نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
[ ص: 316 ] قال : ( وأرض السواد مملوكة لأهلها يجوز بيعهم لها وتصرفهم فيها ) لأن الإمام إذا فتح أرضا عنوة وقهرا ، له أن يقر أهلها عليها ويضع عليها وعلى رءوسهم الخراج فتبقى الأراضي مملوكة لأهلها وقد قدمناه من قبل . .

التالي السابق


الخدمات العلمية