( فإن
غداهم وعشاهم جاز قليلا كان ما أكلوا أو كثيرا ) وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : لا يجزئه إلا التمليك اعتبارا بالزكاة وصدقة الفطر ، وهذا ; لأن التمليك أدفع للحاجة فلا ينوب منابه الإباحة . ولنا : أن المنصوص عليه هو الإطعام ، وهو حقيقة في التمكين من الطعم وفي الإباحة ذلك كما في التمليك .
أما الواجب في الزكاة الإيتاء ، وفي صدقة الفطر الأداء وهما للتمليك حقيقة ( ولو
كان فيمن عشاهم صبي فطيم لا يجزئه ) ; لأنه لا يستوفي كاملا ; ولا بد من الإدام في خبز الشعير ليمكنه الاستيفاء إلى الشبع ، وفي خبز الحنطة لا يشترط الإدام .