ولو قال ذلك لشيء قد فعله فهو الغموس ، ولا يكفر اعتبارا بالمستقبل ، وقيل يكفر لأنه تنجيز معنى فصار كما إذا قال هو يهودي ، والصحيح أنه لا يكفر فيهما إن كان يعلم أنه يمين ، وإن كان عنده أنه يكفر بالحلف يكفر فيهما ; لأنه رضي بالكفر حيث أقدم على الفعل .
أخرجه أبو داود عن طلحة بن يحيى عن عبد الله بن سعيد بن بكير به ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه عن nindex.php?page=showalam&ids=15787خارجة بن مصعب عن بكير به ، قال أبو داود : ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، وغيره عن عبد الله بن سعيد .
قال : وغالب بن عبيد الله ضعيف ، قال صاحب " التنقيح " : هو مجمع على تركه ، وليت هذا الحديث لو صح من قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء انتهى .
وقال ابن أبي حاتم في " علله " : سألت أبي ، وأبا زرعة عن حديث رواه يعقوب بن كاسب عن مغيرة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن عبد الله بن الأشج عن nindex.php?page=showalam&ids=16845كريب عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=37487من نذر نذرا لم يسمه ، فكفارته كفارة يمين } ، فقالا : رواه nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن مغيرة ، فوقفه ، وهو الصحيح ، قلت لهما : فالوهم ممن ؟ قالا : ما ندري ، من مغيرة ، أو من nindex.php?page=showalam&ids=13455ابن كاسب انتهى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " المعرفة " : حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس هذا اختلف في رفعه ، وروي نحوه عن nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر ، والرواية الصحيحة عن عقبة مرفوعا : كفارة النذر كفارة اليمين ، وهو عند جماعة من أهل العلم محمول على نذر الحاج الذي يخرج مخرج الأيمان ، انتهى .