قال : ( ومن جاز البيع ) لأنه مال متقوم إما لكونه منتفعا به في الحال أو في الثاني وقد قيل : لا يجوز قبل أن يبدو صلاحها ، والأول أصح ( وعلى المشتري قطعها في الحال ) تفريغا لملك البائع ، وهو إذا اشتراها مطلقا أو بشرط القطع ( وإن شرط تركها على النخيل فسد البيع ) لأنه شرط لا يقتضيه العقد وهو شغل ملك الغير أو هو صفقة في صفقة وهو إعارة أو إجارة في بيع ، وكذا باع ثمرة لم يبد صلاحها أو قد بدا لما قلنا ، وكذا إذا تناهى عظمها عند بيع الزرع بشرط الترك أبي حنيفة رحمهما اللهلما قلنا ، واستحسنه وأبي يوسف رحمه الله للعادة ، بخلاف ما إذا لم يتناه عظمها لأنه شرط فيه الجزء المعدوم وهو الذي يزيد لمعنى من الأرض أو الشجر ، محمد طاب له الفضل وإن تركها بغير إذنه تصدق بما زاد في ذاته لحصوله بجهة محظورة ، وإن تركها بعدما تناهى عظمها لم يتصدق بشيء ، لأن هذا تغير حالة لا تحقق زيادة ، وإن اشتراها مطلقا وتركها على النخيل ، وقد استأجر النخيل إلى وقت الإدراك طاب له الفضل ، لأن الإجارة باطلة لعدم التعارف والحاجة فبقي الإذن معتبرا ، بخلاف ما ولو اشتراها مطلقا وتركها بإذن البائع ، حيث لا يطيب له الفضل لأن الإجارة فاسدة للجهالة فأورثت خبثا ، إذا اشترى الزرع واستأجر الأرض إلى أن يدرك وتركه فسد البيع لأنه لا يمكنه تسليم المبيع لتعذر التمييز . ولو اشتراها مطلقا فأثمرت ثمرا آخر قبل القبض
[ ص: 429 ] ولو أثمرت بعد القبض يشتركان فيه للاختلاط ، والقول قول المشتري في مقداره لأنه في يده ، وكذا في الباذنجان والبطيخ والمخلص أن يشتري الأصول لتحصل الزيادة على ملكه . .