( ومن
حلف لا يقبض دينه درهما دون درهم قبض بعضه لم يحنث حتى يقبض جميعه متفرقا ) لأن الشرط قبض الكل لكنه بوصف التفرق ، ألا يرى أنه أضاف القبض إلى دين معرف مضاف إليه فينصرف إلى كله فلا يحنث إلا به ( فإن
قبض دينه في وزنين ، ولم يتشاغل بينهما إلا بعمل الوزن لم يحنث ، وليس ذلك بتفريق ) لأنه قد يتعذر قبض الكل دفعة واحدة عادة ، فيصير هذا القدر مستثنى عنه