[ ص: 388 ] باب نكاح الرقيق ( لا يجوز نكاح العبد والأمة إلا بإذن مولاهما ) وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله : يجوز للعبد ; لأنه يملك الطلاق فيملك النكاح . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام " { nindex.php?page=hadith&LINKID=9051أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر }" ولأن في تنفيذ نكاحهما تعييبهما إذ النكاح عيب فيهما فلا يملكانه بدون إذن مولاهما ( وكذلك المكاتب ) ; لأن الكتابة أوجبت فك الحجر في حق الكسب فبقي في حق النكاح على حكم الرق ولهذا لا يملك المكاتب تزويج عبده ، ويملك تزويج أمته ; لأنه من باب الاكتساب وكذا المكاتبة لا تملك تزويج نفسها بدون إذن المولى وتملك تزويج أمتها لما بينا ( و ) كذا ( المدبر وأم الولد ) ; لأن الملك فيهما قائم .
أما حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر : فأخرجه الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=13371عبد الله بن محمد بن عقيل عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=9051أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر }" انتهى .
وقال : حديث حسن صحيح ; ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في " المستدرك " ; وقال : حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه ، انتهى .
وأخرجه الترمذي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=15930زهير بن محمد عن nindex.php?page=showalam&ids=13371ابن عقيل عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر به ، وقال : حديث حسن انتهى . هكذا وجدته في عدة نسخ ، وشيخنا أبو الحجاج المزي لم ينقل عنه في " أطرافه " إلا التحسين فقط ، تابعا [ ص: 389 ] لابن عساكر في " أطرافه " ، وكذلك nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري في " مختصره " مقلدا " للأطراف " ، كما هو عادته ، فاعلم ذلك ; قال الترمذي : وقد روي هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=13371عبد الله بن محمد بن عقيل عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، ولا يصح ، إنما هو من رواية عبد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر انتهى .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : فله طريقان : أحدهما : عند أبي داود عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=66182إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل }" انتهى .
قال أبو داود : هذا حديث ضعيف ، وهو موقوف من قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر انتهى .
الطريق الآخر : رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه في " سننه " حدثنا أزهر بن مروان عن nindex.php?page=showalam&ids=16501عبد الوارث بن سعيد عن القاسم بن عبد الواحد عن nindex.php?page=showalam&ids=13371عبد الله بن محمد بن عقيل عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا : { nindex.php?page=hadith&LINKID=66183إذا تزوج العبد بغير إذن سيده كان عاهرا }انتهى .
وهذه الطرق التي أشار إليها الترمذي [ ص: 390 ] في " كتابه " ; وقال الترمذي في " علله الكبرى " : سألت محمد بن إسماعيل عن nindex.php?page=showalam&ids=13371عبد الله بن محمد بن عقيل ، فقال : رأيت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ، والحميدي يحتجون بحديثه ، وهو مقارب الحديث انتهى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " علله " : هذا حديث رواه nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، واختلف عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، فرواه مندل بن علي ، ويحيى بن سعيد الأموي عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر [ ص: 391 ] عن النبي صلى الله عليه وسلم ووهما في رفعه ، والصواب ما رواه أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر موقوفا ; ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم ، nindex.php?page=showalam&ids=14078وحجاج ، nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج به موقوفا ، وهو الصواب انتهى .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه أخذ عبدا له تزوج بغير إذنه ، ففرق بينهما ، وأبطل صداقه ، وضربه حدا انتهى .
بالحديث الثاني : قال عليه السلام لبريرة ، حين عتقت : ملكت بضعك فاختاري ; [ ص: 392 ] قلت : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبريرة : اذهبي ، فقد عتق معك بضعك انتهى .
وروى ابن سعد في " الطبقات " أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16505عبد الوهاب بن عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند عن عامر الشعبي { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبريرة لما أعتقت : قد عتق بضعك معك ، فاختاري ، }انتهى .
هكذا أخرجه في " كتاب الفرائض " عن منصور عن إبراهيم به ، وأخرجه أيضا عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم به ; وفي آخره : قال الحكم : وكان [ ص: 394 ] زوجها حرا ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : وقول الحكم مرسل ، انتهي .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي أيضا في " الطلاق " عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم به ، ورواه في " كتاب الكنى " من حديث أبي معشر عن إبراهيم النخعي عن علقمة ، والأسود أنهما سألا عائشة عن زوج بريرة ، فقالت : كان حرا يوم أعتقت ، انتهى .
وفي nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في " الهبة " ، فقال عبد الرحمن : زوجها حر ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ثم سألته عن زوجها ، فقال : لا أدري ، أحر أم عبد ؟ ، مختصر .
أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في " الخلع " ، وأخرجه الترمذي في " الرضاع " عن أيوب ، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة عن عكرمة به ; وأخرجه أبو داود في " الطلاق " عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة به ; وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه في " الطلاق " عن خالد الحذاء عن عكرمة به ; وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي في " القضاء " عن خالد الحذاء به ; وزاد فيه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : وأمرها أن تعتد عدة الحرة ، هكذا عزاه عبد الحق في " أحكامه " nindex.php?page=showalam&ids=14269للدارقطني ، ولم أجده ، فليراجع ، لكنه في nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وأمرها أن تعتد بثلاث حيض .
{ حديث آخر } : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وأبو داود عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن عروة { عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، محيلا على ما قبله في قصة بريرة ، وزاد : قال : وكان زوجها عبدا ، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها ، ولو كان حرا لم يخيرها }انتهى .
وهذا الأخير من كلام عروة قطعا ، لوجهين : أحدهما : أن قال : فاعله مذكور ; الثاني : أن nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي رواه مصرحا به ، ولفظه : قال عروة : ولو كان حرا ما خيرها ، وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في " صحيحه " في النوع التاسع ، من القسم الخامس ، بلفظ nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي ، وأخرجه أبو داود أيضا بهذا [ ص: 397 ] الإسناد ، وزاد في آخره ، وقال لها عليه السلام : إن قربك فلا خيار لك انتهى .
طريق آخر : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وأبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي عن nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك عن nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة { nindex.php?page=hadith&LINKID=4768أن بريرة خيرها النبي صلى الله عليه وسلم وكان زوجها عبدا }انتهى .
{ حديث آخر } : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن صفية بنت أبي عبيد أن زوج بريرة كان عبدا ، وقال : إسناده صحيح ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ، وإذا اختلفت الآثار وجب التوفيق فيها ، فنقول : إنا وجدنا الحرية تعقب الرق ، ولا ينعكس ، فيحمل على أنه كان حرا عندما خيرت ، عبدا قبله ، ولو ثبت أنه عبد ، فلا ينفي الخيار لها تحت الحر ، إذ لم يجئ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما خيرها ، لكونه عبدا ، قال : ومن جهة النظر أيضا ، فقد رأينا الأمة في حال رقها لمولاها ، أن يعقد النكاح عليها للحر والعبد ، ورأيناها بعدما يعتق ليس له أن يستأنف عليها عقد نكاح ، لا لحر ولا لعبد ، فاستوى حكم ما إلى المولى في العبيد ، والأحرار ، وما ليس إليه فيهما ، ورأيناها إذا أعتقت بعد عقد المولى عليها نكاح العبد ، يكون لها الخيار ، فجعلناه كذلك في جانب الحر قياسا ونظرا ، ثم أسند عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس أنه قال : للأمة الخيار إذا أعتقت ، وإن كانت تحت قرشي ، وفي لفظ : قال لها : الخيار في الحر والعبد ، [ ص: 398 ] قال : وأخبرني الحسن بن مسلم مثل ذلك انتهى كلامه . قلت : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في " مصنفه " عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس كذلك باللفظين المذكورين ; وأخرج عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، قال : تخير ، حرا كان زوجها أو عبدا ، وأخرج نحوه عن الشعبي ، وأخرج عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، قال : تخير ، ولو كانت تحت أمير المؤمنين انتهى