السرقة في اللغة : أخذ الشيء من الغير على سبيل الخفية والاستسرار ، ومنه استراق السمع . قال الله تعالى : { إلا من استرق السمع }وقد زيدت عليه أوصاف في الشريعة على ما يأتيك بيانه إن شاء الله تعالى ، والمعنى اللغوي مراعى فيها ابتداء وانتهاء أو ابتداء لا غير ; كما إذا نقب الجدار على الاستسرار وأخذ المال من المالك مكابرة على الجهار ، وفي الكبرى : أعني قطع الطريق مسارقة عين الإمام ; لأنه هو المتصدي لحفظ الطريق بأعوانه ، وفي الصغرى : مسارقة عين المالك أو من يقوم مقامه .
قال : ( وإذا سرق العاقل البالغ عشرة دراهم أو ما يبلغ قيمته عشرة دراهم مضروبة من حرز لا شبهة فيه وجب عليه القطع ) والأصل فيه قوله تعالى: { والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما }} الآية ، ولا بد من اعتبار العقل والبلوغ لأن الجناية لا تتحقق دونهما والقطع جزاء الجناية ولا بد من التقدير بالمال الخطير ، لأن الرغبات تفتر في الحقير ، وكذا أخذه لا يخفى فلا يتحقق ركنه ولا حكمة الزجر لأنها فيما يغلب ، والتقدير بعشرة دراهم مذهبنا وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله التقدير بربع دينار .
وعند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله بثلاثة دراهم .
لهما : أن القطع على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام ما كان إلا في ثمن المجن ، وأقل [ ص: 177 ] ما نقل في تقديره ثلاثة دراهم والأخذ بالأقل وهو المتيقن به أولى ، غير أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله يقول : كانت قيمة الدينار على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام اثنتي عشر درهما والثلاثة ربعها .
ولنا : أن الأخذ بالأكثر في هذا الباب أولى احتيالا لدرء الحد وهذا لأن في الأقل شبهة عدم الجناية وهي دارئة للحد ، وقد تأيد ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=66571لا قطع إلا في دينار أو عشرة دراهم }" واسم الدراهم ينطلق على المضروبة عرفا ; فهذا يبين لك اشتراط [ ص: 178 ] المضروب كما قال في الكتاب ، وهو ظاهر الرواية وهو الأصح رعاية لكمال الجناية ، حتى لو سرق عشرة تبرا قيمتها أنقص من عشرة مضروبة لا يجب القطع ، والمعتبر وزن سبعة مثاقيل ; لأنه هو المتعارف في عامة البلاد ، وقوله : أو ما يبلغ قيمته عشرة دراهم ، إشارة إلى أن غير الدراهم تعتبر قيمته بها وإن كان ذهبا ، ولا بد من حرز لا شبهة فيه لأن الشبهة دارئة وسنبينه من بعد إن شاء الله تعالى .
وفي " الموطإ " : nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن أن سارقا سرق في زمان nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان أترنجة ، فأمر بها nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ، فقومت بثلاثة دراهم ، من صرف اثني عشر درهما بدينار ، فقطع nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان يده انتهى .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة :
فجوابه فيه ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم عن أبي صالح عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=32398لعن الله السارق يسرق البيضة ، فتقطع يده ، ويسرق الحبل ، فتقطع يده }" ، زاد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : قال nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش : كانوا يرون ، أنه بيض الحديد ، والحبل ، كانوا يرون أن منه ما يساوي دراهم ، انتهى .
الحديث الثاني : قال عليه السلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=66571لا قطع إلا في دينار ، أو عشرة دراهم }" قلت : رواه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي في " شرح الآثار " حدثنا ابن أبي داود ثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني ثنا شريك عن منصور عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن أيمن بن أم أيمن عن أمه nindex.php?page=showalam&ids=11406أم أيمن ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=66572لا تقطع يد السارق إلا في حجفة }" ، وقومت يومئذ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ، أو عشرة دراهم انتهى .
رواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في " معجمه " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16628علي [ ص: 178 ] بن عبد العزيز ثنا يحيى الحماني به سندا ومتنا ، قال صاحب " التنقيح " : وهذا فيه نظر ، فإن nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي رواه أيضا من حديث شريك ، وليس فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=11406أم أيمن ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16609علي بن حجر حدثنا شريك عن منصور عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد عن ابن أم أيمن رفعه ، قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=66573لا تقطع اليد إلا في ثمن المجن ، وثمنه يومئذ دينار }انتهى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " المعرفة " : قوله : في هذا الإسناد عن nindex.php?page=showalam&ids=11406أم أيمن خطأ ، إنما قاله nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك بن عبد الله القاضي ، وخلط في إسناده ، وشريك ممن لا يحتج به ، فيما يخالف فيه أهل الحفظ والثقة ، لما ظهر من سوء حفظه انتهى .
وسكت عنه ، واختلف في أيمن هذا الذي في " مسند nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي " هل هو ابن أم أيمن ؟ أو غيره ، أو هما رجلان ، فابن أم أيمن صحابي ، وحديثه مسند ، والآخر ابن امرأة كعب ، تابعي ، وحديثه مرسل ، فأسند nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم عقيب حديثه هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه قال : أيمن هذا ليس بابن nindex.php?page=showalam&ids=11406أم أيمن الصحابي ، وإنما هو أيمن بن امرأة كعب ، ووافقه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم على ذلك ، وقال : ليس هو بابن nindex.php?page=showalam&ids=11406أم أيمن [ ص: 179 ] الصحابي ، ذاك أمه حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أخو nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد لأمه انتهى .
قلت : خالفهما nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني ، فقال في " ترجمة أيمن في أول الكتاب " : أيمن بن أم أيمن ، استشهد يوم حنين ، وهو أيمن بن عبيد أخو بني عوف بن الخزرج وهو أخو nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد لأمه ، وأسند عن nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق أنه سمى فيمن استشهد يوم حنين أيمن بن عبيد ، ثم أخرج له حديث السرقة ، فقال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ثنا ابن الأصبهاني ثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن منصور عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء عن أيمن الحبشي ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=746أدنى ما يقطع فيه السارق ثمن المجن }" قال : وكان يقوم دينارا انتهى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " كتاب مناقب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي " ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قلت لمحمد بن الحسن : هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقطع في ربع دينار فصاعدا ، فكيف قلت : لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم فصاعدا ؟ قال : قد روى شريك عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن أيمن ابن أم أيمن أخي nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد لأمه ، فقلت له : لا علم لك بأصحابنا ، أيمن أخو nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة قتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين ، قبل أن يولد nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد انتهى .
وكذلك قال ابن أبي حاتم في " المراسيل " : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد فيما كتب إلي ، قال : وجدت في كتاب أبي بخط يده ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=13790محمد بن إدريس الشافعي : قال : قال محمد بن الحسن : قد روى شريك ، إلى آخره ، قال ابن أبي حاتم : وسألت أبي عن حديث رواه nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح عن منصور عن الحكم عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد [ ص: 180 ] عن أيمن وكان فقيها قال : يقطع السارق في ثمن المجن ، وكان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ، قال أبي : هو مرسل ، وأرى أنه والد عبد الواحد بن أيمن ، وليست له صحبة انتهى .
وقال شيخنا أبو الحجاج المزي في " كتابه " : أيمن الحبشي مولى بني مخزوم ، روى عن nindex.php?page=showalam&ids=37سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر ، وعنه ابنه عبد الواحد ، وثقه أبو زرعة انتهى .
ثم قال : أيمن مولى ابن الزبير ، وقيل : مولى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في " السرقة " ، وله عن تبيع عن ابن امرأة كعب ، وعنه nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ، قال nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي : ما أحسب أن له صحبة ، وقد جمع بين هذين الترجمتين ابن أبي حاتم ، nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان ، فجعلاهما واحدا ، وقال ابن أبي حاتم : أيمن الحبشي مولى ابن عمر ، روى عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر وتبيع روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، وابنه عبد الواحد سمعت أبي يقول ذلك ، وسئل أبو زرعة عن أيمن والد عبد الواحد ، فقال : مكي ثقة انتهى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في " الثقات " : أيمن بن عبيد الحبشي مولى لآل ابن أبي عمرو المخزومي من أهل مكة ، روي عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، وابنه عبد الواحد بن أيمن ، وكان أخا nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد لأمه ، وهو الذي يقال له : أيمن ابن أم أيمن ، مولاة النبي صلى الله عليه وسلم نسب إلى أمه ، قال : ومن زعم أن له صحبة فقد وهم حديثه في القطع مرسل انتهى .
كذا ذكره في التابعين ، وكذا فعل nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، فإنه قال في " كتاب الحدود من سننه " : أيمن لا صحبة له ، وهو من التابعين ، ولم يدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء بعده ، وهو الذي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ثمن المجن دينار ، روى عنه ابنه عبد الواحد ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد انتهى .
وقد ذكره جماعة في الصحابة منهم : nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، وابن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=13890وأبو القاسم البغوي ، وأبو نعيم ، وابن منده ، nindex.php?page=showalam&ids=13433وابن قانع ، nindex.php?page=showalam&ids=13332وابن عبد البر ، وغيرهم ، فذكره nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق فيمن استشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين ، قال : وهو الذي عنى nindex.php?page=showalam&ids=18العباس بقوله :
نصرنا رسول الله في الدار سبعة وقد فر من قد فر عنه فأقشعوا وثامننا لاقى الحمام بنفسه بما مسه في الدين لا يتوجع
وقال ابن سعد : أيمن بن عبيد بن زيد بن عمرو بن بلال بن أبي الحرباء بن قيس ، وأمه [ ص: 181 ] nindex.php?page=showalam&ids=11406أم أيمن حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومولاته ، وهو أخو nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد لأمه ، وكان فيمن ثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين من أصحابه ، وقال في موضع آخر قريب منه : nindex.php?page=showalam&ids=11406أم أيمن مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاضنته ، اسمها بركة ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورثها من أبيه ، فأعتقها لما تزوج nindex.php?page=showalam&ids=10640بخديجة بنت خويلد ، فتزوجت بعبيد بن زيد من بني الحارث ، فولدت له أيمن ، صحب النبي صلى الله عليه وسلم وقتل يوم حنين شهيدا ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=138زيد بن حارثة الكلبي nindex.php?page=showalam&ids=10640لخديجة بنت خويلد فوهبته للنبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه ، وزوجه nindex.php?page=showalam&ids=11406أم أيمن ، فولدت له nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة انتهى .
وقال البغوي في " معجمه " : أيمن بن أم أيمن وهو أيمن بن عبيد ، وهو أخو nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد لأمه ، وأمه nindex.php?page=showalam&ids=11406أم أيمن مولاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم روى له حديث القطع في السرقة ، ثم قال : ولا أعلم روى أيمن عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا وقال nindex.php?page=showalam&ids=13433ابن قانع في " معجمه " : أيمن الحبشي ابن أم أيمن مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقال : إنه ابن عبيد بن عمرو بن هلال بن قيس بن مالك بن سالم بن غنم بن عوف بن الحارث بن الخزرج ، ثم روى له هذا الحديث وقال nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في " صحيحه في الجهاد " : قال ابن شهاب : كان من شأن nindex.php?page=showalam&ids=11406أم أيمن أنها كانت وصيفة لعبد الله بن عبد المطلب حبشية ، فلما ولدت آمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما توفي أبوه ، فكانت nindex.php?page=showalam&ids=11406أم أيمن تحضنه حتى كبر عليه السلام ، فأعتقها ، ثم أنكحها nindex.php?page=showalam&ids=138زيد بن حارثة ، فولدت له nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة ، وتوفيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمسة أشهر انتهى .
