1288 [ ص: 249 ] حديث ثاني عشر nindex.php?page=showalam&ids=13283لابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة .
مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ؛ أنه سئل عن رضاعة الكبير ؟ فقال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير أن nindex.php?page=showalam&ids=266أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة ، وكان من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان قد شهد بدرا ، كان تبنى سالما الذي يقال له nindex.php?page=showalam&ids=267سالم مولى أبي حذيفة كما تبنى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=showalam&ids=138زيد بن حارثة ،
وأنكح nindex.php?page=showalam&ids=11980أبو حذيفة ، سالما ، وهو يرى أنه ابنه ( وأنكحه ) بنت أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة ، وهي ( يومئذ ) من المهاجرات الأول ، وهي يومئذ من أفضل أيامى قريش .
تراه ابنا من الرضاعة فأخذت بذلك عائشة أم المؤمنين فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال ، فكانت تأمر أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق ، وبنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال .
وأبى سائر أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس ، وقلن لا والله ما نرى الذي أمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سهلة بنت سهيل إلا رخصة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رضاعة سالم وحده ، لا والله ، لا يدخل علينا بهذه الرضاعة أحد ، فعلى هذا كان أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - في رضاعة الكبير .
هذا حديث يدخل في المسند للقاء nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عائشة وسائر أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - وللقائه سهلة بنت سهيل ، وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=16553عثمان بن عمر ، عن مالك مختصر اللفظ متصل الإسناد .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن قاسم : حدثنا أحمد بن محمد بن الحسين العسكري : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16553عثمان بن عمر وحدثنا خلف ، قال : حدثنا عبد الله بن عمر بن إسحاق : حدثنا أحمد بن محمد بن الحجاج : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16553عثمان بن عمر : حدثنا مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=1012515أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر امرأة أبي حذيفة أن [ ص: 251 ] ترضع سالما خمس رضعات .
فكان يدخل عليها بتلك الرضاعة ، وسائر أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - يأبين ذلك ، ويقلن إنما كانت الرخصة في سالم وحده .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني حديث nindex.php?page=showalam&ids=16553عثمان بن عمر ثم قال : وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، ، وعبد الكريم بن روح ، وإسحاق بن عيسى ، وقيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن مالك ، وذكروا في إسناده عائشة .
أيضا ثم قال حدثناه أبو طالب أحمد بن نصر بن طالب الحافظ من كتابه : حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد بصنعاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن عائشة أن nindex.php?page=showalam&ids=266أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة ، وكان بدريا ، وساق الحديث .
قال أبو عمر : وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، وابن عبد الله بن ربيعة ، عن عائشة ، nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة بلفظ حديث مالك هذا ، ومعناه سواء إلى آخره .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن عائشة ، nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة زوجي النبي - صلى الله عليه وسلم - سواء ، حدثنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا محمد بن بكر ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح ، قال : حدثنا عنبسة ، قال : حدثنا يونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ، عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة أن nindex.php?page=showalam&ids=11980أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس كان قد تبنى سالما ، وساق الحديث بمعنى حديث مالك .
وحدثناه nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ [ ص: 252 ] قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل ، قال : حدثنا أيوب بن سليمان بن بلال ، قال : حدثنا أبو بكر بن أبي أويس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال ، قال : قال يحيى أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ، وابن عبد الله بن ربيعة ، عن عائشة ، nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة زوجي النبي - صلى الله عليه وسلم - أن nindex.php?page=showalam&ids=266أبا حذيفة بن عتبة بن عبد شمس كان ممن شهد بدرا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - تبنى سالما ، وهو مولى لامرأة من الأنصار ، كما تبنى النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=showalam&ids=138زيد بن حارثة ، وأنكح nindex.php?page=showalam&ids=11980أبو حذيفة بن عتبة ، سالما بنت أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة ، وكانت هند بنت الوليد بن عتبة ( بن ربيعة ) من المهاجرات الأول ، وهي يومئذ من أفضل أيامى قريش .
فلما أنزل الله تعالى في nindex.php?page=showalam&ids=138زيد بن حارثة ما أنزل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله رد كل أحد ينتمي من أولئك إلى أبيه ، فإن لم يعلم أبوه رد إلى مواليه .
فأخذت الرضاعة عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال فكانت تأمر أختها أم كلثوم بنت أبي بكر ، وبنات أخيها أن يرضعن لها من أحبت أن يدخل عليها من الرجال .
وأبى سائر أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة ( أحد ) ، وقلن لعائشة ( والله ) ما نرى الذي أمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بنت سهيل من رضاعة سالم إلا رخصة في رضاعة سالم وحده من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دون الناس فوالله لا يدخل علينا أحد بتلك الرضاعة .
فعلى هذا الأمر كان أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - في رضاعة الكبير ، وهكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، عن يونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، وابن عبد الله بن ربيعة ، وقال شعيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، وابن عبد الله بن ربيعة ، عن عائشة ، nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة أن أبا حذيفة ، وقال الليث ، عن ابن مسافر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة وعمرة ، عن عائشة : أن أبا حذيفة . . . . .
[ ص: 254 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=14327محمد بن يحيى : وهذه الوجوه كلها عندنا محفوظة ، غير أني لا أعرف من ابن عبد الله بن ربيعة ، وابن عائذ الله بن ربيعة ، وأظنه إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة ، وهو ابن أم كلثوم بنت أبي بكر ، فقد روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري حديثين .
قال أبو عمر : حديث nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب على ما ذكرناه في هذا الباب بمعنى حديث مالك من غير خلاف ، إلا أن في هذه الرواية هند بنت الوليد بن عتبة ، وفي رواية مالك فاطمة ابنة الوليد بن عتبة ، وهو الصواب .
وقد ذكرناها في كتابنا في الصحابة ، وذكرنا أيضا سهلة بنت سهيل وأباها ، وذكرنا أيضا هناك في أبي حذيفة ، وسالم ما فيه كفاية ( وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد هذا الحديث عشر رضعات ، وفي رواية مالك خمس رضعات ، وسنبين ذلك كله - إن شاء الله - ) .
وقد روى هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن عائشة أن nindex.php?page=showalam&ids=266أبا حذيفة بن عتبة . . . . . ، وساق مثله سواء إلى قول سهلة : فما ترى في شأنه ؟ .
ووصله أيضا جماعة من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، منهم معمر ، وعقيل ، ويونس ، nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن [ ص: 255 ] عائشة بمعناه .
( وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=16553عثمان بن عمر ، عن مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن عائشة بمعناه ) أيضا مختصرا .
وقد روى معناه في رضاعة الكبير القاسم وعمرة ( ، عن سهلة ) بنت سهيل مختصرا ، nindex.php?page=showalam&ids=266وأبو حذيفة اسمه قيس بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف ، وأمه فاطمة بنت صفوان بن أمية من بني ثعلبة بن الحارث بن مالك .
هكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=12613ابن البرقي في اسم أبي حذيفة بن عتبة : قيس بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس .
وأما قوله في الحديث " يدخل علي وأنا فضل " ، فإن الخليل ذكر قال : رجل متفضل وفضل إذا توشح بثوب ، فخالف بين طرفيه على عاتقه ( قال ) ، ويقال : امرأة فضل وثوب فضل ، فمعنى الحديث عندي أنه كان يدخل عليها ، وهي متكشفة بعضها مثل الشعر ، واليد ، والوجه ، يدخل عليها ، وهي كيف أمكنها ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : فضل : مكشوفة الرأس والصدر .
وقيل : الفضل الذي عليه ثوب واحد ، ولا إزار تحته ، وهذا أصح ; لأن انكشاف الصدر من الحرة لا يجوز أن يضاف إلى أهل الدين عند ذي محرم ، فضلا عن غير ذي محرم ; لأن الحرة عورة مجتمع على ذلك منها إلا وجهها وكفيها .
وقد أوضحنا ما لذي المحرم أن يراه من نسائه ذوات محارمه في باب nindex.php?page=showalam&ids=16228صفوان بن سليم ، والحمد لله .
وقال امرؤ القيس :
تقول وقد نضت لنوم ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضل .
[ ص: 256 ] هكذا أنشده أبو حاتم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي نضت بتخفيف الضاد ، ويقال : نضوت الثوب ، انضوه إذا نزعته ولا يقال : أنضيته .
والذي عليه جاء هذا الحديث رضاعة الكبير ، والتحريم بها ، وهو مذهب عائشة من بين أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - حملت عائشة حديثها هذا في nindex.php?page=showalam&ids=267سالم مولى أبي حذيفة على العموم فكانت تأمر أم كلثوم ، وبنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها .
وصنعت عائشة ذلك بسالم بن عبد الله بن عمر ، وأمرت أم كلثوم فأرضعته فلم تتم رضاعه فلم يدخل غيرها هذا الحديث خصوصا في سالم وسهلة بنت سهيل .
واختلف العلماء في ذلك كاختلاف أمهات المؤمنين ، فذهب nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد إلى أن رضاعة الكبير تحرم كما تحرم رضاعة الصغير ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، وروي عن علي ولا يصح عنه ، والصحيح ( عنه أن ) لا رضاع بعد فطام .
وكان أبو موسى يفتي به ، ثم انصرف عنه إلى قول nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، وأما قول عطاء فذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : سمعت عطاء يسأل ، قال له رجل : سقتني امرأة من لبنها بعد ما كنت رجلا كبيرا أفأنكحها ؟ قال : لا ، قلت : وذلك رأيك ؟ قال : نعم .
قال عطاء : كانت عائشة تأمر ( به ) بنات أخيها .
[ ص: 257 ] قال أبو عمر : هكذا إرضاع الكبير كما ذكر : يحلب له اللبن ويسقاه ، وأما أن تلقمه المرأة ثديها كما تصنع بالطفل فلا ; لأن ذلك لا يحل عند جماعة العلماء .
وقد أجمع فقهاء الأمصار على التحريم بما يشربه الغلام الرضيع من ( لبن ) المرأة ، وإن لم يمصه من ثديها ، وإنما اختلفوا في السعوط به ، وفي الحقنة ، والوجور ، وفي حين يصنع له منه بما لا حاجة بنا إلى ذكره ههنا .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن الليث أنه قال : أنا أكره رضاع الكبير أن أحل منه شيئا ، وروى عنه كاتبه nindex.php?page=showalam&ids=16442أبو صالح عبد الله بن صالح أن امرأة جاءته ، فقالت : إني أريد الحج وليس لي محرم فقال : اذهبي إلى امرأة ( رجل ) ترضعك فيكون زوجها أبا لك فتحجين معه ، وقال بقول الليث قوم منهم nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية .
وحجة من قال بذلك حديث عائشة في قصة سالم وسهلة ، وفتواها بذلك وعملها به .
قال أبو عمر : الصحيح في حديث القاسم أنه ، عن عائشة لا ، عن سهلة كما قال : ( nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة لا كما قال ) nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : أخبرني عبد الله ( ابن عبيد الله ) بن أبي مليكة أن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أخبره أن عائشة أخبرته أن سهلة بنت سهيل بن عمرو جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012520يا رسول الله إن سالما ، nindex.php?page=showalam&ids=267لسالم مولى أبي حذيفة ، معنا في البيت ، وقد بلغ ما بلغ الرجال ، وعلم ما يعلم الرجال فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : أرضعيه تحرمي عليه قال nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة فمكثت سنة [ ص: 260 ] أو قريبا منها لا أحدث به رهبة له ، ثم لقيت القاسم فقلت له : لقد حدثتني حديثا ما حدثته بعد قال : ما هو فأخبرته قال : حدث به عني أن عائشة أخبرتنيه .
قال أبو عمر : هذا يدلك على أنه حديث ترك قديما ، ولم يعمل به ، ولم يتلقه الجمهور بالقبول على عمومه ، بل تلقوه على أنه خصوص ، والله أعلم .
وممن قال : رضاع الكبير ليس بشيء ( ممن رويناه لك عنه ، وصح لدينا ) nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب ، nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وسائر أمهات المؤمنين غير عائشة ، وجمهور التابعين .
وجماعة فقهاء الأمصار : منهم nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، ومالك وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابه ، وأحمد ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأبو عبيد ، nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري .
ومن حجتهم قوله - صلى الله عليه وسلم - إنما الرضاعة من المجاعة ، ولا رضاع إلا ما أنبت اللحم والدم .
ورواه عن أشعث هذا ، وهو ابن أبي الشعثاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري بمثل رواية أبي الأحوص سواء ، ولا أعلم في هذا الباب مسندا غير هذا الحديث ، وليس له غير هذا الإسناد ، وهو خلاف رواية أهل المدينة ، عن عائشة ، ولكن العمل بالأمصار على هذا ، وبالله التوفيق .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع هذا حدثناه عبد الله بن محمد ( بن عبد المومن قال ) حدثنا محمد بن بكر ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا محمد بن سليمان الأنباري ( قال ) حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16034سليمان بن المغيرة فذكره ، ومن أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16034سليمان بن المغيرة من يوقفه على nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع حافظ حجة .
[ ص: 262 ] واختلف الفقهاء في مدة الفطام ( فقال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن مالك قليل الرضاع ، وكثيره يحرم في الحولين ) وما كان بعد الحولين فإنه لا يحرم قليله ولا كثيره ، وهذا لفظه في موطئه ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ، ومحمد ، لا يعتبر عندهم الفطام ، وإنما يعتبر الوقت .
وروى ابن القاسم ، عن مالك : الرضاع حولان وشهر ، أو شهران ، لا ينظر إلى رضاع أمه إياه بعد الحولين ، إنما ينظر إلى الحولين وشهر أو شهرين ، قال ابن القاسم : فإن لم تفصله أمه ، وأرضعته ثلاث سنين ، فأرضعته امرأة بعد ثلاث سنين ، والأم ترضعه لم تفطمه .
قال مالك : لا يكون هذا رضاعا ، ولا يلتفت فيه إلى رضاع أمه ، إنما ينظر في هذا إلى الحولين والشهر ، والشهرين .
قال ابن القاسم ، ولو فصلته أمه قبل الحولين ، مثل أن ترضعه لسنة أو نحوها فتفطمه قبل الحولين ، فينقطع رضاعه ، ويستغني عن الرضاع ، فترضعه امرأة أجنبية قبل تمام الحولين ، فلا يعد ذلك رضاعا إذا فطم قبل الحولين ، واستغنى عن الرضاع .
والحجة لقول ابن القاسم هذا قوله عز وجل في الحولين لمن أراد أن يتم الرضاعة مع ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا رضاع بعد فطام .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : حولين وستة أشهر بعدهما سواء فطم أو لم يفطم .
[ ص: 263 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر : ما دام يجتزي باللبن ، ولم يطعم فهو رضاع ، وإن أتى عليه ثلاث سنين .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : إذا فطم لسنة أو ستة أشهر فما رضع بعده لا يكون رضاعا ، ولو أرضع ثلاث سنين لم يفطم ، كان رضاعا ، وقد قيل عنه : لا يكون بعد الحولين رضاع .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وأبو يوسف ، ومحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو عبيد ، وداود : لا رضاع إلا في الحولين ، وما كان بعد الحولين ، ولو بيوم أو يومين في حكم رضاع الكبير ، لا يحرم شيئا ; لأن الله سبحانه جعل تمام الرضاعة حولين فلا سبيل إلى أن يزاد عليهما إلا بنص أو توقيف ممن يجب له التسليم ، وذلك غير موجود .
وأما قوله لسهلة في nindex.php?page=showalam&ids=267سالم مولى أبي حذيفة : أرضعيه خمس رضعات لتحرم عليه بلبنها ، هذا لفظ حديث مالك ، وتابعه يونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن عائشة في قوله في هذا الحديث : خمس رضعات .
فإنه استدل بذلك nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في أنه لا يحرم من الرضاع أقل من خمس رضعات متفرقات ، وأما معمر فقال في حديثه هذا ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن عائشة : أرضعي سالما تحرمي عليه ، ولم يذكر خمس [ ص: 264 ] رضعات ولا غير ذلك ، وكذلك رواية عمرة ، عن عائشة فأرضعيه لم يقل خمسا ولا عشرا ، وكذلك رواية القاسم ، عن عائشة ( أرضعيه ) لم يقل خمسا ولا عشرا ) وليس من أجمل كمن أوضح وفصل ، مع حفظ مالك ، ويونس ، وقد روى معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن عائشة أنها أفتت بذلك ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد فيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب بإسناده : عشر رضعات ، والصواب فيه ما قاله مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=17423ويونس بن يزيد خمس رضعات ، وقد روي عنها لا يحرم من الرضاع أقل من سبع رضعات ( والصحيح عنها خمس رضعات ، إلا أن أصحابنا يصححون ، عن عائشة في مذهبها العشر رضعات ; لأنه ترك لحديثها المرفوع في الخمس رضعات ) .
