(
وينعقد بلفظ النكاح والتزويج والهبة والتمليك والصدقة ) وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : لا ينعقد إلا بلفظ النكاح والتزويج ; لأن التمليك ليس حقيقة فيه ولا مجازا عنه ; لأن التزويج للتلفيق ، والنكاح للضم ولا ضم ولا ازدواج بين المالك والمملوكة أصلا . ولنا أن التمليك سبب لملك المتعة في محلها بواسطة ملك الرقبة وهو الثابت بالنكاح والسببية طريق المجاز ( وينعقد بلفظ البيع ) هو الصحيح لوجود طريق المجاز ( ولا ينعقد بلفظ الإجارة ) في الصحيح لأنه ليس بسبب لملك المتعة ( و ) لا بلفظ ( الإباحة والإحلال والإعارة ) لما قلنا ( و ) لا بلفظ ( الوصية ) لأنها توجب الملك مضافا إلى ما بعد الموت