( وإذا أعتق المولى بعض عبده عتق ذلك القدر ، ويسعى في بقية قيمته لمولاه عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله وقالا يعتق كله ) وأصله أن الإعتاق يتجزأ عنده ، فيقتصر على ما أعتق وعندهما لا يتجزأ ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله فإضافته إلى البعض كإضافته إلى الكل ، فلهذا يعتق كله ; لهم أن الإعتاق إثبات العتق وهو قوة حكمية ، وإثباتها بإزالة ضدها ، وهو الرق الذي هو ضعف حكمي ، وهما لا يتجزآن فصار كالطلاق والعفو عن القصاص والاستيلاد ، nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة رحمه الله : أن الإعتاق إثبات العتق بإزالة الملك أو هو إزالة الملك ، لأن الملك حقه والرق حق الشرع أو حق العامة ، وحكم المتصرف ما يدخل تحت ولاية المتصرف ، وهو إزالة حقه لا حق غيره .
والأصل أن التصرف يقتصر على موضع الإضافة والتعدي إلى ما وراءه ضرورة عدم التجزؤ والملك متجزئ كما في البيع والهبة ، فيبقى على الأصل وتجب السعاية لاحتباس مالية البعض عند العبد ، والمستسعى بمنزلة المكاتب عنده [ ص: 18 ] لأن الإضافة إلى البعض توجب ثبوت المالكية في كله وبقاء الملك في بعضه يمنعه فعملنا بالدليلين بإنزاله مكاتبا إذ هو مالك يدا لا رقبة ، والسعاية كبدل الكتابة ، فله أن يستسعيه ، وله خيار أن يعتقه لأن المكاتب قابل للإعتاق غير أنه إذا عجز لا يرد إلى الرق ; لأنه إسقاط لا إلى أحد فلا يقبل الفسخ بخلاف الكتابة المقصودة ; لأنه عقد يقال ويفسخ ، وليس في الطلاق والعفو عن القصاص حالة متوسطة فأثبتناه في الكل ترجيحا للمحرم ، والاستيلاء متجزئ عنده ، حتى لو استولد نصيبه من مدبره يقتصر عليه ، وفي القنة لما يضمن نصيب صاحبه بالإفساد ملكه بالضمان فكمل الاستيلاد .
أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في " العتق وفي الشركة " ، [ ص: 19 ] nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم في " العتق وفي النذور " ، وأبو داود في " العتق " ، والترمذي ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه في " الأحكام " ، nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي في " سننه الكبرى في العتق " ، وألفاظهم فيه متقاربة وفي لفظ في " الصحيحين " ، ويستسعى في نصيب الذي لم يعتق ، غير مشقوق عليه انتهى .
قال أبو داود : ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة عن سعيد بن أبي عروبة ، ولم يذكر السعاية ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم ، وموسى بن خلف عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة فذكرا فيه السعاية انتهى .
وقال الترمذي : روى nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة هذا الحديث ، ولم يذكر فيه أمر السعاية انتهى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي : أثبت أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، nindex.php?page=showalam&ids=17235وهشام الدستوائي ، وسعيد بن أبي عروبة ; وقد اتفق nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، وهشام على خلاف سعيد بن أبي عروبة ، وروايتهما أولى بالصواب عندنا .
وقد بلغني أن هماما روى هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، فجعل الكلام الأخير : وإن لم يكن له مال استسعى العبد ، غير مشقوق عليه قول nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة انتهى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي : أحاديث همام عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة أصح من حديث غيره ، لأنه كتبها إملاء ; وقال [ ص: 20 ] nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : روى هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، وهشام عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، وهما أثبت ، فلم يذكرا فيه الاستسعاء ، ووافقهما همام ، وفصل الاستسعاء من الحديث ، فجعله من رأي nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، قال : وسمعت أبا بكر النيسابوري يقول : ما أحسن ما رواه همام وضبطه ، فصل قول النبي صلى الله عليه وسلم من قول nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ; ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة ، nindex.php?page=showalam&ids=15627وجرير بن حازم عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، فجعلا الاستسعاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم وأحسبهما وهما فيه لمخالفة nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، وهشام ، وهمام إياهما انتهى .
ذكره في " الشركة " ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : فقد اجتمع هاهنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة مع فضل حفظه وعمله ، بما سمع nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، وما لم يسمع وهشام مع فضل حفظه ، وهمام مع صحة كتابته ، وزيادة معرفته بما ليس من الحديث على [ ص: 22 ] خلاف nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة ، ومن تابعه من إدراج السعاية في الحديث ، وفي هذا ما يضعف ثبوت الاستسعاء بالحديث ; وذكر أبو بكر الخطيب أن أبا عبد الرحمن بن عبد الله بن يزيد المقري رواه عن همام ، وزاد فيه ذكر الاستسعاء ، وجعله من قول nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، وميزه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم انتهى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " المعرفة " : وقد حمل بعض أهل العلم السعاية المذكورة في الحديث على استسعاء العبد عند إعسار الشريك باختيار العبد دون إجباره عليه ، بدليل قوله : غير مشقوق عليه ، وفي إجباره على السعي في قيمته ، وهو لا يريده مشقة عظيمة انتهى .
وقال صاحب " التنقيح " : وقد تكلم جماعة من الأئمة في حديث سعيد هذا ، وضعفوا ذكر الاستسعاء ، وقالوا : الصواب أن ذكر الاستسعاء من رأي nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، كما رواه همام عنه ، فجعله من قوله ، وفي قول هؤلاء الأئمة نظر ، فإن سعيد بن أبي عروبة من الأثبات في nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، وليس هو بدون همام ، وقد تابعه جماعة على ذكر الاستسعاء ، ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن أبي حازم ، nindex.php?page=showalam&ids=11792وأبان بن يزيد العطار ، [ ص: 23 ] وحجاج بن حجاج ، وموسى بن خلف ، nindex.php?page=showalam&ids=15689وحجاج بن أرطاة ، ويحيى بن صبيح الخراساني انتهى .
أحاديث الباب :
روى nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في " كتاب مسند الشاميين " حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة حدثني أبي عن أبيه .