. ( لا تجوز الصلاة عند طلوع الشمس ، ولا عند قيامها في الظهيرة ، ولا عند غروبها ) لحديث nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر رضي الله عنه قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=63551ثلاثة أوقات نهانا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نصلي فيها وأن نقبر فيها موتانا : عند طلوع الشمس حتى ترتفع ، وعند زوالها حتى تزول ، وحين تضيف للغروب حتى تغرب }والمراد بقوله " وأن نقبر " صلاة الجنازة ، لأن الدفن غير مكروه ، والحديث بإطلاقه حجة على nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالىفي تخصيص الفرائض ، وبمكة في حق النوافل ، وحجة على nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالىفي إباحة النفل يوم الجمعة وقت الزوال ، قال ( ولا صلاة جنازة ) لما روينا ( ولا سجدة تلاوة ) لأنها في معنى الصلاة ( إلا عصر يومه عند الغروب ) لأن السبب هو الجزء القائم من الوقت ، لأنه لو تعلق بالكل لوجب الأداء بعده ، ولو تعلق بالجزء الماضي فالمؤدي في آخر الوقت قاض ، وإذا كان كذلك فقد أداها كما وجبت ، بخلاف غيرها من الصلوات ، لأنها وجبت كاملة فلا تتأدى بالناقص . قال رضي الله عنه : والمراد بالنفي المذكور في صلاة الجنازة وسجدة التلاوة والكراهة ، حتى لو صلاها فيه أو تلا فيه آية السجدة فسجدها جاز ; لأنها أديت ناقصة كما وجبت ، إذ الوجوب بحضور الجنازة والتلاوة .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : ونهيه عن القبر في هذه الساعات لا يتناول الصلاة على الجنازة ، وهو عند كثير من أهل العلم محمول على كراهية الدفن في تلك الساعات انتهى . قلت : حمله أبو داود على الدفن الحقيقي فإنه ذكره في " الجنائز " وبوب عليه " باب الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها " وحمله الترمذي على الصلاة ، وبوب عليه " باب ما جاء في كراهية صلاة الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها " ونقل عن nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك أنه قال : ما معنى أن نقبر فيها موتانا ؟ " يعني صلاة الجنازة " انتهى . وقد جاء بتصريح الصلاة فيه ، رواه الإمام أبو حفص عمر بن شاهين في " كتاب الجنائز " من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15787خارجة بن مصعب عن nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث بن سعد عن موسى بن علي به ، قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=63527نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي على موتانا عند ثلاث : عند طلوع الشمس } ، إلى آخره . أحاديث الركعتين بعد العصر " ما جاء في النهي عنها " أخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية ، قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=63528إنكم لتصلون صلاة لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليها ، ولقد نهى عنها }يعني الركعتين بعد العصر " انتهى .