قال : ( فإن كانت أقل من عشرة دراهم عرفها أياما وإن كان عشرة فصاعدا عرفها حولا ) . قال العبد الضعيف : وهذه رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ، وقوله : أياما معناه على حسب ما يرى ، وقدره nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله في الأصل بالحول من غير [ ص: 370 ] تفصيل بين القليل والكثير وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمهما اللهلقوله عليه الصلاة والسلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=66961من التقط شيئا فليعرفه سنة من غير فصل }وجه الأول أن التقدير بالحول ورد في لقطة كانت مائة دينار تساوي ألف درهم والعشرة وما فوقها في معنى الألف في تعلق القطع به في السرقة وتعلق استحلال الفرج به ، وليست في معناها في حق تعلق الزكاة ، فأوجبنا التعريف بالحول احتياطا وما دون العشرة ليس في معنى الألف بوجه ما ففوضنا إلى رأي المبتلى به ، وقيل : الصحيح أن شيئا من هذه المقادير ليس بلازم ويفوض إلى رأي الملتقط يعرفها إلى أن يغلب على ظنه أن صاحبها لا يطلبها بعد ذلك ، ثم يتصدق بها وإن كانت اللقطة شيئا لا يبقى عرفه حتى إذا خاف إن فسد تصدق به ; وينبغي أن يعرفها في الموضع الذي أصابها ، وفي الجامع فإن ذلك أقرب إلى الوصول إلى صاحبها وإنكانت اللقطة شيئا يعلم أن صاحبها لا يطلبها كالنواة وقشور الرمان يكون إلقاؤه إباحة حتى جاز الانتفاع به من غير تعريف ، ولكنه مبقى على ملك مالكه ، [ ص: 371 ] لأن التمليك من المجهول لا يصح . .
قال ابن الجوزي في " التحقيق " : ولا تخلوا هذه الروايات من غلط بعض الرواة ، بدليل أن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة [ ص: 373 ] قال فيه : فسمعته يقول : بعد عشر سنين { nindex.php?page=hadith&LINKID=66970عرفها عاما واحدا } ، أو يكون عليه السلام علم أنه لم يقع تعريفها كما ينبغي : فلم يحتسب له بالتعريف الأول ، والله أعلم ، انتهى كلامه .