الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        [ ص: 318 ] فصل في بيان المحرمات

                                                                                                        قال : ( لا يحل للرجل أن يتزوج بأمه ولا بجداته من قبل الرجال والنساء ) لقوله تعالى: { حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم }والجدات أمهات إذ الأم هي الأصل لغة أو ثبتت حرمتهن بالإجماع . قال : ( ولا ببنته ) لما تلونا ( ولا ببنت ولده وإن سفلت ) للإجماع ( ولا بأخته ولا ببنات أخته ولا ببنات أخيه ولا بعمته ولا بخالته ) لأن حرمتهن منصوص عليها في هذه الآية وتدخل فيها العمات المتفرقات والخالات المتفرقات ، وبنات الإخوة المتفرقين ; لأن جهة الاسم عامة .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية