فصل في الكفارة قال : ( ومن ينبغي أن يحنث نفسه ويكفر عن يمينه ) لقوله عليه الصلاة والسلام : { حلف على معصية مثل أن لا يصلي أو لا يكلم أباه أو ليقتلن فلانا }ولأن فيما قلنا تفويت البر إلى جابر وهو الكفارة ولا جابر للمعصية في ضده . من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأت بالذي هو خير ، ثم ليكفر عن يمينه