قال : ( فإن لم تطق ما وضع عليها نقصهم الإمام ) ، والنقصان عند قلة الريع جائز بالإجماع ; ألا ترى إلى قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه : لعلكما حملتما الأرض ما لا تطيق ؟ فقالا : لا ، بل حملناها ما تطيق ولو زدنا لأطاقت ; وهذا يدل على جواز النقصان . [ ص: 321 ] وأما الزيادة عند زيادة الريع يجوز عند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله اعتبارا بالنقصان . وعند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله لا يجوز ، لأن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه لم يزد حين أخبر بزيادة الطاقة . .
قوله : روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه أنه قال : لعلكما حملتما الأرض ما لا تطيق ؟ فقالا : بل حملناها ما تطيق ; قلت : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في " صحيحه في كتاب فضائل الصحابة في باب البيعة لعثمان " عن nindex.php?page=showalam&ids=16723عمرو بن ميمون ، قال : رأيت nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قبل أن يصاب بأيام بالمدينة ، وقف على nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة ، وعثمان بن حنيف ، قال : كيف فعلتما : أتخافان أن تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق ؟ قالا : حملناها أمرا هي له مطيقة ما فيها كبير فضل ، قال : أنظرا أن تكونا حملتماها ما لا تطيق ؟ قالا : لا . فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى أحد بعدي ، قال : فما أتت عليه إلا رابعة حتى أصيب ; الحديث بطوله ، وهو حديث مقتل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، وبيعة عثمان .
[ ص: 321 ] قوله : روي أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لم يزد حين أخبر لزيادة الطاقة ; قلت : تقدم في الحديث قبله ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في " مصنفه في كتاب أهل الكتاب " أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن علي بن الحكم البناني عن nindex.php?page=showalam&ids=16963محمد بن زيد عن إبراهيم ، قال : جاء رجل إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، فقال : أرض كذا وكذا يطيقون من الخراج أكثر مما عليهم ، فقال : ليس إليهم سبيل انتهى .