[ ص: 176 ] كتاب السرقة
السرقة في اللغة : أخذ الشيء من الغير على سبيل الخفية والاستسرار ، ومنه استراق السمع . قال الله تعالى : { إلا من استرق السمع }وقد زيدت عليه أوصاف في الشريعة على ما يأتيك بيانه إن شاء الله تعالى ، والمعنى اللغوي مراعى فيها ابتداء وانتهاء أو ابتداء لا غير ; كما إذا نقب الجدار على الاستسرار وأخذ المال من المالك مكابرة على الجهار ، وفي الكبرى : أعني قطع الطريق مسارقة عين الإمام ; لأنه هو المتصدي لحفظ الطريق بأعوانه ، وفي الصغرى : مسارقة عين المالك أو من يقوم مقامه .
قال : ( وإذا وجب عليه القطع ) والأصل فيه قوله تعالى: { سرق العاقل البالغ عشرة دراهم أو ما يبلغ قيمته عشرة دراهم مضروبة من حرز لا شبهة فيه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما }} الآية ، ولا بد من اعتبار العقل والبلوغ لأن الجناية لا تتحقق دونهما والقطع جزاء الجناية ولا بد من التقدير بالمال الخطير ، لأن الرغبات تفتر في الحقير ، وكذا أخذه لا يخفى فلا يتحقق ركنه ولا حكمة الزجر لأنها فيما يغلب ، والتقدير بعشرة دراهم مذهبنا وعند رحمه الله التقدير بربع دينار . الشافعي
وعند رحمه الله بثلاثة دراهم . مالك
لهما : أن القطع على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام ما كان إلا في ثمن المجن ، وأقل [ ص: 177 ] ما نقل في تقديره ثلاثة دراهم والأخذ بالأقل وهو المتيقن به أولى ، غير أن رحمه الله يقول : كانت قيمة الدينار على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام اثنتي عشر درهما والثلاثة ربعها . الشافعي
ولنا : أن الأخذ بالأكثر في هذا الباب أولى احتيالا لدرء الحد وهذا لأن في الأقل شبهة عدم الجناية وهي دارئة للحد ، وقد تأيد ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام : { }" واسم الدراهم ينطلق على المضروبة عرفا ; فهذا يبين لك اشتراط [ ص: 178 ] المضروب كما قال في الكتاب ، وهو ظاهر الرواية وهو الأصح رعاية لكمال الجناية ، حتى لو لا قطع إلا في دينار أو عشرة دراهم لا يجب القطع ، والمعتبر وزن سبعة مثاقيل ; لأنه هو المتعارف في عامة البلاد ، وقوله : أو ما يبلغ قيمته عشرة دراهم ، إشارة إلى أن غير الدراهم تعتبر قيمته بها وإن كان ذهبا ، ولا بد من حرز لا شبهة فيه لأن الشبهة دارئة وسنبينه من بعد إن شاء الله تعالى . سرق عشرة تبرا قيمتها أنقص من عشرة مضروبة
كتاب السرقة
- باب ما يحدث السارق في السرقة
- باب قطع الطريق
التالي
السابق
[ ص: 176 ] كتاب السرقة .
الحديث الأول : قال المصنف رحمه الله لهما : إن القطع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان إلا في ثمن المجن ، وأقل ما نقل في تقديره ثلاثة دراهم قلت : أخرج ، البخاري عن ومسلم عن أبيه عن { هشام بن عروة ، قالت : لم تقطع يد سارق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقل من ثمن المجن ، حجفة أو ترس ، وكلاهما ذو ثمن عائشة } ، انتهى .
وأخرجا [ ص: 177 ] عن { ابن عمر }انتهى . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم
وفي لفظ لهما عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { عائشة }انتهى . لا تقطع يد السارق ، إلا في ربع دينار فصاعدا
وفي " الموطإ " : عن مالك عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن أن سارقا سرق في زمان أترنجة ، فأمر بها عثمان بن عفان ، فقومت بثلاثة دراهم ، من صرف اثني عشر درهما بدينار ، فقطع عثمان يده انتهى . عثمان
قال : أحب مالك إلي ثلاثة دراهم ، سواء ارتفع الصرف ، أو اتضع ، وذلك { ما يجب فيه القطع } ، وقطع أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم في أترنجة قيمتها ثلاثة دراهم ، وهذا أحب ما سمعته إلي انتهى . عثمان
وفي " مسند الإمام " عن أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { عائشة }" فكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم ، والدينار اثني عشر درهما ، انتهى اقطعوا في ربع دينار ، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك
وأما حديث : أبي هريرة
فجوابه فيه ، أخرجه ، البخاري عن ومسلم أبي صالح عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { }" ، زاد لعن الله السارق يسرق البيضة ، فتقطع يده ، ويسرق الحبل ، فتقطع يده : قال البخاري : كانوا يرون ، أنه بيض الحديد ، والحبل ، كانوا يرون أن منه ما يساوي دراهم ، انتهى . الأعمش
الحديث الثاني : قال عليه السلام : { }" قلت : رواه لا قطع إلا في دينار ، أو عشرة دراهم في " شرح الآثار " حدثنا الطحاوي ابن أبي داود ثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني ثنا شريك عن منصور عن عن عطاء أيمن بن أم أيمن عن أمه ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أم أيمن }" ، وقومت يومئذ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ، أو عشرة دراهم انتهى . لا تقطع يد السارق إلا في حجفة
رواه في " معجمه " حدثنا الطبراني ثنا علي [ ص: 178 ] بن عبد العزيز يحيى الحماني به سندا ومتنا ، قال صاحب " التنقيح " : وهذا فيه نظر ، فإن رواه أيضا من حديث النسائي شريك ، وليس فيه عن ، قال : أخبرنا أم أيمن حدثنا علي بن حجر شريك عن منصور عن ، عطاء عن ومجاهد ابن أم أيمن رفعه ، قال : { }انتهى . لا تقطع اليد إلا في ثمن المجن ، وثمنه يومئذ دينار
وقال في " المعرفة " : قوله : في هذا الإسناد عن البيهقي خطأ ، إنما قاله أم أيمن ، وخلط في إسناده ، شريك بن عبد الله القاضي وشريك ممن لا يحتج به ، فيما يخالف فيه أهل الحفظ والثقة ، لما ظهر من سوء حفظه انتهى .
قلت : ورواه في " المستدرك " ، كما رواه الحاكم ، وأخرجه عن النسائي سفيان عن منصور عن الحكم عن عن مجاهد أيمن ، قال : { }انتهى . لم تقطع اليد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن المجن ، وثمنه يومئذ دينار
وسكت عنه ، واختلف في أيمن هذا الذي في " مسند " هل هو النسائي ابن أم أيمن ؟ أو غيره ، أو هما رجلان ، فابن أم أيمن صحابي ، وحديثه مسند ، والآخر ابن امرأة كعب ، تابعي ، وحديثه مرسل ، فأسند عقيب حديثه هذا عن الحاكم أنه قال : الشافعي أيمن هذا ليس بابن الصحابي ، وإنما هو أم أيمن أيمن بن امرأة كعب ، ووافقه على ذلك ، وقال : ليس هو بابن الحاكم [ ص: 179 ] الصحابي ، ذاك أمه حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أخو أم أيمن لأمه انتهى . أسامة بن زيد
قلت : خالفهما ، فقال في " ترجمة الطبراني أيمن في أول الكتاب " : أيمن بن أم أيمن ، استشهد يوم حنين ، وهو أيمن بن عبيد أخو بني عوف بن الخزرج وهو أخو لأمه ، وأسند عن أسامة بن زيد أنه سمى فيمن استشهد يوم ابن إسحاق حنين أيمن بن عبيد ، ثم أخرج له حديث السرقة ، فقال : حدثنا ثنا علي بن عبد العزيز ابن الأصبهاني ثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن منصور عن ، مجاهد عن وعطاء أيمن الحبشي ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { }" قال : وكان يقوم دينارا انتهى . أدنى ما يقطع فيه السارق ثمن المجن
وقال في " كتاب مناقب البيهقي " ، قال الشافعي قلت الشافعي لمحمد بن الحسن : هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقطع في ربع دينار فصاعدا ، فكيف قلت : لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم فصاعدا ؟ قال : قد روى شريك عن عن مجاهد أيمن ابن أم أيمن أخي لأمه ، فقلت له : لا علم لك بأصحابنا ، أسامة بن زيد أيمن أخو قتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أسامة حنين ، قبل أن يولد انتهى . مجاهد
وكذلك قال ابن أبي حاتم في " المراسيل " : أخبرني فيما كتب إلي ، قال : وجدت في كتاب أبي بخط يده ، قال : حدثني عبد الله بن أحمد : قال : قال محمد بن إدريس الشافعي محمد بن الحسن : قد روى شريك ، إلى آخره ، قال ابن أبي حاتم : وسألت أبي عن حديث رواه عن الحسن بن صالح منصور عن الحكم عن ، عطاء [ ص: 180 ] عن ومجاهد أيمن وكان فقيها قال : يقطع السارق في ثمن المجن ، وكان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ، قال أبي : هو مرسل ، وأرى أنه والد عبد الواحد بن أيمن ، وليست له صحبة انتهى .
وقال شيخنا أبو الحجاج المزي في " كتابه " : أيمن الحبشي مولى بني مخزوم ، روى عن ، سعد وعائشة ، وعنه ابنه عبد الواحد ، وثقه وجابر أبو زرعة انتهى .
ثم قال : أيمن مولى ابن الزبير ، وقيل : مولى عن النبي صلى الله عليه وسلم في " السرقة " ، وله عن ابن عمر تبيع عن ابن امرأة كعب ، وعنه ، عطاء ، قال ومجاهد : ما أحسب أن له صحبة ، وقد جمع بين هذين الترجمتين النسائي ابن أبي حاتم ، ، فجعلاهما واحدا ، وقال وابن حبان ابن أبي حاتم : أيمن الحبشي مولى ابن عمر ، روى عن عائشة وجابر وتبيع روى عنه ، مجاهد ، وابنه وعطاء عبد الواحد سمعت أبي يقول ذلك ، وسئل أبو زرعة عن أيمن والد عبد الواحد ، فقال : مكي ثقة انتهى .
وقال في " الثقات " : ابن حبان أيمن بن عبيد الحبشي مولى لآل ابن أبي عمرو المخزومي من أهل مكة ، روي عن ، روى عنه عائشة ، مجاهد ، وابنه وعطاء عبد الواحد بن أيمن ، وكان أخا لأمه ، وهو الذي يقال له : أسامة بن زيد أيمن ابن أم أيمن ، مولاة النبي صلى الله عليه وسلم نسب إلى أمه ، قال : ومن زعم أن له صحبة فقد وهم حديثه في القطع مرسل انتهى .
كذا ذكره في التابعين ، وكذا فعل ، فإنه قال في " كتاب الحدود من سننه " : الدارقطني أيمن لا صحبة له ، وهو من التابعين ، ولم يدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء بعده ، وهو الذي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ثمن المجن دينار ، روى عنه ابنه عبد الواحد ، ، وعطاء انتهى . ومجاهد
وقد ذكره جماعة في الصحابة منهم : ، ابن إسحاق وابن سعد ، ، وأبو القاسم البغوي وأبو نعيم ، وابن منده ، ، وابن قانع ، وغيرهم ، فذكره وابن عبد البر فيمن استشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ابن إسحاق حنين ، قال : وهو الذي عنى بقوله : العباس
وقال البغوي في " معجمه " : أيمن بن أم أيمن وهو أيمن بن عبيد ، وهو أخو لأمه ، وأمه أسامة بن زيد مولاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم روى له حديث القطع في السرقة ، ثم قال : ولا أعلم روى أم أيمن أيمن عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا وقال في " معجمه " : ابن قانع أيمن الحبشي ابن أم أيمن مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقال : إنه ابن عبيد بن عمرو بن هلال بن قيس بن مالك بن سالم بن غنم بن عوف بن الحارث بن الخزرج ، ثم روى له هذا الحديث وقال في " صحيحه في الجهاد " : قال مسلم ابن شهاب : كان من شأن أنها كانت وصيفة أم أيمن لعبد الله بن عبد المطلب حبشية ، فلما ولدت آمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما توفي أبوه ، فكانت تحضنه حتى كبر عليه السلام ، فأعتقها ، ثم أنكحها أم أيمن ، فولدت له زيد بن حارثة ، وتوفيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمسة أشهر انتهى . أسامة
ذكره عقيب حديث رواه ، وقال أنس : ابن عبد البر أيمن بن عبيد الحبشي ، وهو ابن مولاة النبي صلى الله عليه وسلم أم أيمن وأيمن هذا هو أخو لأمه ، وكان أيمن هذا ممن بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أسامة بن زيد حنين ، ولم ينهزم انتهى وفرق بينهما أبو بكر بن أبي خيثمة في " تاريخه " فقال : أيمن الحبشي ، وروى له هذا الحديث ، ثم قال : وأيمن ابن أم أيمن ، ثم روى بسنده عن ، قال : ابن إسحاق أيمن بن عبيد هو أيمن ابن أم أيمن ، ذكرهما في الصحابة .
والحاصل أن الحديث معلول ، فإن كان أيمن صحابيا ، فعطاء لم يدركاه ، فهو منقطع ، وإن تابعيا فالحديث مرسل ، ولكنه يتقوى بغيره من الأحاديث المرفوعة والموقوفة ، فمن ذلك حديث رواه ومجاهد أبو داود في " سننه " حدثنا ، عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن أبي السري العسقلاني ، كلاهما عن عبد الله بن نمير عن [ ص: 182 ] عن محمد بن إسحاق أيوب بن موسى عن عن عطاء { ابن عباس }انتهى . أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد رجل في مجن ، قيمته دينار أو عشرة دراهم
ورواه في " سننه " عن النسائي يحيى بن موسى البلخي عن بإسناده ، قال : { ابن نمير }انتهى . كان ثمن المجن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقوم عشرة دراهم
ورواه عن عن محمد بن وهب محمد بن سلمة عن به مرسلا ، ليس فيه ابن إسحاق . ابن عباس
وعن حميد بن مسعدة عن عن سفيان بن حبيب عن عبد الملك بن أبي سليمان قوله ، ورواه عطاء في " المستدرك " عن الحاكم به بلفظ ابن إسحاق ، وقال : حديث صحيح على شرط النسائي ، ولم يخرجاه ، وشاهده حديث مسلم أيمن ، ثم أخرج عن سفيان عن منصور عن الحكم عن عن مجاهد أيمن ، قال : { }انتهى . لم تقطع اليد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن المجن ، وثمنه يومئذ دينار
{ حديث آخر } :
رواه أيضا أخبرنا النسائي خلاد بن أسلم عن عن عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن أبيه عن جده ، قال : { عمرو بن شعيب }انتهى . كان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم
ورواه في " مصنفه " حدثنا ابن أبي شيبة عبد الأعلى عن به ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { محمد بن إسحاق }" ، قال لا تقطع يد السارق في دون ثمن المجن : وكان ثمن المجن عشرة دراهم انتهى . عبد الله
وأخرجه في " سننه " عن الدارقطني عن الوليد بن كثير عن أبيه عن جده باللفظ الأول ، وأخرجه هو ، عمرو بن شعيب في " مسنده " عن وأحمد عن الحجاج بن أرطاة به مرفوعا : { عمرو بن شعيب }. لا يقطع السارق في أقل من عشرة دراهم
قال في " التنقيح " : مدلس ، ولم يسمع هذا الحديث من والحجاج بن أرطاة عمرو انتهى .
ورواه في " مسنده " بهذا الإسناد ، جامعا بين اللفظين . إسحاق بن راهويه
{ حديث آخر } :
روى في " مصنفه في كتاب اللقطة حديث ابن أبي شيبة المثنى بن الصباح عن عن عمرو بن شعيب عن رجل من سعيد بن المسيب مزينة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { } ، مختصر . ما بلغ ثمن المجن ، قطعت يد صاحبه ، وكان ثمن المجن عشرة دراهم
[ ص: 183 ] وسيأتي بتمامه في " اللقطة " إن شاء الله تعالى .
{ حديث آخر } :
رواه في " معجمه الوسط " حدثنا الطبراني ثنا محمد بن نوح بن حرب خالد بن مهران ثنا أبو مطيع البلخي عن عن أبي حنيفة عن أبيه عن القاسم بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { عبد الله بن مسعود } ، انتهى . لا قطع إلا في عشرة دراهم
ثم قال : لم يرو هذا الحديث عن إلا أبي حنيفة أبو مطيع الحكم بن عبد الله انتهى .
الآثار :
روى في " مصنفه " أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عبد الرحمن بن عبد الله عن القاسم عن عبد الرحمن ، قال : قال : لا تقطع اليد إلا في دينار ، أو عشرة دراهم انتهى . ابن مسعود
ومن طريق رواه عبد الرزاق في " معجمه " ، وأشار إليه الطبراني الترمذي في " كتابه الجامع " ، فقال : وقد روي عن أنه قال : لا قطع إلا في دينار أو عشرة دراهم ، وهو مرسل ، رواه ابن مسعود عن القاسم بن عبد الرحمن ، ابن مسعود والقاسم لم يسمع من انتهى . ابن مسعود
أثر آخر :
رواه في " مصنفه " أخبرنا ابن أبي شيبة يحيى بن يزيد ، وغيره عن عن الثوري عطية بن عبد الرحمن عن ، قال : أتي إلى القاسم بن عبد الرحمن برجل سرق ثوبا ، فقال عمر بن الخطاب لعثمان : قومه ، فقومه ثمانية دراهم ، فلم يقطعه انتهى .
الحديث الأول : قال المصنف رحمه الله لهما : إن القطع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان إلا في ثمن المجن ، وأقل ما نقل في تقديره ثلاثة دراهم قلت : أخرج ، البخاري عن ومسلم عن أبيه عن { هشام بن عروة ، قالت : لم تقطع يد سارق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقل من ثمن المجن ، حجفة أو ترس ، وكلاهما ذو ثمن عائشة } ، انتهى .
وأخرجا [ ص: 177 ] عن { ابن عمر }انتهى . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم
وفي لفظ لهما عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { عائشة }انتهى . لا تقطع يد السارق ، إلا في ربع دينار فصاعدا
وفي " الموطإ " : عن مالك عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن أن سارقا سرق في زمان أترنجة ، فأمر بها عثمان بن عفان ، فقومت بثلاثة دراهم ، من صرف اثني عشر درهما بدينار ، فقطع عثمان يده انتهى . عثمان
قال : أحب مالك إلي ثلاثة دراهم ، سواء ارتفع الصرف ، أو اتضع ، وذلك { ما يجب فيه القطع } ، وقطع أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم في أترنجة قيمتها ثلاثة دراهم ، وهذا أحب ما سمعته إلي انتهى . عثمان
وفي " مسند الإمام " عن أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { عائشة }" فكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم ، والدينار اثني عشر درهما ، انتهى اقطعوا في ربع دينار ، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك
وأما حديث : أبي هريرة
فجوابه فيه ، أخرجه ، البخاري عن ومسلم أبي صالح عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { }" ، زاد لعن الله السارق يسرق البيضة ، فتقطع يده ، ويسرق الحبل ، فتقطع يده : قال البخاري : كانوا يرون ، أنه بيض الحديد ، والحبل ، كانوا يرون أن منه ما يساوي دراهم ، انتهى . الأعمش
الحديث الثاني : قال عليه السلام : { }" قلت : رواه لا قطع إلا في دينار ، أو عشرة دراهم في " شرح الآثار " حدثنا الطحاوي ابن أبي داود ثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني ثنا شريك عن منصور عن عن عطاء أيمن بن أم أيمن عن أمه ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أم أيمن }" ، وقومت يومئذ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ، أو عشرة دراهم انتهى . لا تقطع يد السارق إلا في حجفة
رواه في " معجمه " حدثنا الطبراني ثنا علي [ ص: 178 ] بن عبد العزيز يحيى الحماني به سندا ومتنا ، قال صاحب " التنقيح " : وهذا فيه نظر ، فإن رواه أيضا من حديث النسائي شريك ، وليس فيه عن ، قال : أخبرنا أم أيمن حدثنا علي بن حجر شريك عن منصور عن ، عطاء عن ومجاهد ابن أم أيمن رفعه ، قال : { }انتهى . لا تقطع اليد إلا في ثمن المجن ، وثمنه يومئذ دينار
وقال في " المعرفة " : قوله : في هذا الإسناد عن البيهقي خطأ ، إنما قاله أم أيمن ، وخلط في إسناده ، شريك بن عبد الله القاضي وشريك ممن لا يحتج به ، فيما يخالف فيه أهل الحفظ والثقة ، لما ظهر من سوء حفظه انتهى .
قلت : ورواه في " المستدرك " ، كما رواه الحاكم ، وأخرجه عن النسائي سفيان عن منصور عن الحكم عن عن مجاهد أيمن ، قال : { }انتهى . لم تقطع اليد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن المجن ، وثمنه يومئذ دينار
وسكت عنه ، واختلف في أيمن هذا الذي في " مسند " هل هو النسائي ابن أم أيمن ؟ أو غيره ، أو هما رجلان ، فابن أم أيمن صحابي ، وحديثه مسند ، والآخر ابن امرأة كعب ، تابعي ، وحديثه مرسل ، فأسند عقيب حديثه هذا عن الحاكم أنه قال : الشافعي أيمن هذا ليس بابن الصحابي ، وإنما هو أم أيمن أيمن بن امرأة كعب ، ووافقه على ذلك ، وقال : ليس هو بابن الحاكم [ ص: 179 ] الصحابي ، ذاك أمه حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أخو أم أيمن لأمه انتهى . أسامة بن زيد
قلت : خالفهما ، فقال في " ترجمة الطبراني أيمن في أول الكتاب " : أيمن بن أم أيمن ، استشهد يوم حنين ، وهو أيمن بن عبيد أخو بني عوف بن الخزرج وهو أخو لأمه ، وأسند عن أسامة بن زيد أنه سمى فيمن استشهد يوم ابن إسحاق حنين أيمن بن عبيد ، ثم أخرج له حديث السرقة ، فقال : حدثنا ثنا علي بن عبد العزيز ابن الأصبهاني ثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن منصور عن ، مجاهد عن وعطاء أيمن الحبشي ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { }" قال : وكان يقوم دينارا انتهى . أدنى ما يقطع فيه السارق ثمن المجن
وقال في " كتاب مناقب البيهقي " ، قال الشافعي قلت الشافعي لمحمد بن الحسن : هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقطع في ربع دينار فصاعدا ، فكيف قلت : لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم فصاعدا ؟ قال : قد روى شريك عن عن مجاهد أيمن ابن أم أيمن أخي لأمه ، فقلت له : لا علم لك بأصحابنا ، أسامة بن زيد أيمن أخو قتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أسامة حنين ، قبل أن يولد انتهى . مجاهد
وكذلك قال ابن أبي حاتم في " المراسيل " : أخبرني فيما كتب إلي ، قال : وجدت في كتاب أبي بخط يده ، قال : حدثني عبد الله بن أحمد : قال : قال محمد بن إدريس الشافعي محمد بن الحسن : قد روى شريك ، إلى آخره ، قال ابن أبي حاتم : وسألت أبي عن حديث رواه عن الحسن بن صالح منصور عن الحكم عن ، عطاء [ ص: 180 ] عن ومجاهد أيمن وكان فقيها قال : يقطع السارق في ثمن المجن ، وكان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ، قال أبي : هو مرسل ، وأرى أنه والد عبد الواحد بن أيمن ، وليست له صحبة انتهى .
وقال شيخنا أبو الحجاج المزي في " كتابه " : أيمن الحبشي مولى بني مخزوم ، روى عن ، سعد وعائشة ، وعنه ابنه عبد الواحد ، وثقه وجابر أبو زرعة انتهى .
ثم قال : أيمن مولى ابن الزبير ، وقيل : مولى عن النبي صلى الله عليه وسلم في " السرقة " ، وله عن ابن عمر تبيع عن ابن امرأة كعب ، وعنه ، عطاء ، قال ومجاهد : ما أحسب أن له صحبة ، وقد جمع بين هذين الترجمتين النسائي ابن أبي حاتم ، ، فجعلاهما واحدا ، وقال وابن حبان ابن أبي حاتم : أيمن الحبشي مولى ابن عمر ، روى عن عائشة وجابر وتبيع روى عنه ، مجاهد ، وابنه وعطاء عبد الواحد سمعت أبي يقول ذلك ، وسئل أبو زرعة عن أيمن والد عبد الواحد ، فقال : مكي ثقة انتهى .
وقال في " الثقات " : ابن حبان أيمن بن عبيد الحبشي مولى لآل ابن أبي عمرو المخزومي من أهل مكة ، روي عن ، روى عنه عائشة ، مجاهد ، وابنه وعطاء عبد الواحد بن أيمن ، وكان أخا لأمه ، وهو الذي يقال له : أسامة بن زيد أيمن ابن أم أيمن ، مولاة النبي صلى الله عليه وسلم نسب إلى أمه ، قال : ومن زعم أن له صحبة فقد وهم حديثه في القطع مرسل انتهى .
كذا ذكره في التابعين ، وكذا فعل ، فإنه قال في " كتاب الحدود من سننه " : الدارقطني أيمن لا صحبة له ، وهو من التابعين ، ولم يدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء بعده ، وهو الذي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ثمن المجن دينار ، روى عنه ابنه عبد الواحد ، ، وعطاء انتهى . ومجاهد
وقد ذكره جماعة في الصحابة منهم : ، ابن إسحاق وابن سعد ، ، وأبو القاسم البغوي وأبو نعيم ، وابن منده ، ، وابن قانع ، وغيرهم ، فذكره وابن عبد البر فيمن استشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ابن إسحاق حنين ، قال : وهو الذي عنى بقوله : العباس
نصرنا رسول الله في الدار سبعة وقد فر من قد فر عنه فأقشعوا وثامننا لاقى الحمام بنفسه
بما مسه في الدين لا يتوجع
وقال البغوي في " معجمه " : أيمن بن أم أيمن وهو أيمن بن عبيد ، وهو أخو لأمه ، وأمه أسامة بن زيد مولاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم روى له حديث القطع في السرقة ، ثم قال : ولا أعلم روى أم أيمن أيمن عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا وقال في " معجمه " : ابن قانع أيمن الحبشي ابن أم أيمن مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقال : إنه ابن عبيد بن عمرو بن هلال بن قيس بن مالك بن سالم بن غنم بن عوف بن الحارث بن الخزرج ، ثم روى له هذا الحديث وقال في " صحيحه في الجهاد " : قال مسلم ابن شهاب : كان من شأن أنها كانت وصيفة أم أيمن لعبد الله بن عبد المطلب حبشية ، فلما ولدت آمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما توفي أبوه ، فكانت تحضنه حتى كبر عليه السلام ، فأعتقها ، ثم أنكحها أم أيمن ، فولدت له زيد بن حارثة ، وتوفيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمسة أشهر انتهى . أسامة
ذكره عقيب حديث رواه ، وقال أنس : ابن عبد البر أيمن بن عبيد الحبشي ، وهو ابن مولاة النبي صلى الله عليه وسلم أم أيمن وأيمن هذا هو أخو لأمه ، وكان أيمن هذا ممن بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أسامة بن زيد حنين ، ولم ينهزم انتهى وفرق بينهما أبو بكر بن أبي خيثمة في " تاريخه " فقال : أيمن الحبشي ، وروى له هذا الحديث ، ثم قال : وأيمن ابن أم أيمن ، ثم روى بسنده عن ، قال : ابن إسحاق أيمن بن عبيد هو أيمن ابن أم أيمن ، ذكرهما في الصحابة .
والحاصل أن الحديث معلول ، فإن كان أيمن صحابيا ، فعطاء لم يدركاه ، فهو منقطع ، وإن تابعيا فالحديث مرسل ، ولكنه يتقوى بغيره من الأحاديث المرفوعة والموقوفة ، فمن ذلك حديث رواه ومجاهد أبو داود في " سننه " حدثنا ، عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن أبي السري العسقلاني ، كلاهما عن عبد الله بن نمير عن [ ص: 182 ] عن محمد بن إسحاق أيوب بن موسى عن عن عطاء { ابن عباس }انتهى . أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد رجل في مجن ، قيمته دينار أو عشرة دراهم
ورواه في " سننه " عن النسائي يحيى بن موسى البلخي عن بإسناده ، قال : { ابن نمير }انتهى . كان ثمن المجن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقوم عشرة دراهم
ورواه عن عن محمد بن وهب محمد بن سلمة عن به مرسلا ، ليس فيه ابن إسحاق . ابن عباس
وعن حميد بن مسعدة عن عن سفيان بن حبيب عن عبد الملك بن أبي سليمان قوله ، ورواه عطاء في " المستدرك " عن الحاكم به بلفظ ابن إسحاق ، وقال : حديث صحيح على شرط النسائي ، ولم يخرجاه ، وشاهده حديث مسلم أيمن ، ثم أخرج عن سفيان عن منصور عن الحكم عن عن مجاهد أيمن ، قال : { }انتهى . لم تقطع اليد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن المجن ، وثمنه يومئذ دينار
{ حديث آخر } :
رواه أيضا أخبرنا النسائي خلاد بن أسلم عن عن عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن أبيه عن جده ، قال : { عمرو بن شعيب }انتهى . كان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم
ورواه في " مصنفه " حدثنا ابن أبي شيبة عبد الأعلى عن به ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { محمد بن إسحاق }" ، قال لا تقطع يد السارق في دون ثمن المجن : وكان ثمن المجن عشرة دراهم انتهى . عبد الله
وأخرجه في " سننه " عن الدارقطني عن الوليد بن كثير عن أبيه عن جده باللفظ الأول ، وأخرجه هو ، عمرو بن شعيب في " مسنده " عن وأحمد عن الحجاج بن أرطاة به مرفوعا : { عمرو بن شعيب }. لا يقطع السارق في أقل من عشرة دراهم
قال في " التنقيح " : مدلس ، ولم يسمع هذا الحديث من والحجاج بن أرطاة عمرو انتهى .
ورواه في " مسنده " بهذا الإسناد ، جامعا بين اللفظين . إسحاق بن راهويه
{ حديث آخر } :
روى في " مصنفه في كتاب اللقطة حديث ابن أبي شيبة المثنى بن الصباح عن عن عمرو بن شعيب عن رجل من سعيد بن المسيب مزينة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { } ، مختصر . ما بلغ ثمن المجن ، قطعت يد صاحبه ، وكان ثمن المجن عشرة دراهم
[ ص: 183 ] وسيأتي بتمامه في " اللقطة " إن شاء الله تعالى .
{ حديث آخر } :
رواه في " معجمه الوسط " حدثنا الطبراني ثنا محمد بن نوح بن حرب خالد بن مهران ثنا أبو مطيع البلخي عن عن أبي حنيفة عن أبيه عن القاسم بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { عبد الله بن مسعود } ، انتهى . لا قطع إلا في عشرة دراهم
ثم قال : لم يرو هذا الحديث عن إلا أبي حنيفة أبو مطيع الحكم بن عبد الله انتهى .
الآثار :
روى في " مصنفه " أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عبد الرحمن بن عبد الله عن القاسم عن عبد الرحمن ، قال : قال : لا تقطع اليد إلا في دينار ، أو عشرة دراهم انتهى . ابن مسعود
ومن طريق رواه عبد الرزاق في " معجمه " ، وأشار إليه الطبراني الترمذي في " كتابه الجامع " ، فقال : وقد روي عن أنه قال : لا قطع إلا في دينار أو عشرة دراهم ، وهو مرسل ، رواه ابن مسعود عن القاسم بن عبد الرحمن ، ابن مسعود والقاسم لم يسمع من انتهى . ابن مسعود
أثر آخر :
رواه في " مصنفه " أخبرنا ابن أبي شيبة يحيى بن يزيد ، وغيره عن عن الثوري عطية بن عبد الرحمن عن ، قال : أتي إلى القاسم بن عبد الرحمن برجل سرق ثوبا ، فقال عمر بن الخطاب لعثمان : قومه ، فقومه ثمانية دراهم ، فلم يقطعه انتهى .