الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( وإذا أسلم زوج الكتابية فهما على نكاحهما ) ; لأنه يصح النكاح بينهما ابتداء فلأن يبقى أولى . قال : ( وإذا خرج أحد الزوجين إلينا من دار الحرب مسلما وقعت البينونة بينهما ) وقال الشافعي لا تقع ( ولو سبي أحد الزوجين وقعت البينونة بينهما بغير طلاق وإن سبيا معا لم تقع البينونة ) وقال الشافعي رحمه الله وقعت . فالحاصل أن السبب هو التباين دون السبي عندنا وهو يقول بعكسه . له أن التباين أثره في انقطاع الولاية وذلك لا يؤثر في الفرقة كالحربي المستأمن والمسلم المستأمن . أما السبي فيقتضي الصفاء للسابي ولا يتحقق إلا بانقطاع النكاح ، ولهذا يسقط الدين عن ذمة السبي . ولنا أن مع التباين حقيقة وحكما لا تنتظم المصالح فشابه المحرمية ، والسبي يوجب ملك الرقبة وهو لا ينافي النكاح ابتداء فكذلك بقاء فصار كالشراء ، ثم هو يقتضي الصفاء في محل عمله وهو المال لا في محل النكاح ، وفي المستأمن لم تتباين الدار حكما لقصده الرجوع

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية