[ ص: 530 ] ( وإذا
وطئت المعتدة بشبهة فعليها عدة أخرى ، وتداخلت العدتان ، ويكون ما تراه المرأة من الحيض محتسبا منهما جميعا ، وإذا انقضت العدة الأولى ولم تكمل الثانية فعليها تمام العدة الثانية ) وهذا عندنا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : لا تتداخلان ; لأن المقصود هو العبادة فإنها عبادة كف عن التزوج والخروج ، فلا تتداخلان كالصومين في يوم واحد . ولنا أن المقصود التعرف عن فراغ الرحم وقد حصل بالواحدة فتتداخلان ، ومعنى العبادة تابع ، ألا ترى أنها تنقضي بدون علمها ومع تركها الكف . (
والمعتدة عن وفاة إذا وطئت بشبهة تعتد بالشهور وتحتسب بما تراه من الحيض فيها ) تحقيقا للتداخل بقدر الإمكان