وقد روى مالك ، عن نافع أن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله أخبره أن عائشة أرسلت به ، وهو يرضع أم كلثوم بنت أبي بكر فقالت : أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل علي .
قال سالم : فأرضعتني أم كلثوم ثلاث رضعات ، ثم مرضت ، فلم ترضعني غير ثلاث مرات فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تتم لي عشر رضعات .
فلهذا الحديث قال أصحابنا : إنها تركت حديثها حيث قالت : نزل في القرآن [ ص: 265 ] عشر رضعات ، ثم نسخن بخمس ، وفعلها هذا يدل على وهي ذلك القول ، إذ يستحيل أن تدع الناسخ وتأخذ بالمنسوخ .
وأما nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فذهب إلى أن لا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعات ، ولا يحرم ما دونها .
والرضعة عنده ما وصل إلى الجوف ، قل أو كثر فهي رضعة ، إذا قطع فإن لم يقطع ، ولم يخرج الثدي من فمه فهي واحدة قال : وإن التقم الثدي قليلا قليلا ، ثم أرسله ، ثم عاد إليه كان رضعة واحدة ، كما لو حلف الرجل ألا يأكل إلا مرة فأكل ، وتنفس بعد الازدراد ، ويعود فيأكل ، ذلك أكل مرة ، وإن طال ذلك وانقطع قطعا بينا بعد قليل أو كثير ، ثم أكل كانت أكلتين .
قال : ولو أنفد ما في أحد الثديين ، ثم تحول إلى الآخر فأنفد ما فيه ، كانت رضعة واحدة .
وحجته في الخمس رضعات حديث مالك ، ويونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة المذكور في هذا الباب ، وحديث مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن عمرة ، عن عائشة أنها قالت : كان فيما أنزل من القرآن " عشر رضعات معلومات يحرمن " ثم نسخن " بخمس معلومات " فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي مما يقرأ في القرآن ، .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن عمرة ، عن عائشة مثله ، وروى [ ص: 266 ] معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن عائشة قالت : لا يحرم من الرضاع دون خمس رضعات معلومات .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وهو مذهبها ، وبه كانت تفتي ، وتعمل فيمن أرادت أن يدخل عليها ، قال : وقد روي عنها عشر وسبع ، ولا يصح .
ورد حديث نافع بأن أصحاب عائشة ، وهم nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، والقاسم ، وعمرة ، يروون عنها خمس رضعات لا يقولون عشر رضعات .
واحتج nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أيضا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012524لا تحرم المصة والمصتان ، ولا الرضعة ولا الرضعتان ، وجعله كلاما خرج على جواب سائل عن الرضعة والرضعتين ، فأجابه لا يحرمان ، كما لو سأل : هل يقطع في درهم أو درهمين ؟ كان الجواب : لا قطع في درهم ، ولا درهمين ، ولم يكن في ذلك أن أقل زيادة على الدرهمين يقطع فيها لما جاء من تحديد القطع في ربع دينار ، فكذلك تحديد الخمس رضعات ( مع ذكر الرضعة ، والرضعتين ) .
واحتج أيضا بأن قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن الحجاج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ( قال ) لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء .
[ ص: 267 ] قال أبو عمر : رفع هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن هشام ، وتوقيفه أصح .
