4696 - ( وعن ابن عمر ) : رضي الله تعالى عنهما ( عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا يقيم الرجل الرجل ) : من الإقامة ( من مجلسه ) أي : من مكانه الذي سبقه إليه من موضع مباح ( ثم يجلس ) أي : المقيم ( فيه ) ، قيد واقعي غالبي ( ولكن تفسحوا ) أي : ليفسح بعضكم عن بعض من قولهم فسح عني أي : تنح فقوله : ( وتوسعوا ) . تأكيد ومعناه : لا تتضاموا بل يقرب بعضكم من بعض ليتسع المجلس . قال تعالى : ياأيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم ، وقيل التقدير في الحديث ، ولكن ليقل تفسحوا وتوسعوا . قال النووي : هذا النهي للتحريم ، فمن سبق إلى موضع مباح من المسجد وغيره يوم الجمعة أو غيره لصلاة أو غيرها ، فهو أحق به ، ويحرم على غيره إقامته لهذا الحديث ، إلا أن أصحابنا استثنوا منه ما إذا ألف من المسجد موضعا يفتي به ، أو يقرئ قرآنا أو غيره من العلوم الشرعية ، فهو أحق به ، وليس لأحد أن ينازعه فيه . قلت : وفيه بحث ظاهر ; لأن مثل هذا التعليل هل يصلح لتخصيص العام المستفاد من النهي الصريح بالحديث الصحيح ، مع ما ورد من النهي عن أخذ مكان معين من المسجد لما يترتب عليه من الرياء المنافي للإخلاص ؟ وقد nindex.php?page=hadith&LINKID=10365067كان ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - إذا قام له رجل عن مجلسه لم يجلس فيه . ( متفق عليه ) .