[ ص: 113 - 115 ] قال : ( يأمر الإمام بضربه بسوط لا ثمرة له ضربا متوسطا ) لأن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا رضي الله عنه ، لما أراد أن يقيم الحد كسر ثمرته ، والمتوسط بين المبرح وغير المؤلم لإفضاء الأول إلى الهلاك وخلو الثاني عن المقصود وهو الانزجار ( وتنزع [ ص: 116 ] عنه ثيابه ) معناه دون الإزار ، لأن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا رضي الله عنه كان يأمر بالتجريد في الحدود ، ولأن التجريد أبلغ في إيصال الألم إليه ، وهذا الحد مبناه على الشدة في الضرب ، وفي نزع الإزار كشف العورة فيتوقاه ( ويفرق الضرب على أعضائه ) لأن الجمع في عضو واحد قد يفضي إلى التلف ، والحد زاجر لا متلف .
قال : ( إلا رأسه ووجهه وفرجه ) لقوله عليه الصلاة والسلام للذي أمره بضرب الحد : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=66503واتق الوجه والمذاكير }ولأن الفرج مقتل والرأس مجمع الحواس ، وكذا الوجه وهو مجمع المحاسن أيضا ، فلا يؤمن فوات شيء منها بالضرب وذلك إهلاك معنى فلا يشرع حدا .
[ ص: 117 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله : يضرب الرأس أيضا رجع إليه ، وإنما يضرب سوطا لقول nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر رضي الله عنه : اضربوا الرأس فإن فيه شيطانا .
قلنا : تأويله أنه قال ذلك فيمن أبيح قتله ، ويقال : إنه ورد في حربي كان من دعاة الكفرة ، والإهلاك فيه مستحق ( ويضرب في الحدود كلها قائما غير ممدود ) لقول nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه : يضرب الرجال في الحدود قياما والنساء قعودا ، ولأن مبنى إقامة الحد على التشهير والقيام أبلغ فيه ، ثم قوله غير ممدود فقد قيل : المد أن يلقى على الأرض ويمد كما يفعل في زمننا ، وقيل أن يمد السوط فيرفعه الضارب فوق رأسه ، وقيل أن يمده بعد الضرب ، وذلك كله لا يفعل لأنه زيادة على المستحق .
قوله : روي أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا لما أراد أن يقيم الحد كسر ثمرة السوط قلت : غريب وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس عن حنظلة السدوسي قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك يقول : كان يؤمر بالسوط ، فيقطع ثمرته ، ثم يدق بين حجرين ، حتى يلين ، ثم يضرب به ، قلنا nindex.php?page=showalam&ids=9لأنس : في زمان من كان هذا ؟ قال : في زمان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب انتهى .
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق في " مصنفيهما " عن يحيى بن عبد الله التيمي عن أبي ماجد الحنفي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، أن رجلا جاء بابن أخ له إليه ، فقال : إنه سكران ، فقال : ترتروه ، ومزمزوه ، واستنكهوه ، ففعلوا ، فرفعه إلى السجن ، ثم عاد به من الغد ، وعاد بسوط ، ثم أمر بثمرته فدقت بين حجرين ، حتى صارت درة ، ثم قال للجلاد : اجلد ، وأرجع يدك ، وأعط كل عضو حقه انتهى .
[ ص: 116 ] قوله : روي أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا كان يأمر بالتجريد في الحدود قلت : غريب ، وروي عنه خلافه ، كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن nindex.php?page=showalam&ids=14938القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي أنه أتي برجل في حد ، فضربه وعليه كساء فسطاطي قاعدا انتهى .
أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق عن رجل أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا ضرب جارية ، فجردت وتحت ثيابها درع حديد ، ألبسها إياه أهلها ، ونفاها إلى البصرة انتهى .
أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف عن الشعبي ، قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة عن المحدود أتنزع عنه ثيابه ؟ قال : لا ، إلا أن يكون فروا أو محشوا انتهى .
أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن جويبر عن nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك بن مزاحم عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، قال : لا يحل في هذه الأمة التجريد ، ولا مد ولا غل انتهى .
الحديث الثالث عشر : قال عليه السلام للذي أمره بضرب الحد : { nindex.php?page=hadith&LINKID=66503اتق الوجه والمذاكير }قلت : غريب مرفوعا وروي موقوفا على nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن nindex.php?page=showalam&ids=16558عدي بن ثابت عن المهاجر بن عميرة عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي أنه أتي برجل سكران ، أو في حد ، فقال : اضرب ، وأعط كل عضو حقه ، واتق الوجه والمذاكير انتهى .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في " مصنفه " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن nindex.php?page=showalam&ids=16558عدي بن ثابت عن عكرمة بن خالد ، قال : أتي nindex.php?page=showalam&ids=8علي برجل في حد ، فذكره ، وقال في " التنقيح " : ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن nindex.php?page=showalam&ids=16558عدي بن ثابت ، قال : أخبرني هنيدة بن خالد الكندي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، فذكره والنهي عن ضرب الوجه في " الصحيحين " عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=10247إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه }انتهى .
قوله : روي عن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر أنه قال : اضرب الرأس ، فإن فيه شيطانا قلت : رواه [ ص: 118 ] nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن المسعودي عن القاسم أن nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر أتي برجل انتفى من أبيه ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر : اضرب الرأس ، فإن الشيطان في الرأس انتهى .
والمسعودي ضعيف .
أثر آخر :
نحوه عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، رواه الدارمي في " أوائل مسنده في باب الفتيا " ، فقال : أخبرنا أبو النعمان ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ثنا يزيد بن حازم عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار أن رجلا يقال له : صبيغ ، قدم المدينة ، فجعل يسأل عن متشابه القرآن ، فأرسل إليه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وقد أعد له عراجين النخل فقال له : من أنت ؟ قال : أنا عبد الله صبيغ ، فأخذ nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عرجونا من تلك العراجين ، فضربه على رأسه ، وقال : أنا عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وجعل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يضربه حتى دمي رأسه ، فقال : يا أمير المؤمنين حسبك ، قد ذهب الذي كنت أجد في رأسي انتهى .
قوله : قال nindex.php?page=showalam&ids=8علي : يضرب الرجال في الحدود قياما ، والنساء قعودا قلت : رواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، قال : يضرب الرجل قائما ، والمرأة قاعدة في الحد انتهى . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي .