أما nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير فأحد العلماء الفضلاء ( من التابعين ) ، قتله الحجاج صبرا سنة أربع وتسعين ، وهو ابن تسع وأربعين سنة ، وهو مولى لبني أسد ، وله أخبار يطول ذكرها ، وكان فقيها فاضلا شديدا على السلطان في تغيير المنكر ، وهذا حديث صحيح إسناده ثابت ، رواه جماعة عن أبي الزبير كما [ ص: 210 ] رواه مالك ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة وغيره ، ولم يتأولوا فيه المطر ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16823قرة بن خالد عن أبي الزبير فقال فيه : في سفرة سافرها إلى تبوك . ذكره أبو داود .
وقد تقدم القول في جمع الصلاتين في السفر ، وأما في الحضر فأجمع العلماء على أنه لا يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر لغير عذر على حال ألبتة ، إلا طائفة شذت سنورد ما إليه ذهبت إن شاء الله .
واختلفوا في عذر المرض والمطر ، فقال مالك وأصحابه : جائز أن يجمع بين المغرب والعشاء ليلة المطر ، ( قال ) : ولا يجمع بين الظهر والعصر في حال المطر ، قال : ويجمع بين المغرب والعشاء وإن لم يكن مطر إذا كان طينا وظلمة ، هذا هو المشهور من مذهب مالك في مساجد الجماعات في الحضر وما ينتاب منها من المواضع البعيدة التي في سلوكها مشقة ، وقال مرة : ينصرفون مع مغيب الشفق ، يؤخر المغرب حتى يؤذن لها [ ص: 211 ] ويقام فتصلى ، ثم يؤذن المؤذن في المسجد للعشاء ويقيمونها وتصلى ، ثم ينصرفون مع مغيب الشفق ، وقال مرة أخرى : ينصرفون وعليهم إسفار .
وروى زياد بن عبد الرحمن المعروف بشبطون عن مالك أنه قال : لا يجمع بين الصلاتين ليلة المطر في شيء من المواضع إلا بالمدينة ، لفضل مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ولأنه ليس هناك مسجد غيره ، وهو يقصد من بعد .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11795وأبان بن عثمان nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبي سلمة بن عبد الرحمن nindex.php?page=showalam&ids=11947وأبي بكر بن عبد الرحمن ومروان nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز أنهم كانوا يجمعون بين الصلاتين ليلة المطر ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي nindex.php?page=showalam&ids=16036وسليمان بن بلال عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة قال : رأيت nindex.php?page=showalam&ids=11795أبان بن عثمان يجمع بين الصلاتين في الليلة المطيرة ، فيصليها معه nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبو سلمة بن عبد الرحمن nindex.php?page=showalam&ids=11947وأبو بكر بن عبد الرحمن لا ينكرونه .
[ ص: 212 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر : رأيت سالما والقاسم يصليان معهم - يعني الأمراء - في الليلة المطيرة .
وروى أبو عوانة عن nindex.php?page=showalam&ids=16659عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه قال : من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء . قال : وكان يصلي المغرب ، ثم يمكث هنيئة ، ثم يصلي العشاء .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13665أبو بكر الأثرم : سألت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل أيجمع بين الصلاتين في المطر ؟ قال : نعم ، المغرب والعشاء . قلت له : بعد مغيب الشفق ؟ قال : لا ، إلا قبل ، كما صنع nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : قلت nindex.php?page=showalam&ids=12251لأبي عبد الله - يعني أحمد بن حنبل - : يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر في المطر ؟ قال : ما سمعت ، قلت له : فالمغرب والعشاء ؟ قال : نعم ، قلت له : فسنة الجمع بين المغرب والعشاء عندك مغيب الشفق ؟ قال : نعم . وفي السفر يؤخر حتى يغيب الشفق .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه : لا يجمع أحد بين الصلاتين في المطر لا الظهر والعصر ، ولا المغرب والعشاء . وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد وأكثر أصحاب داود .
ومن حجتهم أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس هذا ليس فيه صفة الجمع ، ويمكن أن يكون أخر الظهر إلى آخر وقتها وجمع بينها وبين العصر في أول وقتها ، وصنع كذلك بالمغرب والعشاء ، وهذا قد يسمى جمعا ، قالوا : ولسنا نحيل أوقات الحضر إلا بيقين .
وقالت طائفة : الجمع بين الصلاتين مباح في الحضر ، وإن لم يكن مطر إذا كان عذر يحرج به صاحبه ويشق عليه ، واحتجوا بأنه روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في هذا الخبر في غير خوف ولا مطر ، وأنه قيل له : لم فعل ذلك يا ابن عباس ؟ قال : أراد أن لا يحرج أمته .
( أخبرنا عبد الله بن محمد قال ) : حدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة قال : حدثنا [ ص: 214 ] أبو معاوية قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013513جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر قيل nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس : ما أراد ( إلى ) ذلك ؟ قال : أراد أن لا يحرج أمته .
قال أبو عمر : هكذا يقول nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش في هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : من غير خوف ولا مطر . وحديث مالك عن أبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال فيه : من غير خوف ولا سفر ، وهو الصحيح فيه - إن شاء الله - والله أعلم .
وإسناد حديث مالك عند أهل الحديث والفقه أقوى وأولى ، وكذلك رواه جماعة عن أبي الزبير كما رواه مالك : " من غير خوف ولا سفر " ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري وغيره ، إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري لم يتأول فيه المطر ، وقال فيه : لئلا يحرج أمته .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15062محمد بن يونس الكديمي قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11942أبو بكر الحنفي [ ص: 215 ] قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن أبي الزبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013514جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين الظهر والعصر بالمدينة من غير خوف ولا سفر قال قلت : فلم فعل ذلك ؟ قال : أراد أن لا يحرج أحد من أمته .
( ورواه صالح مولى التوءمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال فيه : من غير خوف ولا مطر ) وصالح مولى التوءمة ضعيف لا يحتج به ، والله أعلم .
وكان nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين لا يرى بأسا أن يجمع بين الصلاتين إذا كانت حاجة أو شيء ما لم يتخذه عادة .
وأجمع المسلمون أنه ليس لمسافر ولا مريض ، ولا في حال المطر , يجمع بين الصبح والظهر ، ولا بين العصر والمغرب ، ولا بين العشاء والصبح ، وإنما الجمع بين صلاتي الظهر والعصر وبين صلاتي المغرب والعشاء صلاتي النهار وصلاتي الليل ; لأن الصلاتين منهما مشتركتان في الوقت للمسافر وصاحب العذر ، ألا ترى اشتراكهما للحائض تطهر ، والمغمى عليه يفيق ، ونحوهما ، وأجمعوا أن الصبح لا يجمع مع غيرها أبدا في حال من الأحوال .
[ ص: 216 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب - من رأيه - : لا بأس بالجمع بين الصلاتين كما جاء في الحديث : من غير خوف ولا سفر ، وإن كانت الصلاة في أول الوقت أفضل ، وهذا يحتمل عندي أن يكون على مذهبهم في الجمع في تأخير الأولى وتقديم الثانية .
قال أبو بكر : وأخبرنا عبد السلام بن أبي قتادة أنه سمع أبا عبد الله يقول : هذه عندي رخصة للمريض والمرضع .
قال أبو عمر : قد يحتمل أن يكون جمع بينهما بأن صلى الأولى في آخر وقتها ، وصلى الثانية في أول وقتها ، فكانت رخصة في التأخير بغير عذر إلى آخر الوقت للسعة ، والله أعلم .
[ ص: 217 ] وقد روينا نحو هذا خبرا ، وإن كان في إسناده نظر .
حدثنا سعيد بن عثمان ، حدثنا أحمد بن دحيم ، حدثنا محمد بن الحسين بن زيد ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16970محمد بن سليمان ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14360الربيع بن يحيى الأشناني ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر عن جابر : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا علة للرخصة .
وحدثنا عبد الله بن محمد ( قال : حدثنا محمد ) بن بكر ، حدثنا أبو داود ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب nindex.php?page=showalam&ids=17072ومسدد nindex.php?page=showalam&ids=16715وعمرو بن عون قالوا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة ثمانيا وسبعا الظهر والعصر والمغرب والعشاء ولم يقل سليمان nindex.php?page=showalam&ids=17072ومسدد : " بنا " .
قال أبو عمر : رواه nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، وهو أثبت الناس في nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مثله ، وزاد قال عمرو : قلت لأبي الشعثاء : أظن أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء ؟ قال : وأنا أظن ذلك ، فهذا على ما ذكرنا ، ومن روى حديثا كان أعلم بمخرجه وسنذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة فيما بعد إن شاء الله .
[ ص: 218 ] واختلفوا أيضا في جمع المريض بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، فقال مالك : إذا خاف المريض أن يغلب على عقله , جمع بين الظهر والعصر عند الزوال وبين العشاءين عند الغروب ، قال : فأما إن كان الجمع أرفق به لشدة مرض أو بطن - يعني ولم يخش أن يغلب على عقله - فليجمع بينهما في وسط وقت الظهر وعند غيبوبة الشفق .
قال مالك : والمريض أولى بالجمع من المسافر وغيره لشدة ذلك عليه .
قال مالك : وإن جمع المريض بين الصلاتين ، وليس بمضطر إلى ذلك أعاد ، ما دام في الوقت ، فإن خرج الوقت فلا شيء عليه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه : يجمع المريض بين الصلاتين ( وكان nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - لا يرى أن يجمع المريض بين الصلاتين ) ، وقال الليث : يجمع المريض والمبطون .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يجمع المريض بين الصلاتين كجمع المسافر عنده على ما قدمنا ذكره في هذا الباب قبل هذا عنه ، يصلي الظهر في آخر وقتها ، والعصر في أول وقتها ، لا يجوز له ولا للمسافر عنده وعند أصحابه غير هذا ، وأما في المطر فلا يجمع عندهم على حال .
[ ص: 219 ] ومن حجتهم ما حدثناه nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم قال : حدثنا أحمد بن مطرف قال : حدثنا سعيد بن عثمان قال : حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : صلينا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثمانيا جميعا وسبعا جميعا قال عمرو : قلت يا أبا الشعثاء ، أظنه أخر الظهر وعجل العصر , وأخر المغرب وعجل العشاء . قال : أنا أظن ذلك . رواه nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة بإسناده مثله ، فأقحم في الحديث قول أبي الشعثاء nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو بن دينار .
أخبرنا عبد الله بن محمد قال : أخبرنا حمزة بن محمد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب قال : حدثنا قتيبة قال : حدثنا سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة ثمانيا جميعا وسبعا جميعا ، أخر الظهر وعجل العصر ، وأخر المغرب وعجل العشاء .
قال أبو عمر : الصحيح في حديث nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة هذا , غير ما قال قتيبة حين جعل التأخير والتعجيل في الحديث ، وإنما هو ظن عمرو وأبي الشعثاء . حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي قال : حدثنا سفيان [ ص: 220 ] قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول : صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة ثمانيا جميعا وسبعا جميعا قلت له : يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء ؟ قال : وأنا أظن ذلك .
قال أبو عمر : هذا جمع مباح في الحضر والسفر إذا صلى الأولى في آخر وقتها وصلى الثانية في أول وقتها ; لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد صلى به جبريل - عليه السلام - ، وصلى هو بالناس في المدينة عند سؤال السائل عن وقت الصلاة ، فصلى في آخر وقت الصلاة بعد أن صلى في أوله ، وقال للسائل : ما بين هذين وقت .
وعلى هذا تصح رواية من روى : لئلا يحرج أمته ، ورواية من روى للرخصة ، وهذا جمع جائز في الحضر وغير الحضر ، وإن كانت الصلاة في أول وقتها أفضل ، وهو الصحيح في معنى حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لم يتأول فيه المطر ، وتأول ما قال أبو الشعثاء nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو بن دينار ، وبالله التوفيق .