واحتج nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بهذا كله ، وجعل حديث عائشة في الخمس رضعات مفسرا له ، ويحمله ظاهر القرآن في قوله وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم واعتبارا بقطع السراق في ربع دينار فصاعدا ، قال : فبان بأن المراد بتحريم الرضاع بعض المرضعين دون بعض لا من لزمه اسم رضاع كما كان المراد بعض السارقين دون بعض ، وبعض الزناة دون بعض ، واحتج ( بعض ) من ذهب مذهبه بحديث nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله ، قال : كانت عائشة تقول : نزل القرآن بعشر رضعات ، ثم صار إلى خمس فليس يحرم من الرضاع دون خمس رضعات ( فهذا ما روى مالك ، عن نافع في العشر رضعات في قصة سالم ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أعلم من نافع وأحفظ لما يسمع ووعى من ذلك ، والله أعلم ) .
وحديثه عليه الصلاة والسلام ، لا تحرم الإملاجة ، ولا [ ص: 268 ] الإملاجتان ، قيل : الإملاجة : الرضعة ، وقيل : المصة .
وقد روي لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان قالوا : فأقل زيادة على الرضعتين تحرم ، وهي الثلاث ، وقالت حفصة : لا يحرم دون عشر رضعات ، وروى مالك ، عن نافع أن صفية ابنة أبي عبيد أخبرته أن nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة أم المؤمنين أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد إلى أختها فاطمة بنت عمر بن الخطاب ترضعه عشر رضعات ليدخل عليها ، وهو صغير يرضع ، ففعلت فكان يدخل عليها .
وقال مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ( nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري ) وسائر العلماء ، فيما علمت : قليل الرضاع وكثيره يحرم في وقت الرضاع .
وقال الليث : أجمع المسلمون أن قليل الرضاع وكثيره يحرم فيما يفطر الصائم .
قال أبو عمر : أما حديث عائشة في الخمس رضعات ، فرده أصحابنا وغيرهم ممن [ ص: 269 ] ذهب في هذه المسألة مذهبنا ، ودفعوه بأنه لم يثبت قرآنا ، وهي قد أضافته إلى القرآن .
وقد اختلف عنها في العمل به ، فليس بسنة ولا قرآن ، وردوا حديث المصة والمصتان ؛ بأنه مرة يرويه nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ( ومرة ، عن عائشة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ومرة عن أبيه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ) ومثل هذا الاضطراب يسقطه عندهم .
وحديث أم الفضل ، nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة في ذلك أضعف ، وردوا حديث nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن عائشة في الخمس رضعات أيضا بأن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بخلافه ، ولو صح عنده ما خالفه .
وروى مالك ، عن إبراهيم بن عقبة أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن الرضاعة فقال : ما كان في الحولين ، وإن كان قطرة واحدة فهي تحرم ، قال : ثم سألت nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير فقال مثل ذلك .
وروى معمر ، عن إبراهيم بن عقبة ، قال : أتيت nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير فسألته عن صبي شرب قليلا من لبن امرأة فقال لي nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة : كانت عائشة لا تحرم بدون سبع رضعات أو خمس ، قال : فأتيت nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب فقال : أقول بقول عائشة ، ولكن لو دخلت بطنه قطرة بعد أن يعلم أنها دخلت بطنه حرم .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار ، قال : سمعت ابن [ ص: 270 ] عمر يسأل عن المصة ، والمصتين فقال : لا يصلح . فقيل له : إن nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير لا يرى بهما بأسا ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : قضاء الله أحق من قضاء nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير يقول الله وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة .
وروى حماد أيضا ، عن أبي الزبير ، قال : أمرني nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح أن أسأل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن الرضعة والرضعتين فسألته فقال : لا يصلح ، فقيل له : إن nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير فذكره .
وفي هذا الحديث ما كانوا عليه من التبني ، وأن من تبنى صبيا كان ينتسب إليه حتى نزلت ادعوهم لآبائهم فنسخ ذلك فلا يجوز اليوم أن يقال ذلك في غير الابن الصحيح ، ولذلك لا يجوز عندي أن يقول المولى : أنا ابن فلان ، أو يكتب بها شهادته ، ولكنه يقول : مولى فلان ، والله أعلم .
حدثنا خلف بن سعيد ، قال : حدثنا عبد الله بن محمد ، قال : أخبرنا أحمد بن خالد ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال : [ ص: 271 ] حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17120معلى بن أسد ، قال : حدثنا عبد العزيز بن المختار ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، قال : حدثني سالم ، عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول : ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد ، حتى نزل القرآن ادعوهم لآبائهم .