قال : ( وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها ، إذا كانت بالغة مسلمة الحداد ) أما المتوفى عنها زوجها فلقوله عليه الصلاة والسلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=31415لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرا } ، وأما المبتوتة فمذهبنا وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : لا حداد عليها [ ص: 534 ] لأنه وجب إظهارا للتأسف على فوت زوج وفى بعهدها إلى مماته ، وقد أوحشها بالإبانة فلا تأسف بفوته ولنا ما روي { أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى المعتدة أن [ ص: 535 ] تختضب بالحناء ، وقال : الحناء طيب }ولأنه يجب إظهارا للتأسف على فوت نعمة النكاح الذي هو سبب لصونها وكفاية مؤنها ، والإبانة أقطع لها من الموت ، حتى كان لها أن تغسله ميتا قبل الإبانة لا بعدها .
وهو وهم منه ، والمصنف استدل بهذا الحديث ، على أن المعتدة عليها الإحداد ، كالمتوفى عنها زوجها ، وفيه خلاف nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، فتعين أن يكون الحديث ، كما أورده المصنف حديثا واحدا ; وحديث أبي داود هذا أجنبي عن المقصود ، والذي ذكره السروجي مطابق ، إلا أني ما وجدته .