( ومن
ادعى أن اللقيط عبده لم يقبل منه ) لأنه حر ظاهرا إلا أن يقيم البينة أنه عبده ( فإن ادعى أنه ابنه ثبت نسبه منه ) لأنه ينفعه ( وكان حرا ) لأن المملوك قد تلد له الحرة فلا تبطل الحرية الظاهرة بالشك . (
والحر في دعوته اللقيط أولى من العبد والمسلم أولى من الذمي ) ترجيحا لما هو الأنظر في حقه ( وإن
وجد مع اللقيط مال مشدود عليه فهو له ) اعتبارا للظاهر ، وكذا إذا كان مشدودا على دابة وهو عليها لما ذكرنا ; ثم يصرفه الواجد إليه بأمر القاضي لأنه مال ضائع وللقاضي ولاية صرف مثله إليه ، وقيل يصرفه بغير أمر القاضي لأنه للقيط ظاهرا ( وله ولاية الإنفاق وشراء ما لا بد له منه ) كالطعام والكسوة لأنه من الإنفاق .