قال : ( فإن عرفها أياما وإن كان عشرة فصاعدا عرفها حولا ) . قال العبد الضعيف : وهذه رواية عن كانت أقل من عشرة دراهم رحمه الله ، وقوله : أياما معناه على حسب ما يرى ، وقدره أبي حنيفة رحمه الله في الأصل بالحول من غير [ ص: 370 ] تفصيل بين القليل والكثير وهو قول محمد مالك رحمهما اللهلقوله عليه الصلاة والسلام : { والشافعي }وجه الأول أن التقدير بالحول ورد في لقطة كانت مائة دينار تساوي ألف درهم والعشرة وما فوقها في معنى الألف في تعلق القطع به في السرقة وتعلق استحلال الفرج به ، وليست في معناها في حق تعلق الزكاة ، فأوجبنا التعريف بالحول احتياطا وما دون العشرة ليس في معنى الألف بوجه ما ففوضنا إلى رأي المبتلى به ، وقيل : الصحيح أن شيئا من هذه المقادير ليس بلازم ويفوض إلى رأي الملتقط يعرفها إلى أن يغلب على ظنه أن صاحبها لا يطلبها بعد ذلك ، ثم يتصدق بها وإن كانت اللقطة شيئا لا يبقى عرفه حتى إذا خاف إن فسد تصدق به ; وينبغي أن يعرفها في الموضع الذي أصابها ، وفي الجامع فإن ذلك أقرب إلى الوصول إلى صاحبها وإن من التقط شيئا فليعرفه سنة من غير فصل حتى جاز الانتفاع به من غير تعريف ، ولكنه مبقى على ملك مالكه ، [ ص: 371 ] لأن كانت اللقطة شيئا يعلم أن صاحبها لا يطلبها كالنواة وقشور الرمان يكون إلقاؤه إباحة لا يصح . . التمليك من المجهول
كتاب اللقطة
- الالتقاط في الشاة والبقر والبعير
- لقطة الحل والحرم
التالي
السابق
[ ص: 369 ] كتاب اللقطة الحديث الأول :
قال عليه السلام : { من التقط شيئا فليعرفه سنة } ، فيه أحاديث : منها ما أخرجه في " مسنده " ، البزار في سننه " عن والدارقطني يوسف بن خالد السمتي ثنا زياد بن سعد عن سمي عن أبي صالح عن { أبي هريرة }انتهى . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم . [ ص: 370 ] سئل عن اللقطة ، فقال : لا تحل اللقطة ، فمن التقط شيئا فليعرف سنة ، فإن جاء صاحبه ، فليرده إليه ، وإن لم يأت فليتصدق به ، فإن جاء فيخيره بين الأجر وبين الذي له ،
{ حديث آخر } : أخرجه عن زيد بن خالد الجهني ، قال : { }انتهى . أخرجاه في الصحيحين " بهذا اللفظ . سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة ، فقال : عرفها سنة ، ثم اعرف عفاصها ووكاءها ، ثم استنفقها ، فإن جاء صاحبها فأدها إليه
{ حديث آخر } : روى في " مسنده " أخبرنا إسحاق بن راهويه ثنا عبد الوهاب الثقفي خالد الحذاء عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير عن مطرف بن عبد الله عن عياض بن حماد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { }انتهى . من أصاب لقطة فليشهد ذا عدل ، ثم لا يكتم ، وليعرفها سنة ، فإن جاء صاحبها ، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء
{ حديث آخر } : رواه ابن راهويه أيضا حدثنا سمعت عبد الله بن إدريس يحدث عن محمد بن إسحاق عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { عمرو بن شعيب }. ما بلغ ثمن [ ص: 371 ] المجن ففيه القطع ، قال : وكان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم
قال : { }انتهى . لكن ورد في " الصحيحين " في حديث { وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة ، فقال : عرفها سنة أنه وجد صرة فيها مائة دينار ، فأتى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال له : عرفها حولا ، فعرفها ، فلم يجد من يعرفها ، ثم أتاه فقال له : عرفها حولا ، فعرفها ، فلم يجد من يعرفها ، فقال له : اعرف عددها أبي بن كعب } ، الحديث . وفي لفظ : { } [ ص: 372 ] وفي لفظ : قال : { عامين أو ثلاثة ، }: وفي لفظ : قال : { ثلاثة أحوال }. عرفها عاما واحدا
قال ابن الجوزي في " التحقيق " : ولا تخلوا هذه الروايات من غلط بعض الرواة ، بدليل أن [ ص: 373 ] قال فيه : فسمعته يقول : بعد عشر سنين { شعبة } ، أو يكون عليه السلام علم أنه لم يقع تعريفها كما ينبغي : فلم يحتسب له بالتعريف الأول ، والله أعلم ، انتهى كلامه . عرفها عاما واحدا
قال عليه السلام : { من التقط شيئا فليعرفه سنة } ، فيه أحاديث : منها ما أخرجه في " مسنده " ، البزار في سننه " عن والدارقطني يوسف بن خالد السمتي ثنا زياد بن سعد عن سمي عن أبي صالح عن { أبي هريرة }انتهى . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم . [ ص: 370 ] سئل عن اللقطة ، فقال : لا تحل اللقطة ، فمن التقط شيئا فليعرف سنة ، فإن جاء صاحبه ، فليرده إليه ، وإن لم يأت فليتصدق به ، فإن جاء فيخيره بين الأجر وبين الذي له ،
{ حديث آخر } : أخرجه عن زيد بن خالد الجهني ، قال : { }انتهى . أخرجاه في الصحيحين " بهذا اللفظ . سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة ، فقال : عرفها سنة ، ثم اعرف عفاصها ووكاءها ، ثم استنفقها ، فإن جاء صاحبها فأدها إليه
{ حديث آخر } : روى في " مسنده " أخبرنا إسحاق بن راهويه ثنا عبد الوهاب الثقفي خالد الحذاء عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير عن مطرف بن عبد الله عن عياض بن حماد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { }انتهى . من أصاب لقطة فليشهد ذا عدل ، ثم لا يكتم ، وليعرفها سنة ، فإن جاء صاحبها ، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء
{ حديث آخر } : رواه ابن راهويه أيضا حدثنا سمعت عبد الله بن إدريس يحدث عن محمد بن إسحاق عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { عمرو بن شعيب }. ما بلغ ثمن [ ص: 371 ] المجن ففيه القطع ، قال : وكان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم
قال : { }انتهى . لكن ورد في " الصحيحين " في حديث { وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة ، فقال : عرفها سنة أنه وجد صرة فيها مائة دينار ، فأتى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال له : عرفها حولا ، فعرفها ، فلم يجد من يعرفها ، ثم أتاه فقال له : عرفها حولا ، فعرفها ، فلم يجد من يعرفها ، فقال له : اعرف عددها أبي بن كعب } ، الحديث . وفي لفظ : { } [ ص: 372 ] وفي لفظ : قال : { عامين أو ثلاثة ، }: وفي لفظ : قال : { ثلاثة أحوال }. عرفها عاما واحدا
قال ابن الجوزي في " التحقيق " : ولا تخلوا هذه الروايات من غلط بعض الرواة ، بدليل أن [ ص: 373 ] قال فيه : فسمعته يقول : بعد عشر سنين { شعبة } ، أو يكون عليه السلام علم أنه لم يقع تعريفها كما ينبغي : فلم يحتسب له بالتعريف الأول ، والله أعلم ، انتهى كلامه . عرفها عاما واحدا