( وإن
كان عبدا جلده خمسين جلدة ) لقوله تعالى{
فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب }نزلت في الإماء ، ولأن الرق منقص للنعمة فيكون منقصا للعقوبة ; لأن الجناية عند توافر النعم أفحش فيكون أدنى التغليظ ( والرجل والمرأة في ذلك سواء ) لأن النصوص تشملهما ( غير أن المرأة لا ينزع من ثيابها إلا الفرو والحشو ) لأن في تجريدها كشف العورة والفرو والحشو يمنعان وصول الألم إلى المضروب والستر حاصل بدونهما فينزعان ( وتضرب جالسة ) لما روينا ، ولأنه أستر لها .