ذكره عقيب حديث رواه nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : أيمن بن عبيد الحبشي ، وهو ابن nindex.php?page=showalam&ids=11406أم أيمن مولاة النبي صلى الله عليه وسلم وأيمن هذا هو أخو nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد لأمه ، وكان أيمن هذا ممن بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين ، ولم ينهزم انتهى وفرق بينهما أبو بكر بن أبي خيثمة في " تاريخه " فقال : أيمن الحبشي ، وروى له هذا الحديث ، ثم قال : وأيمن ابن أم أيمن ، ثم روى بسنده عن nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، قال : أيمن بن عبيد هو أيمن ابن أم أيمن ، ذكرهما في الصحابة .
والحاصل أن الحديث معلول ، فإن كان أيمن صحابيا nindex.php?page=showalam&ids=16568فعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد لم يدركاه ، فهو منقطع ، وإن تابعيا فالحديث مرسل ، ولكنه يتقوى بغيره من الأحاديث المرفوعة والموقوفة ، فمن ذلك حديث رواه أبو داود في " سننه " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة ، ومحمد بن أبي السري العسقلاني ، كلاهما عن عبد الله بن نمير عن nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق [ ص: 182 ] عن أيوب بن موسى عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس { nindex.php?page=hadith&LINKID=3936أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد رجل في مجن ، قيمته دينار أو عشرة دراهم }انتهى .
ورواه عن nindex.php?page=showalam&ids=17037محمد بن وهب عن محمد بن سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق به مرسلا ، ليس فيه nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
وعن حميد بن مسعدة عن nindex.php?page=showalam&ids=16005سفيان بن حبيب عن nindex.php?page=showalam&ids=16486عبد الملك بن أبي سليمان عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قوله ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في " المستدرك " عن nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق به بلفظ nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي ، وقال : حديث صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، ولم يخرجاه ، وشاهده حديث أيمن ، ثم أخرج عن سفيان عن منصور عن الحكم عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن أيمن ، قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=66574لم تقطع اليد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن المجن ، وثمنه يومئذ دينار }انتهى .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا عبد الأعلى عن nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق به ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=66576لا تقطع يد السارق في دون ثمن المجن }" ، قال nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله : وكان ثمن المجن عشرة دراهم انتهى .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " سننه " عن nindex.php?page=showalam&ids=15498الوليد بن كثير عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده باللفظ الأول ، وأخرجه هو ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في " مسنده " عن nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب به مرفوعا : { nindex.php?page=hadith&LINKID=66577لا يقطع السارق في أقل من عشرة دراهم }.
قال في " التنقيح " : nindex.php?page=showalam&ids=15689والحجاج بن أرطاة مدلس ، ولم يسمع هذا الحديث من عمرو انتهى .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه في " مسنده " بهذا الإسناد ، جامعا بين اللفظين .
[ ص: 183 ] وسيأتي بتمامه في " اللقطة " إن شاء الله تعالى .
{ حديث آخر } :
رواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في " معجمه الوسط " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17034محمد بن نوح بن حرب ثنا خالد بن مهران ثنا أبو مطيع البلخي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة عن nindex.php?page=showalam&ids=14938القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=31002لا قطع إلا في عشرة دراهم } ، انتهى .
ثم قال : لم يرو هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة إلا أبو مطيع الحكم بن عبد الله انتهى .
الآثار :
روى nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن عبد الرحمن بن عبد الله عن القاسم عن عبد الرحمن ، قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : لا تقطع اليد إلا في دينار ، أو عشرة دراهم انتهى .
ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق رواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في " معجمه " ، وأشار إليه الترمذي في " كتابه الجامع " ، فقال : وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه قال : لا قطع إلا في دينار أو عشرة دراهم ، وهو مرسل ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=14938القاسم بن عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، والقاسم لم يسمع من nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود انتهى .
أثر آخر :
رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في " مصنفه " أخبرنا يحيى بن يزيد ، وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن عطية بن عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=14938القاسم بن عبد الرحمن ، قال : أتي إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب برجل سرق ثوبا ، فقال لعثمان : قومه ، فقومه ثمانية دراهم ، فلم يقطعه انتهى .