قال أبو عمر : هذا حديث صحيح ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة من وجوه ، ورواه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .
والمعنى فيه عند أهل العلم بالحديث أن الخاطب إذا ركن إليه وقرب أمره ، ومالت النفوس بعضها إلى بعض في ذلك ، وذكر الصداق ونحو ذلك لم يجز لأحد حينئذ الخطبة على رجل قد تناهت حاله وبلغت ما وصفنا .
والدليل على ذلك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد خطب nindex.php?page=showalam&ids=111لأسامة بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس إذ أخبرته أن معاوية وأبا جهم خطباها ، ولم ينكر أيضا خطبة واحد منهما وخطبها على خطبتهما إذ لم يكن من فاطمة ركون وميل ، والله أعلم .
وقد فسر مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأبو عبيد هذا الحديث بمعنى ما ذكرناه ، ومعلوم أن الحال التي أجاز فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الخطبة لأسامة في الحديث المذكور غير الحال التي نهى أن يخطب فيها الرجل على خطبة أخيه ، وإذا كان ذلك كذلك فالوجه فيه ما وصفنا ، إن شاء الله تعالى .
ففي هذا الحديث أوضح الدلالة على معنى النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه ، وأن الوجه فيه ما ذكرنا ، والله أعلم .
[ ص: 21 ] وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال : أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن عبيد الله بن سعد عن الحارث بن أبي ذباب أن nindex.php?page=showalam&ids=97جريرا البجلي أمره nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أن يخطب امرأة من دوس ، ثم أمره nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان بن الحكم من بعد ذلك أن يخطبها ( عليه ) ثم أمره عبد الله بن عمر بعد ذلك فدخل عليها فأخبرها بهم : الأول فالأول ، ثم خطبها لنفسه فقالت : والله ما أدري أتلعب أم أنت جاد ؟ قال : بل جاد فنكحته وولدت له ولدين .
وهذا يبين لك معنى قوله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=1013579لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ، أنه كما قال مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وجمهور الفقهاء : إن ذلك أن تركن إليه ويتراضيا ويتفقا على صداق معلوم ، وهي تشترط لنفسها ونحو ذلك مما تعلم به الموافقة والركون ، والله أعلم .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12427إسماعيل ( بن ) أبي أويس قال : سئل مالك عن رجل خطب امرأة وركنت إليه واتفقا على صداق معروف حتى صارت من ( اللواتي ) [ ص: 22 ] قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يخطب الرجل على خطبة أخيه قال : قال مالك : إذا كان ( هكذا ) فملكها رجل آخر ولم يدخل بها ، فإنه يفرق بينهما ، وإن دخل بها مضى ( النكاح ) وبيسما صنع حين خطب امرأة نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تخطب على ( تلك ) الحال . قال : وسمعت مالكا يقول : أكره إذا بعث الرجل رجلا يخطب له امرأة أن يخطب الرسول لنفسه ، وأراها خيانة ، قال : ولم أسمع أحدا أرخص في ذلك .
قال أبو عمر : ذلك عندي على أنه لم يذكر الرجل المرسل له ، ولو ذكره وذكر نفسه لم يكن بذلك بأس على حديث عمر المذكور ، والله أعلم .
ولم يختلف العلماء في أنه إذا لم يكن ركون ولا رضى أن النكاح جائز ، واختلفوا إذا وقع النكاح مع الثاني بعد الركون إلى الأول والرضى به ; فقول مالك ما ذكرنا وقد روي عنه أنه يفسخ على كل حال ، وروي عنه أنه لا يفسخ أصلا ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأصحابه ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه لا يفسخ ، واختلف عنه : هل هو عاص بفعله ذلك أم لا ؟ [ ص: 23 ] وقال داود : يفسخ النكاح على كل حال ، وقال ابن القاسم : إذا تزوج الرجل المرأة بعد أن ركنت إلى غيره فدخل بها ( فإنه ) يتحلل الذي خطبها عليه ، ويعرفه بما صنع فإن حلله ، وإلا فليستغفر الله من ذلك ، وليس يلزمه طلاقها وقد أثم فيما فعل ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : إن لم يجعله الأول في حل مما صنع فليطلقها ، فإن رغب فيها الأول وتزوجها فقد برئ هذا من الإثم ، وإن كره تزويجها فليراجعها الذي فارقها بنكاح جديد ، وليس يقضي عليه بالفراق ، وقال ابن القاسم : إنما معنى النهي في أن يخطب الرجل على خطبة أخيه في رجلين صالحين ، وأما إذا كان الذي خطبها أولا فركنت إليه رجل سوء ، فإنه ينبغي للولي أن يحضها على تزويج الرجل الصالح الذي يعلمها الخير ويعينها عليه .
( قال أبو عمر : تحصيل مذهب مالك في نكاح من خطب على خطبة أخيه في الحال الذي لا يجوز له أن يخطب فيها أنه إن لم يكن دخل ( بها ) فرق بينهما ، وإن كان دخل مضى النكاح ، وبئس ما صنع ) .
[ ص: 24 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : هي مصيبة ، ويستغفر الله منها ، والنكاح ثابت دخل أو لم يدخل ، وهو مع هذا مكروه لا ينبغي لأحد أن يفعله ، وبمثل ما قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه وجماعة ، وهو القياس ; لأن النكاح لو كان فاسدا محرما ، غير منعقد لم يصح بالدخول ، وعلى أصل مالك إنما يصح بالدخول من النكاح ما كان فساده في الصداق ، وأما ما كان فساده في العقد فمحال أن يصح بالدخول ، والنكاح مفتقر إلى صحة العقد ، وقد ينعقد مع السكوت عن الصداق فافهم .
( وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة هذا في النهي عن أن يخطب الرجل على خطبة أخيه ألفاظ زائدة ، وهي في معنى ما ذكرنا لا تخالفه إن شاء الله ) .
حدثنا عبد الوارث حدثنا قاسم قال : حدثنا محمد بن شاذان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17122المعلى بن منصور قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15290المغيرة بن عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك .