[ ص: 5 ] وقالت طائفة أخرى من أصحابنا : لسنا نقول : إن
المسند الذي اتفقت جماعة أهل الفقه والأثر في سائر الأمصار ، وهم الجماعة ، على قبوله ، والاحتجاج به ، واستعماله ، كالمرسل الذي اختلف في الحكم به وقبوله في كل أحواله ، بل نقول : إن للمسند مزية فضل لموضع الاتفاق ، وسكون النفس إلى كثرة القائلين به ، وإن كان المرسل يجب أيضا العمل به ، وشبه ذلك من مذهبه بالشهود يكون بعضهم أفضل حالا من بعض وأقعد ، وأتم معرفة ، وأكثر عددا ، وإن كان البعض عدلين جائزي الشهادة ، وكلا الوجهين يوجب العمل ، ولا يقطع العذر .
وممن كان يقول هذا :
أبو عبد الله محمد بن أحمد بن إسحاق بن خواز بنداذ البصري المالكي .
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه ; فإنهم يقبلون المرسل ، ولا يردونه إلا بما يردون به المسند من التأويل والاعتلال على أصولهم في ذلك .
وقال سائر أهل الفقه ، وجماعة أصحاب الحديث في كل الأمصار فيما علمت :
الانقطاع في الأثر علة تمنع من وجوب العمل به ، وسواء عارضه خبر متصل أم لا ، وقالوا : إذا اتصل خبر ، وعارضه خبر منقطع ; لم يعرج على المنقطع مع المتصل ، وكان المصير إلى المتصل دونه .