(
ولا يجوز أن يتزوج المرتد مسلمة ولا كافرة ولا مرتدة ) ; لأنه مستحق للقتل والإمهال ضرورة التأمل ، والنكاح يشغله عنه فلا يشرع في حقه ( وكذا
المرتدة لا يتزوجها مسلم ولا كافر ) ; لأنها محبوسة للتأمل وخدمة الزوج تشغلها عنه ، ولأنه لا ينتظم بينهما المصالح والنكاح ما شرع لعينه بل لمصالحه ( فإن
كان [ ص: 405 ] أحد الزوجين مسلما فالولد على دينه ، وكذلك إن
أسلم أحدهما وله ولد صغير صار ولده مسلما بإسلامه ) ; لأن في جعله تبعا له نظرا له ( ولو
كان أحدهما كتابيا والآخر مجوسيا فالولد كتابي ) ; لأن فيه نوع نظر له إذ المجوسية شر ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمه الله يخالفنا فيه للتعارض ونحن بينا الترجيح .