( ويجوز تطهيرها بالماء ، وبكل مائع طاهر يمكن إزالتها به كالخل وماء الورد ، ونحوه مما إذا عصر انعصر ) وهذا عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف رحمهما الله ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمهم الله: لا يجوز إلا بالماء ، لأنه يتنجس بأول الملاقاة ، والنجس لا يفيد الطهارة ، إلا أن هذا القياس ترك في الماء للضروة .
ولهما أن المائع قالع ، والطهورية بعلة القلع والإزالة ، والنجاسة للمجاورة ، فإذا انتهت أجزاء النجاسة يبقى طاهرا . [ ص: 297 ] وجواب الكتاب لا يفرق بين الثوب والبدن ، وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله وإحدى الروايتين عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله ، وعنه أنه فرق بينهما فلم يجوز في البدن بغير الماء .
والمصنف إنما استدل بهذا الحديث على وجوب الطهارة من الثياب ، nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في " سننه " استدل به على أصحابنا في " وجوب الطهارة بالماء دون غيره من المائعات " وهو مفهوم لقب لا يقول به إمامه ، واستدل لنا على ذلك بحديث nindex.php?page=showalam&ids=56عمار " إنما يغسل الثوب من خمس " وسيأتي الكلام عليه قريبا .