الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( فإن ) ( nindex.php?page=treesubj&link=3436نظر إلى فرج امرأته بشهوة فأمنى لا شيء عليه ) ; لأن المحرم هو الجماع ولم يوجد فصار كما لو تفكر فأمنى ( وإن nindex.php?page=treesubj&link=3787_3467قبل أو لمس بشهوة فعليه دم ) وفي الجامع الصغير يقول إذا nindex.php?page=treesubj&link=3787_3467مس بشهوة فأمنى ، ولا فرق بين ما إذا أنزل أو لم ينزل ذكره في الأصل ، وكذا الجواب في الجماع فيما دون الفرج . وعن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله أنه إنما يفسد إحرامه في جميع ذلك إذا أنزل واعتبره بالصوم . ولنا أن فساد الحج يتعلق بالجماع ، ولهذا لا يفسد بسائر المحظورات ، وهذا ليس بجماع مقصود فلا يتعلق به ما يتعلق بالجماع إلا أن فيه معنى الاستمتاع والارتفاق بالمرأة ، وذلك محظور الإحرام فيلزمه الدم بخلاف الصوم ; لأن المحرم فيه قضاء الشهوة ولا يحصل بدون الإنزال فيما دون الفرج