الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( ويجب القطع بإقراره مرة واحدة ، وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله. وقال أبو يوسف رحمه الله : لا يقطع إلا بالإقرار مرتين )

                                                                                                        ويروى عنه أنهما في مجلسين مختلفين لأنه إحدى الحجتين فيعتبر بالأخرى [ ص: 179 ] وهي البينة كذلك اعتبرنا في الزنا .

                                                                                                        ولهما : أن السرقة قد ظهرت بالإقرار مرة فيكتفى به كما في القصاص وحد القذف ; ولا اعتبار بالشهادة ; لأن الزيادة تفيد فيها تقليل تهمة الكذب ولا تفيد في الإقرار شيئا ; لأنه لا تهمة وباب الرجوع في حق الحد لا ينسد بالتكرار والرجوع في حق المال لا يصح أصلا ; لأن صاحب المال يكذبه ، واشترط الزيادة في الزنا بخلاف القياس فيقتصر على مورد الشرع .

                                                                                                        قال : ( ويجب بشهادة شاهدين ) لتحقق الظهور كما في سائر الحقوق ; وينبغي أن يسألهما الإمام عن كيفية السرقة وماهيتها وزمانها ومكانها لزيادة الاحتياط كما مر في الحدود ويحبسه إلى أن يسأل عن الشهود للتهمة .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية