قال : ( والخراج الذي وضعه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه على أهل السواد من كل جريب يبلغه الماء قفيز هاشمي وهو الصاع ودرهم ، وعن جريب الرطبة خمسة دراهم ، ومن جريب الكرم المتصل والنخيل المتصل عشرة دراهم ) وهذا هو المنقول عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه ، فإنه بعث عثمان بن حنيف حتى يمسح سواد العراق وجعل nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة مشرفا عليه ، فمسح فبلغ ستا وثلاثين ألف جريب ، ووضع على ذلك ما قلنا ، وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم من غير نكير ، فكان إجماعا منهم ، ولأن المؤن متفاوتة فالكرم أخفها مؤنة [ ص: 320 ] والمزارع أكثرها مؤنة والرطاب بينهما والوظيفة تتفاوت بتفاوتها ; فجعل الواجب في الكرم أعلاها ; وفي الزرع أدناها ، وفي الرطبة أوسطها قال : ( وما سوى ذلك من الأصناف كالزعفران والبستان وغيره يوضع عليها بحسب الطاقة ) لأنه ليس فيه توظيف عمر رضي الله عنه ، وقد اعتبر الطاقة في ذلك فنعتبرها فيما لا توظيف فيه ، قالوا : ونهاية الطاقة أن يبلغ الواجب نصف الخارج لا يزاد عليه لأن التنصيف عين الإنصاف لما كان لنا أن نقسم الكل بين الغانمين ، والبستان كل أرض يحوطها حائط وفيها نخيل متفرقة وأشجار أخر ، وفي ديارنا وظفوا من الدراهم في الأراضي كلها وترك كذلك لأن التقدير يجب أن يكون بقدر الطاقة من أي شيء كان .
قوله : والخراج الذي وضعه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر على أهل السواد من جريب يبلغه الماء قفيز هاشمي ، وهو الصاع ، ودرهم ، ومن جريب الرطبة خمسة دراهم ، ومن جريب الكرم المتصل ، والنخيل المتصل عشرة دراهم ، وهذا هو المنقول عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فإنه بعث عثمان بن حنيف حتى يمسح سواد العراق ، وجعل nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة عليه مشرفا ، فمسح ، فبلغ ستا وثلاثين ألف ألف جريب ، ووضع على ذلك ما قلنا ، وكان ذلك بمحضر من الصحابة من غير نكير ، فكان إجماعا ; قلت : تقدم حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قريبا ، وفيه بعض تغيير ; وروى nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد القاسم بن سلام [ ص: 320 ] في " كتاب الأموال " حدثنا إسماعيل بن مجالد عن أبيه nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد بن سعيد عن الشعبي أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بعث عثمان بن حنيف ، فمسح السواد ، فوجده ستة وثلاثين ألف ألف جريب انتهى .