[ ص: 143 ] ( ومن وطئ بهيمة فلا حد عليه ) لأنه ليس في معنى الزنا في كونه جناية ، وفي وجود الداعي لأن الطبع السليم ينفر عنه ، والحامل عليه نهاية السفه أو فرط الشبق ولهذا لا يجب ستره إلا أنه يعزر لما بينا ، والذي يروى أنه تذبح البهيمة وتحرق فذلك لقطع التحدث به وليس بواجب .
أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين عن عكرمة به ، والباقون عن عمرو بن أبي عمر عن عكرمة به ، وزاد nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه فيه : ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " سننه " بالسندين ، nindex.php?page=showalam&ids=16698وعمرو بن أبي عمرو تقدم الكلام عليه ، وأما إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ثقة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : منكر الحديث ، وضعفه غير واحد من الحفاظ ، وضعف أبو داود هذا الحديث بحديث أخرجه عن nindex.php?page=showalam&ids=16273عاصم بن أبي النجود عن أبي رزين عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس موقوفا ، ليس على الذي يأتي البهيمة حد انتهى .
وكذلك أخرجه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي ، قال الترمذي : وهذا أصح من الأول ، انتهى .
ولفظه قال : من أتى بهيمة فلا شيء عليه انتهى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وقد رويناه من أوجه عن عكرمة ولا أرى nindex.php?page=showalam&ids=16698عمرو بن أبي عمرو يقصر [ ص: 144 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=16273عاصم بن بهدلة في الحفظ ، كيف وقد تابعه جماعة ، وعكرمة عند أكثر الأئمة من الثقات الأثبات ، انتهى .
وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، وله شاهد في ذكر البهيمة ، ثم أخرجه عن nindex.php?page=showalam&ids=16292عباد بن منصور عن عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الذي يأتي البهيمة : اقتلوا الفاعل والمفعول به ، انتهى .
وسكت عنه وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في " مسنده " أعني حديث nindex.php?page=showalam&ids=16292عباد بن منصور .