[ ص: 175 ] قال : (
وأشد الضرب التعزير ) لأنه جرى التخفيف فيه من حيث العدد فلا يخفف من حيث الوصف كي لا يؤدي إلى فوات المقصود ، ولهذا لم يخفف من حيث التفريق على الأعضاء .
قال : ( ثم حد الزنا ) لأنه ثابت بالكتاب ، وحد الشرب ثبت بقول الصحابة رضي الله عنهم ، ولأنه أعظم جناية حتى شرع فيه الرجم ( ثم حد الشرب ) لأن سببه متيقن به ( ثم حد القذف ) لأن سببه محتمل لاحتمال كونه صادقا ، ولأنه جرى فيه التغليظ من حيث رد الشهادة فلا يغلظ من حيث الوصف .