الوعد بالصدق والكذب . وفي الحديث حجة لقول الجمهور ومالك والشافعي بوجوب التغليظ بالمكان ، ففي المدينة عند المنبر ، وبمكة بين الركن والمقام ، وبغيرهما بالمسجد الجامع خلافا للحنفية والحنابلة وجماعة أنه لا يغلظ به . وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه من طريق مالك وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم ، وله شاهد عن أبي أمامة بن ثعلبة مرفوعا : " من nindex.php?page=hadith&LINKID=10353861حلف عند منبري هذا بيمين كاذبة يستحل بها مال مسلم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين " . أخرجه النسائي برجال ثقات .