قال : ( البيع ينعقد بالإيجاب والقبول إذا كانا بلفظي الماضي ) مثل أن يقول أحدهما : بعت والآخر اشتريت ، لأن البيع إنشاء تصرف ، والإنشاء يعرف بالشرع ، والموضوع للإخبار قد استعمل فيه فينعقد به ، ولا ينعقد بلفظين : أحدهما : لفظ المستقبل ، والآخر : لفظ الماضي بخلاف النكاح وقد مر الفرق هناك ، وقوله رضيت بكذا أو أعطيتك بكذا أو خذه بكذا في معنى قوله : بعت واشتريت لأنه يؤدي معناه ، والمعنى هو المعتبر في هذه العقود ولهذا ينعقد بالتعاطي في النفيس والخسيس وهو الصحيح لتحقق المراضاة . قال : ( وإذا أوجب أحد المتعاقدين البيع فالآخر بالخيار إن شاء قبل في المجلس وإن شاء رد ) وهذا خيار القبول لأنه لو لم يثبت له الخيار يلزمه حكم البيع من غير رضاه ، وإذا لم يفد الحكم بدون قبول الآخر فللموجب أن يرجع عنه قبل قبوله لخلوه عن إبطال حق الغير ، وإنما يمتد إلى آخر المجلس لأن المجلس جامع المتفرقات فاعتبرت ساعاته ساعة واحدة دفعا للعسر وتحقيقا لليسر ، والكتاب كالخطاب وكذا الإرسال حتى اعتبر مجلس بلوغ الكتاب وأداء الرسالة ، وليس له أن يقبل في بعض المبيع ولا أن يقبل المشتري ببعض الثمن لعدم رضى الآخر بتفرق الصفقة إلا إذا بين ثمن كل واحد لأنه صفقات معنى . قال : ( وأيهما قام عن المجلس قبل القبول بطل الإيجاب ) لأن القيام دليل الإعراض والرجوع وله ذلك على ما ذكرناه ، وإذا حصل الإيجاب والقبول لزم [ ص: 419 ] البيع ولا خيار لواحد منهما إلا من عيب أو عدم رؤية . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يثبت لكل واحد منهما خيار المجلس لقوله عليه الصلاة والسلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=15106المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا }ولنا أن في الفسخ إبطال حق الغير فلا يجوز ، والحديث محمول على خيار القبول وفيه إشارة إليه فإنهما متبايعان حالة المباشرة لا بعدها أو يحتمله فيحمل عليه والتفرق فيه تفرق الأقوال . قال : ( والأعواض المشار إليها لا يحتاج إلى معرفة مقدارها في جواز البيع ) لأن بالإشارة كفاية في التعريف وجهالة فيه لا تفضي إلى المنازعة ( والأثمان المطلقة لا تصح إلا أن تكون معروفة القدر والصفة ) لأن التسليم والتسلم واجب بالعقد وهذه الجهالة مفضية إلى المنازعة فيمتنع التسليم والتسلم ، وكل جهالة هذه صفتها تمنع الجواز ، هذا هو الأصل .
قال nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : ولد nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام في جوف الكعبة ، وعاش مائة وعشرين سنة انتهى .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : فأخرجه أبو داود ، والترمذي ، nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي ، قالوا ثلاثتهم : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن ابن عجلان عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=15106المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا ، إلا أن تكون صفقة خيار ، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله }.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه مختصرا ، بدون القصة ، { nindex.php?page=hadith&LINKID=13872البيعان بالخيار ما لم يتفرقا }انتهى قال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري في " مختصره " : ورجاله ثقات ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " المعرفة " : قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وقد حمل بعض الناس الحديث على التفرق في الكلام ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : هذا محال لا يجوز في اللسان ; إنما يكونان قبل التساوم ، غير متساومين ، ثم يكونان متساومين قبل التبايع ، ثم يكونان بعد التساوم متبايعين ، ولا يقع عليهما اسم المتبايعين حتى يتبايعا ، ويتفرقا في الكلام على التبايع ، قال : ولو احتمل اللفظ ما قاله ، وما قلناه ، فالقول بقول راوي الحديث أولى ، لأن له فضل السماع ، والعلم باللسان ، وبما سمع ، هذا nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه ، ثم مشى قليلا ، ورجع ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وزعم بعض من يسوي الأخبار على مذهبه أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : ما أدركته الصفقة حيا فهو من مال المبتاع ، فدل على أنه كان يرى تمام البيع بالقول ، قبل الفرقة ، قال : وهذا الذي ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لا ينافي مذهبه من ثبوت الخيار ، وقد قيل : إذا تفرقا ولم يختر واحد منهما انفسخ ، فقد علمنا انتقال الملك بالصفقة ، ثم كان هو يرى المبيع في يد البائع من ضمان المشتري ، وغيره يراه من ضمان البائع مع ثبوت الخيار فيه ، حتى يتفرقا ، أو يخيرا في قوله وقولنا ، ولو قبضه المبتاع في مدة الخيار حتى يكون من ضمانه في قولنا أيضا ، لم يمنع ثبوت الخيار كذلك إذا [ ص: 422 ] لم يقبضه عنده ، فإذا لم يمنع قولنا : إنه من ضمان البائع لزوم البيع لم يمنع قوله : إنه من ضمان المبتاع ثبوت الخيار ، قال : وزعم في حديث nindex.php?page=showalam&ids=88أبي برزة أنهما كانا قد تفرقا بأبدانهما ، لأن فيه أن الرجل قام يسرج فرسه ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=88أبي برزة حين وجدهما متناكرين ، أحدهما يدعي البيع ، والآخر ينكره : ما أراكما تفرقتما ، أي الفرقة التي بها يتم البيع ، وهي الفرقة بالكلام ، فسوى الحديث هكذا على مذهبه ، ولم يعلم أنهما كانا باتا معا عند الفرس ، وحين قام البائع إلى فرسه ليسرجها لم يفترق بهما المجلس ، وفي رواية مسدد عن nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، قال : { فأتى الرجل يعني المبتاع فأخذه بالمبيع } ، وفي رواية هشام عن جميل ، { أليس قد بعتنيها ؟ قال : ما لي في هذا البيع من حاجة ، قال : ليس لك ذلك ، لقد بعتني } ، فإنما تنازعا في لزوم البيع ، وليس في شيء من الروايات أن صاحبه أنكر البيع لا في الحال ، ولا حين أتيا nindex.php?page=showalam&ids=88أبا برزة ، فالزيادة في الحديث ليستقيم التأويل غير محمودة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن بعضهم : روى nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف عن nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف عن الشعبي أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال : البيع عن صفقة أو خيار ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وهذا لا يثبت عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فإن في رواية الزعفراني أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال : المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا ، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولئن ثبت عنه فهو مجهول ومنقطع ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : ومعنى ذلك أنه يروى عن nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف ، فتارة عن الشعبي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وتارة عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ; ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16985محمد بن عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وقيل : عن شيخ من بني كنانة عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وكل ذلك مجهول ومنقطع انتهى كلامه . .