نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
[ ص: 409 ] ( وقال محمد رحمه الله : يجوز حبس الكراع والسلاح ) ومعناه وقفه في سبيل الله ، وأبو يوسف معه فيه على ما قالوا وهو : استحسان . والقياس أن لا يجوز لما بيناه من قبل . وجه الاستحسان الآثار المشهورة فيه ، منها قوله عليه الصلاة والسلام : { وأما خالد فقد حبس أدرعا وأفراسا له في سبيل الله تعالى . وطلحة رضي الله عنه حبس دروعه في سبيل الله تعالى }ويروى : " أكراعه " ، والكراع : الخيل . ويدخل في حكمه الإبل لأن العرب يجاهدون [ ص: 410 ] عليها وكذا السلاح يحمل عليها . .


الحديث الثالث : قال عليه السلام : { وأما خالد فقد حبس أدرعا في سبيل الله }; قلت : أخرجه البخاري ، ومسلم في " الزكاة " عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ، قال : { بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب على الصدقة ، فمنع ابن جميل ، وخالد بن الوليد ، والعباس ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله ; وأما خالد ، فإنكم تظلمون خالدا ، فقد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله ، وأما العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي علي ، ومثلها ، ثم قال : أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه ؟ ، }انتهى .

وأخرج الطبراني في " معجمه " عن ابن المبارك ثنا حماد بن زيد عن عبد الله بن المختار عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل ، قال : لما حضرت خالد بن الوليد الوفاة ، قال : لقد طلبت القتل ، فلم يقدر لي إلا أن أموت على فراشي ، وما من عملي أرجى من : لا إله إلا الله ، وأنا مترس بها ، ثم قال : إذا أنا مت فانظروا سلاحي ، وفرسي ، فاجعلوه عدة في سبيل الله تعالى انتهى .

قوله : { وطلحة رضي الله عنه حبس دروعه في سبيل الله } ، ويروى أكراعه ; قلت : غريب جدا .

التالي السابق


الخدمات العلمية