الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( وإذا طلق الذمي الذمية فلا عدة عليها ، وكذا إذا خرجت الحربية إلينا مسلمة ، فإن تزوجت جاز إلا أن تكون حاملا ، وهذا كله عند أبي حنيفة رحمه الله ، وقالا : عليها وعلى الذمية العدة ) أما الذمية فالاختلاف فيها نظير [ ص: 532 ] الاختلاف في نكاحهم محارمهم ، وقد بيناه في كتاب النكاح ، وقول أبي حنيفة رحمه الله فيما إذا كان معتقدهم أنه لا عدة عليها . وأما المهاجرة فوجه قولهما إن الفرقة لو وقعت بسبب آخر وجبت العدة فكذا بسبب التباين ، بخلاف ما إذا هاجر الرجل وتركها لعدم التبليغ ، وله قوله تعالى: { لا جناح عليكم أن تنكحوهن }ولأن العدة حيث وجبت كان فيها حق بني آدم ، والحربي ملحق بالجماد حتى كان محلا للتملك ، إلا أن تكون حاملا ; لأن في بطنها ولدا ثابت النسب .

                                                                                                        وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه يجوز نكاحها ولا يطؤها كالحبلى من الزنا ، والأول أصح .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية