( وإذا
وطئ جارية ابنه فجاءت بولد فادعاه ثبت نسبه منه وصارت أم ولد له وعليه قيمتها وليس عليه عقرها ولا قيمة ولدها ) وقد ذكرنا المسألة بدلائلها في كتاب النكاح من هذا الكتاب ، وإنما لا يضمن قيمة الولد ; لأنه انعلق حر الأصل لاستناد الملك إلى ما قبل الاستيلاد ( وإن وطئ أب الأب مع بقاء
[ ص: 44 ] الأب لم يثبت النسب ) لأنه لا ولاية للجد حال بقاء الأب ( ولو كان الأب ميتا ثبت من الجد كما يثبت نسبه من الأب ) لظهور ولايته عند فقد الأب ، وكفر الأب ورقه بمنزلة موته لأنه قاطع للولاية .