الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( ولا يجوز nindex.php?page=treesubj&link=14578_14600تزويج الملتقط ) لانعدام سبب الولاية من القرابة والملك والسلطنة . وقال : ( ولا nindex.php?page=treesubj&link=14600تصرفه في مال الملتقط ) اعتبارا بالأم وهذا لأن ولاية التصرف لتثمير المال وذلك يتحقق بالرأي الكامل والشفقة الوافرة والموجود في كل واحد منهما أحدهما . قال : ( ويجوز أن nindex.php?page=treesubj&link=14599يقبض له الهبة ) لأنه نفع محض ، ولهذا يملكه الصغير [ ص: 368 ] بنفسه إذا كان عاقلا وتملكه الأم ووصيها . قال : ( nindex.php?page=treesubj&link=14599ويسلمه في صناعة ) لأنه من باب تثقيفه وحفظ حاله . قال : ( ويؤاجره ) قال العبد الضعيف : وهذا رواية nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري في مختصره . وفي الجامع الصغير لا يجوز أن يؤاجره ذكره في الكراهية وهو الأصح ، وجه الأول : أنه يرجع إلى تثقيفه ، ووجه الثاني : أنه لا يملك إتلاف منافعه فأشبه العم بخلاف الأم لأنها تملكه على ما نذكره في الكراهية إن شاء الله تعالى ، والله أعلم بالصواب .