لم يختلف الرواة عن مالك في هذا الحديث ، وكذلك رواه أيوب ، وعبيد الله عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري [ ص: 6 ] كما رواه مالك ، وهو الصحيح في ذلك ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون عن نافع قال : جاء رجل إلى عبد الله بن عمر ، فحدثه عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر الحديث في الصرف .
هكذا رواه جماعة عن nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون ، ليس فيه سماع لنافع من أبي سعيد ولا nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر من أبي سعيد ، وإنما فيه أن رجلا حدثه عن أبي سعيد بهذا الحديث ، والرجل قد سماه nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد في حديثه عن نافع ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد أنه أخبره ، أن نافعا أخبره أن عمرو بن ثابت العتواري ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12لعبد الله بن عمر أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد الخدري يحدث بهذا الحديث ، ولم يجود nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ولا nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون هذا الحديث ; لأن فيه أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لما حدثه هذا الرجل بهذا الحديث عن أبي سعيد - قام إلى أبي سعيد ومضى معه نافع ، فسمعا الحديث من أبي سعيد ، وقد جود ذلك nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15822خصيف الجزري ، nindex.php?page=showalam&ids=16374وعبد العزيز بن أبي رواد المكي ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، وليس بشيء ، وإنما الحديث لنافع عن أبي سعيد ، سمعه معه nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر على ما قال عبيد الله .
[ ص: 7 ] وهذا من أصح حديث يروى في الصرف ، هو يوجب تحريم الازدياد والنسأ جميعا في الذهب والورق - تبرهما وعينهما ، وهو أمر مجتمع عليه ، إلا فرقة شذت وأباحت فيهما الازدياد والتفاضل يدا بيد ، وما قال بهذا القول أحد من الفقهاء الذين تدور عليهم الفتوى في أمصار المسلمين ، فلا وجه للاشتغال بالشذوذ .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : يجوز أن يشتري دنانير بدراهم ليست عند واحد منهما ، ثم يستقرض ، فيدفع قبل الافتراق .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن بن زياد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر أنه لا يجوز الصرف حتى تظهر إحدى العينين وتعين ، فإن لم يكن ذلك ، لم يجز ، نحو أن يقول : اشتريت صك ألف درهم بمائة دينار ، وسواء أكان ذلك عندهما أم لم يكن ، فإن عين أحدهما جاز ، وذلك مثل أن يقول : اشتريت منك ألف درهم بهذه الدنانير - إذا دفعها قبل أن يفترقا . وروي عن مالك مثل قول nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر ، إلا أنه قال : يحتاج أن يكون قبضه لما لم يعينه قريبا متصلا بمنزلة النفقة يحلها من كيسه .
[ ص: 8 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : واتفقوا - يعني هؤلاء الفقهاء الثلاثة - على جواز الصرف إذا كان أحدهما دينا وقبضه في المجلس ، فدل على اعتبار القبض في المجلس دون كونه عينا .
واختلف الفقهاء - أيضا - في تصارف الدينين وتطارحهما ، مثل أن يكون لرجل على رجل دنانير ، ولآخر عليه دراهم ، فمذهب مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة أنه لا بأس أن يشتري أحدهما ما عليه بما على الآخر ويتطارحانهما صرفا .
ففي هذا الحديث دليل على جواز الصرف إذا كان أحدهما دينا ، قالوا : فكذلك إذا كانا دينين ; لأن الذمة الحاضرة كالعين الحاضرة ، وصار الطرح عندهم في ذلك كالمقبوض من العين الحاضرة ، ومعنى الغائب عندهم هو الذي يحتاج إلى قبض ولا يمكن قبضه حتى يفترقا ، بدليل حديث عمر : لا تفارقه حتى تقبضه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجماعة - وهو قول الليث - : لا يجوز تصارف الدينين ولا تطارحهما ; لأنه لما لم يجز غائب بناجز كان الغائب بالغائب أحرى أن لا يجوز ، وأجاز nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه قضاء الدنانير عن الدراهم وقضاء الدراهم عن الدنانير ، وسواء كان ذلك من بيع ، أو من قرض - إذا كان حالا وتقابضا قبل أن يفترقا بأي سعر شاء ، فإن تفرقا قبل أن يتقابضا ، بطل الصرف بينهما ، ورجع كل واحد منهما إلى أصل [ ص: 9 ] ما كان له على صاحبه ، واتفق nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه على كراهة قصاص الدنانير من الدراهم ، إذا كانتا جميعا في الذمم ، مثل أن يكون لرجل على رجل دنانير ، وله عليه دراهم ، فأرادا أن يجعلا الدنانير قصاصا بالدراهم ، فهذا لا يجوز عندهم ; لأنه دين بدين ، وكذلك لو تسلف رجل من رجل دينارا ، وتسلف الآخر منه دراهم على أن يكون هذا بهذا ، لم يجز عندهم ، وكان على من تسلف الدينار دينار مثله ، وعلى من تسلف الدراهم دراهم مثلها ، وأما إذا كان لرجل على رجل دينار ، فأخذ منه فيه دراهم صرفا ناجزا كان ذلك جائزا ، وأجاز nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة أخذ الدنانير عن الدراهم ، والدراهم عن الدنانير - إذا تقابضا في المجلس ، وسواء كان الدين حالا أو آجلا .
وحجتهم حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر هذا ; لأنه لما لم يسأله عن دينه : أحال هو أم مؤجل ، دل على استواء الحال عنده ، وقال مالك : لا يجوز ذلك إلا أن يكونا جميعا حالين ; لأنه لما لم يستحق قبض الآجل إلا إلى أجله ، صار كأنه صارفه إلى ذلك الأجل ، وهذا هو المشهور من قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وروى الشيباني ، عن عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أنه كره اقتضاء الذهب من الورق ، والورق من الذهب ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود مثله ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - أنه لا بأس به .
[ ص: 10 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة : لا يجوز أن يأخذ عن دراهم دنانير ، ولا عن دنانير دراهم ، وإنما يأخذ ما أقرض ، ويشهد لمذهب nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة ويؤيده - حديث أبي سعيد في هذا الباب ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، ويشهد لقول سائر الفقهاء حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، إلا أن فيه : بسعر يومكما ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي : يأخذها بسعر يومه .
وقال داود وأصحابه : إذا كان لرجل على رجل عشرة دراهم ، فباعه الذي عليه العشرة دراهم بها دينارا ، فالبيع باطل ; لنهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الذهب بالورق ، إلا هاء وهاء ، وعن بيع أحدهما بالآخر غائبا بناجز ، قال : ولو أخذ بذلك قيمة للعشرة دراهم ، كان جائزا ; لأن القيمة غير البيع ، وإنما ورد النهي عن البيع لا عن القيمة .
ومن هذا الباب أيضا ، أن يبيع السلعة بدنانير على أن يعطيه بها دراهم ، فقال مالك في مثل هذا : لا يلتفت إلى اللفظ الفاسد إذا كان فعلهما حلالا ، وكأنه باعه السلعة بتلك الدراهم التي ذكرا أنه يأخذها في الدنانير .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي - فيمن باع بدنانير معلومة على أن يعطيه المشتري بها دراهم ، فالبيع فاسد ، وهو قول جمهور أهل العلم ; لأنه من باب بيعتين في بيعة ، ومن باب بيع وصرف لم يقبض .
ومن هذا الباب - أيضا - الصرف ، يوجد فيه زيوف ، وهو مما اختلفوا فيه أيضا ، فقال مالك : إذا وجد في دراهم الصرف درهما [ ص: 11 ] زائفا فرضي به جاز ، وإن رده انتقض صرف الدين كله ، وإن وجد فيها أحد عشر درهما رديئة ، انتقض الصرف في دينارين ، وكذلك ما زاد على صرف دينار ، انتقض الصرف في دينار آخر .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري : يبطل الصرف فيما رد ، قل أو كثر ، وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، أنه إن شاء استبدله ، وإن شاء كان شريكه في الدينار بحساب .
وقال أبو يوسف ، ومحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=14117، والحسن بن حي : يستبدله كله ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، وربيعة ، وكذلك قال الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة : يرد عليه ، ويأخذ البدل ، ولا ينتقض من الصرف شيء ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، وهو أحد أقاويل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني قياسا على العيب يوجد في السلم ، أن على صاحبه أن يأتي بمثله ، وأقاويل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في هذه المسألة ، أحدها : أنه قال : إذا اشترى ذهبا بورق ، عينا بعين ، ووجد أحدهما ببعض ما اشترى عيبا قبل التفرق أو بعده ، فليس له إلا رد الكل أو التمسك به ، قال : وإذا تبايعا ذلك بغير عينه ، فوجد أحدهما - قبل التفرق - ببعض ما اشترى عيبا ، فله البدل ، وإن وجده بعد التفرق ، ففيها أقاويل ، منها : أنها كالعين ، ومنها البدل ، ومنها رد المعيب بحصته من الثمن ، قال : ومتى افترق المصطرفان قبل التقابض ، فلا بيع بينهما .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إذا افترقا ، ثم وجد النصف زيوفا أو أكثر فرده ، بطل الصرف في المردود ، وإن كان أقل من النصف استبدله ، وقد مضى القول مجودا في تحريم الازدياد في بيع الورق بالورق ، والذهب بالذهب ، في باب حميد بن قيس ، وهو أمر اجتمع عليه فقهاء الأمصار من أهل الرأي والأثر ، وكفى [ ص: 12 ] بذلك حجة مع ثبوته من جهة نقل الآحاد العدول عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد مضى القول في تحريم النسيئة في الصرف في باب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16870مالك بن أوس بن الحدثان - من هذا الكتاب مجودا أيضا ، ممهدا ، وفي ذلك الباب أصول من هذا الباب ، ولا خلاف بين علماء المسلمين في تحريم النسيئة في بيع الذهب بالذهب ، والورق بالورق ، وبيع الورق بالذهب ، والذهب بالورق ، وأن الصرف كله لا يجوز إلا هاء وهاء - قبل الافتراق ، هذه جملة اجتمعوا عليها ، وثبت قوله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك إلا هاء وهاء بنقل الآحاد العدول أيضا ، وما أجمعوا عليه - من ذلك وغيره - فهو الحق ، وكذلك كل ما كان في معناه ، ما لم يخرجه عن ذلك الأصل دليل يجب التسليم له ، فقد اختلفوا من هذا الأصل في المسائل التي أوردناها في هذا الباب على حسب ما ذكرناه عنهم فيه ، مما نزعوا به ، وذهبوا إليه ، وبالله العصمة والتوفيق .
قال أبو عمر : حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في اقتضاء الدنانير من الدراهم ، والدراهم من الدنانير - جعله قوم معارضا لحديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري في هذا الباب ; لقوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014411ولا تبيعوا منها غائبا بناجز وليس الحديثان بمتعارضين عند أكثر الفقهاء ; لأنه ممكن استعمال كل واحد منهما ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مفسر ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري مجمل ، فصار معناه : لا تبيعوا منهما غائبا - ليس في ذمة - بناجز ، وإذا حملا على هذا لم يتعارضا ، وهذا الحديث حدثناه nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن قاسم ، قال : حدثنا أحمد بن محمد ، عن عبيد بن آدم بن أبي إياس ، قال : حدثني ثابت بن نعيم ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم بن أبي إياس ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك بن حرب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014412كنت أبيع الإبل بالبقيع ، فآخذ مكان الدنانير دراهم ، ومكان [ ص: 13 ] الدراهم دنانير فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ، فقال : لا بأس به إذا افترقتما ، وليس بينكما شيء .
وحدثناه عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا محمد بن بكر ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17173موسى بن إسماعيل ، ومحمد بن محبوب - المعنى واحد - قالا : حدثنا حماد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك بن حرب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014414كنت أبيع الإبل بالبقيع ، فذكره إلى آخره . قال أبو داود : وحدثنا الحسين بن الأسود ، قال : حدثنا عبيد الله ، قال : أخبرنا إسرائيل ، عن سماك بإسناده ومعناه ، والأول أتم ، لم يذكر بسعر يومكما .
قال أبو عمر : لم يرو هذا الحديث غير nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك بن حرب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مسندا ، وسماك ثقة عند قوم ، مضعف عند آخرين ، كان nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، يقول : nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك بن حرب ضعيف الحديث ، وكان مذهب علي فيه نحو هذا ، وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر معناه ، من قوله وفتواه .
وروى أبو الأحوص هذا الحديث عن سماك ، فلم يقمه ، قال فيه : عن سماك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014416كنت أبيع الذهب بالفضة ، والفضة بالذهب ، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : إذا بايعت صاحبك فلا تفارقه وبينك [ ص: 15 ] وبينه لبس وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن إسرائيل ، عن سماك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، كما قال أبو الأحوص ، ولم يقمه ، فجوده إلا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، وإسرائيل في غير رواية nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، وهذا الحديث مما فات nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن سماك ، ولم يسمعه منه ، فعز عليه ، وجرى بينه وبين nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة في ذلك كلام فيه بعض الخشونة ، ثم سمعه منه بعد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني ، قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي : سمعت خالد بن طليق ، وأبا الربيع ، يسألان nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة - وكان الذي يسأله خالد - فقال : يا أبا بسطام ، حدثني حديث سماك في اقتضاء الذهب من الورق : حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة : أصلحك الله ، هذا حديث ليس يرفعه أحد إلى سماك ، وقد حدثنيه قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، ولم يرفعه ، وأخبرنيه أيوب ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، ولم يرفعه ، ورفعه سماك ، وأنا أفرق منه .
وأما قوله في هذا الحديث : بسعر يومكما ، فلم يعول عليه جماعة من الفقهاء ، وقد ذكرنا ذلك عنهم في هذا الباب ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يقول : يأخذ الدنانير من الدراهم والدرهم من الدنانير - في الدين وغيره - بالقيمة ، وقال إسحاق : يأخذها بقيمة سعر يومه .