( وإن جامع في أحد السبيلين قبل الوقوف بعرفة فسد حجه ، وعليه شاة ويمضي في الحج كما يمضي من لم يفسده وعليه القضاء ) والأصل فيه ما روي { nindex.php?page=hadith&LINKID=65978أن رسول الله عليه الصلاة والسلام سئل عمن واقع امرأته وهما محرمان بالحج ؟ قال : يريقان دما ويمضيان في حجتهما وعليهما الحج من قابل . } [ ص: 238 ] وهكذا نقل عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : تجب بدنة اعتبارا بما لو جامع بعد الوقوف ، والحجة عليه إطلاق ما روينا ، ولأن القضاء لما وجب ولا يجب إلا لاستدراك المصلحة خف معنى الجناية فيكتفى بالشاة بخلاف ما بعد الوقوف ; لأنه لا قضاء ثم سوى بين السبيلين .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله أن في غير القبل منهما لا يفسد لتقاصر معنى الوطء فكان عنه روايتان ( وليس عليه أن يفارق امرأته في قضاء ما أفسداه عندنا ) خلافا nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك رحمه الله إذا خرجا من بيتهما nindex.php?page=showalam&ids=15922ولزفر رحمه الله إذا أحرما ، nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي إذا انتهيا إلى المكان الذي جامعها فيه . لهم أنهما يتذاكران ذلك فيقعان في المواقعة فيفترقان . ولنا أن الجامع بينهما وهو النكاح قائم فلا معنى للافتراق قبل الإحرام لإباحة الوقاع ولا بعده ; لأنهما يتذاكران ما لحقهما من المشقة الشديدة بسبب لذة يسيرة [ ص: 239 ] فيزدادان ندما وتحرزا فلا معنى للافتراق .
قال ابن القطان : وفي هذا : أنه أمرهما بالتفرق في العودة لا في الرجوع ، وحديث المراسيل على العكس منه ، قال : وهذا أيضا ضعيف nindex.php?page=showalam&ids=16457بابن لهيعة انتهى كلامه .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل ثنا أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=16776غيلان بن جرير أنه سمع عليا الأزدي ، قال : سئل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن رجل وامرأة من عمان ، أقبلا حاجين ، فقضيا المناسك حتى لم يبق عليهما إلا الإفاضة ، وقع عليها ، فسأل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر . فقال : ليحجا عاما قابلا ، انتهى .
قوله : وهكذا روي عن جماعة من الصحابة يعني الحكم المذكور قبله فمن جامع قبل الوقوف ; قلت : روى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في " الموطأ " أنه بلغه أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبا هريرة رضي الله عنهم سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج ، فقالوا : ينفذان توجههما حتى يقضيا حجهما ، ثم عليهما الحج من قابل ، والهدي ، [ ص: 239 ] فقال nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب : فإذا أهلا بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما انتهى . رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق ابن بكير عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وهو بلاغ ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه قال في محرم بحجة أصاب امرأته . وهو محرم : يقضيان حجهما ، وعليهما الحج من قابل من حيث كانا أحرما ، ويتفرقان حتى يتما حجهما ، قال : وهذا منقطع بين nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=17377يزيد بن يزيد بن جابر ، قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهدا عن المحرم يواقع امرأته ، فقال : كان ذلك على عهد nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب . فقال : يقضيان حجهما ، ثم يرجعان حلالا ، فإذا كان من قابل حجا وأهديا ، وتفرقا من المكان الذي أصابهما انتهى .
أثر آخر : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " سننه " عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه . قال : أتى رجل nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو فسأله عن محرم وقع بامرأته ، فأشار له إلى nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، فلم يعرفه الرجل . قال : فذهبت معه ، فسأله عن محرم وقع بامرأته . قال : بطل حجه ، قال : فيقعد ؟ ، قال : لا ، بل يخرج مع الناس ، فيصنع ما يصنعون ، فإذا أدركه قابل حج ، وأهدى ، فرجعا إلى nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ، فأخبراه ، فأرسلنا إلى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب : فذهبت معه إلى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، فقال له مثل ما قالا ، انتهى .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني رواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " المعرفة " وقال : إسناده صحيح ، وفيه دلالة على صحة سماع nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب من جده nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ومن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس انتهى .
وقال الشيخ في " الإمام " : رجاله كلهم ثقات مشهورون ، انتهى .
أثر آخر : رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن أشعث عن الحكم عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، قال : على كل واحد منهما بدنة ، فإذا حجا من قابل تفرقا من المكان الذي أصابهما انتهى .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11948أبو بكر بن عياش عن nindex.php?page=showalam&ids=16376عبد العزيز بن رفيع عن عبد الله بن وهبان عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : جاء رجل إلى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، فقال : إني وقعت على امرأتي وأنا محرم ، [ ص: 240 ] فقال : الله أعلم بحجكما ، امضيا لوجهكما ، وعليكما الحج من قابل ، فإذا انتهيت إلى المكان الذي واقعت فيه فتفرقا ، ثم لا تجتمعا حتى تقضيا حجكما انتهى .
حدثنا يحيى بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج حدثني سعيد بن الحويرث أن رجلا استفتى nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد ، nindex.php?page=showalam&ids=14099والحسن بن محمد عن رجل وامرأته أهلا بالحج ، ثم وقع عليها ، فقالا : يتمان حجهما ، وعليهما الحج من قابل ، وإن كان ذا ميسرة أهدى جزورا انتهى .