قال : ( ومن أحيا أرضا مواتا فهي عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالىمعتبرة بحيزها ، فإن كانت من حيز أرض الخراج ) ومعناه بقربه .
[ ص: 318 - 319 ] ( فهي خراجية ، وإن كان من حيز أرض العشر فهي عشرية ) والبصرة عنده عشرية بإجماع الصحابة رضي الله عنهم ، لأن حيز الشيء يعطى له حكمه كفناء الدار يعطى له حكم الدار حتى يجوز لصاحبها الانتفاع به ، وكذا لا يجوز أخذ ما قرب من العامر ، وكان القياس في البصرة أن تكون خراجية لأنها من حيز أرض الخراج إلا أن الصحابة رضي الله عنهم وظفوا عليها العشر فترك القياس لإجماعهم ( وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله : إن أحياها ببئر حفرها أو بعين استخرجها أو ماء دجلة أو الفرات أو الأنهار العظام التي لا يملكها أحد فهي عشرية ) وكذا إن أحياها بماء السماء ( وإن أحياها بماء الأنهار التي احتفرها الأعاجم ) مثل نهر الملك ونهر يزدجرد ( فهي خراجية ) لما ذكرنا من اعتبار الماء ، إذ هو السبب للماء ولأنه لا يمكن توظيف الخراج ابتداء على المسلم كرها فيعتبر في ذلك الماء لأن السقي بماء الخراج دلالة التزامية . .
[ ص: 319 ] قوله : روي أن الصحابة وضعوا العشر على أرض البصرة ; قلت : ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وغيره . .